الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّالِثةُ: حُكمُ أداءِ الشَّهادةِ  


أداءُ الشَّهادةِ فَرضُ كِفايةٍ، إذا لَم يَتَعَيَّنْ عليه [952] أمَّا إذا تَعَيَّنَ عليه الأداءُ فيَكونُ فرضَ عَينٍ بالإجماعِ، قال ابنُ حَزمٍ: (‌واتَّفَقوا ‌عَلى ‌أنَّ ‌الشَّاهِدَ ‌إذا ‌لَم ‌يَكُنْ ‌غَيرُه ‌يَنوبُ ‌عنه ولَم يَكُنْ مَشغولًا وكانَتِ الإجابةُ لَه مُمكِنةً فدُعيَ إلى أداءِ شَهادَتِه، ففَرضٌ عليه أداؤُها). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). وقال ابنُ تيميَّةَ: (ويَجِبُ على الشَّاهِدِ أداءُ الشَّهادةِ إذا طُلِبَت منه، ولَو ‌كانَ ‌الشُّهودُ ‌أكثَرَ ‌مِن ‌نِصابِ ‌الشَّهادةِ. وأمَّا إن كانَ المَطلوبُ لا يَتِمُّ النِّصابُ إلَّا به فقد تَعَيَّنَت عليه إجماعًا). ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (5/ 196). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [953] ((البناية)) للعيني (9/100)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/57). ، والمالِكيَّةِ [954] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/233)، ((منح الجليل)) لعليش (8/485). ، والشَّافِعيَّةِ [955] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 75،76)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/272). ، ووجهٌ عِندَ الحَنابِلةِ اختاره الموفَّقُ ابنُ قُدامةَ وغَيرُه [956] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (10/146)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/4)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/575)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/592). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [957]قال العَينيُّ: (الشَّهادةُ فرضٌ.. أي: أداؤُها وتَحَمُّلُها إذا تَعَيَّنَ، وفَرضُ كِفايةٍ إذا لَم يَتَعَيَّنْ بالإجماعِ). ((البناية)) (9/ 100). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
هذا دَليلٌ على أنَّ النَّهيَ عَنِ الإباءِ عِندَ الدَّعوى أمرٌ بالحُضورِ للأداءِ [958] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/129)، ((البناية)) للعيني (9/100). .
2- قَولُه تعالى: ولا تَكتُموا الشَّهادةَ ومَن يَكتُمْها فَإِنَّه آثِمٌ قَلبُه [البقرة: 283] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَلَّت صَراحةً على إثمِ مَن كَتَمَ الشَّهادةَ وامتَنَعَ عَن أدائِها، وجَعَلَته مِن آثامِ القُلوبِ، وهيَ مِن أعظَمِ الذُّنوبِ [959] يُنظر: ((البناية)) للعيني (9/100). .
ثانيًا: أنَّ الشَّهادةَ أمانةٌ، فلَزِمَه أداؤُها عِندَ طَلَبِه، كَسائِرِ الأماناتِ [960] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/129). .

انظر أيضا: