الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حُجِّيَّةُ الشَّهادةِ


 الشَّهادةُ حُجَّةٌ يَجِبُ الحُكمُ بها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [961] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ شَهادةَ الرَّجُلِ المُسلِمِ البالِغِ العاقِلِ الحُرِّ النَّاطِقِ المَعروفِ النَّسَبِ البَصيرِ، الذي ليس بوالِدِ المَشهودِ لَه، ولا ولَدٍ ولا أخٍ، ولا أجيرٍ، ولا زَوجٍ، ولا صَديقٍ، ولا خَصمٍ، ولا عَبدٍ، ولا شَريكٍ، ولا وكيلٍ، ولا جارٍّ بشَهادَتِه إلى نَفسِه شَيئًا، ولا يَكونُ صاحِبَ بدعةٍ، ولا شاعِرًا يُعرَفُ بإذايةِ النَّاسِ، ولا لاعِبًا بالشِّطرَنجِ يَشتَغِلُ [به عن الصَّلاةِ حتَّى يخرُجَ وَقتُها]، ولا شارِبَ خَمرٍ، ولا قاذِفًا للمُسلِمينَ، ولَم يَظهَر مِنه ذَنبٌ هو مُقيمٌ عليه صَغيرٌ أو كَبيرٌ، وهو مِمَّن يُؤَدِّي الفَرائِضَ ويَجتَنِبُ المَحارِمَ: جائِزةٌ، يَجِبُ على الحاكِمِ قَبولُها، إذا كانا رَجُلَينِ، أو رَجُلًا وامرَأتَينِ). ((الإجماع)) (ص 78). ، وابنُ حَزمٍ [962] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا على قَبولِ شاهِدَينِ مُسلِمَينِ عَدلَينِ فاضِلَينِ في دينِهما ومُعتَقدِهما حَسَنَيِ الزِّيِّ والاسمِ والكُنيةِ، مَعروفَينِ حُرَّينِ بالِغَينِ مَعروفَيِ النَّسَبِ، ضابِطَينِ للشَّهادةِ غَيرِ مَحدودَينِ في قَذفٍ ولا في خَمرٍ ولا في شَيءٍ مِنَ الحُدودِ، ولا يَكونانِ مَعَ ذلك أبَوينِ ولا جَدَّينِ ولا ابنَتَينِ ولا ابنَي ابنٍ أوِ ابنةٍ وإن سَفُلَ، ولا أخَوينِ ولا ذَوي رَحِمٍ مُحَرَّمةٍ مِنَ الذي شَهِدا لَه ولا أحَدهما، ولا آكِلَ طينٍ ولا ناتِفَ لحيَتِه ولا صَديقَينِ ولا شَريكَينِ ولا أجيرَينِ ولا سَيِّدَينِ للمَشهودِ لَه ولا أحَدهما، ولا أغلَفَينِ ولا صَيرَفيَّينِ ولا أخرَسَينِ ولا مُغَنِّيَينِ ولا نائِحَينِ ولا بائِعَي ما لا يَجوزُ ولا مُتَّخِذَيه ولا مِكاريَي حَميرٍ ولا صاحِبَي حَمَّامٍ ولا مُتَقَبِّلَي حَمَّامٍ ولا طُفَيليَّينِ، ولا يَكونُ أحَدُهما شَيئًا مِمَّا ذَكَرنا ولا زَوجًا، ولا يَكونانِ عَدوَّينِ للمَشهودِ عليه ولا أحَدهما، ولا بَدَويَّينِ على قَرَويٍّ، وهو الحَضَريُّ، ولا خَصيَّينِ ولا أعمَيَينِ، ولا يَكونانِ أيضًا أخَوينِ ولا أبًا وابنًا ولا شاهَدَا المَشهود فيه يَتَمَلَّكُه غَيرُ مَن شَهِدا لَه به فسَكَتا، ولا فقيرَينِ ولا شاعِرَينِ ولا أحَدُهما شَيئًا مِمَّا ذَكَرنا، فإذا شَهِدَ اثنانِ كما ذَكَرنا وحَلَفَ المَشهودُ لَه ولَم يَرجِعا عَن شَهادَتِهما ولا أحَدُهما ولَم يَكونا حينَ سَماعِهما الشَّهادةَ مُختَفيَينِ، وقال لَهما المَشهودُ عليه: اشهَدا عليَّ بهذا، وقالا حينَ أدائِهما الشَّهادةَ: نَشهَدُ بشَهادةِ اللهِ على هذا لهذا بكَذا، ولَم يَكُنْ عِندَ المَشهودِ عليه اعتِراضٌ، وكانَ حاضِرًا بَعدَ تَأتِّي مُدَّةٍ يَنقَطِعُ فيها عُذرُه؛ فقد وجَبَ الحُكمُ بما شَهِدا به في جَميعِ الحُقوقِ كُلِّها والحُدودِ كُلِّها حاشا الدِّماءِ والزِّنا واللِّياطةِ). ((مراتب الإجماع)) (ص 52). ، وابنُ تَيميَّةَ [963] قال ابنُ تيميَّةَ: (وقد ثَبَتَ في السُّنَّةِ المُتَواتِرةِ وإجماعِ الأُمَّةِ أنَّ الحاكِمَ يَحكُمُ بشاهِدَينِ، وإن لَم يَكُنْ شُهودٌ حَلَفَ الخَصمُ). ((مجموع الفتاوى)) (13/111). .
ثانيًا: أنَّ الشَّهادةَ إذا استَوفَت شُروطَها كانَت مُظهِرةً للحَقِّ، والواجِبُ على القاضي أن يَحكُمَ بالحَقِّ الذي أظهَرَته الشَّهادةُ [964] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/282). .

انظر أيضا: