الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.009 )
491 - يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على عَقِبِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ [420.
كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الرابعُ: الوقْفُ على العَقِبِ [419] عَقِبُ الرجلِ: ولَدُه الذُّكورُ والإناثُ، وولَدُ بَنِيه مِن الذُّكورِ والإناث، وقولُهم: لا عقِبَ له، أي: لم يَبْقَ له ولدٌ ذكَرٌ يُنظر: ((العين)) للخليل (1/178)، ((الصحاح)) للجوهري (1/184)، ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 365)
494 - يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاكتِحالُ لأجلِ الزِّينةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ.
كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها [382]     ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!