الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الأوَّلُ: شَرْطُ اخْتِصاصِ أحَدِ المُضارِبينَ بدَراهِمَ مَعْلومةٍ مِن الرِّبْحِ دونَ الآخَرِ


لا يَجوزُ شَرْطُ اخْتِصاصِ أحَدِ المُضارِبينَ بدَراهِمَ مَعْلومةٍ مِن الرِّبْحِ دونَ الآخَرِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ ، وابنُ رُشْدٍ ، والمَرْداويُّ .
ثانِيًا: أنَّه إذا شَرَطَ دَراهِمَ مَعْلومةً احْتَمَلَ ألَّا يَربَحَ غَيْرَها، فيَحصُلُ على جَميعِ الرِّبْحِ، واحْتَمَلَ ألَّا يَربَحَها، فيَأخُذُ مِن رأسِ المالِ جُزءًا، وقد يَربَحُ كَثيرًا فيَتَضرَّرُ مَن شُرِطَتْ له الدَّراهِمُ .

انظر أيضا:

  1. (1) قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على إبْطالِ القِراضِ الَّذي يَشتَرِطُ أحَدُهما أو كِلاهما لنَفْسِه دَراهِمَ مَعْلومةً). ((الإجماع)) (ص 102).
  2. (2) قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (لا أَعلَمُ خِلافًا أنَّه إذا اشْتَرَطَ العامِلُ أو رَبُّ المالِ على صاحِبِه شَيئًا يَختَصُّ به مِن الرِّبْحِ مَعْلومًا؛ دينارًا أو دِرْهَمًا أو نَحْوَ ذلك، ثُمَّ يكونُ الباقي في الرِّبْحِ بَيْنَهما نِصْفَينِ أو على ثُلُثٍ أو رُبُعٍ؛ فإنَّ ذلك لا يَجوزُ). ((الاستذكار)) (7/13).
  3. (3) قالَ ابنُ رُشْدٍ: (لا خِلافَ بَيْنَ العُلَماءِ أنَّه إذا اشْتَرَطَ أَحَدُهما لنَفْسِه مِن الرِّبْحِ شَيئًا زائِدًا غَيْرَ ما انْعَقَدَ عليه القِراضُ؛ أنَّ ذلك لا يَجوزُ). ((بداية المجتهد)) (4/22).
  4. (4) قالَ المَرْداويُّ: («الثَّاني: أن يَشْتَرِطا لكلِّ واحِدٍ جُزءًا مِن الرِّبْحِ مُشاعًا مَعْلومًا، فإن قالا: الرِّبْحُ بَيْنَنا فهو بَيْنَهما نِصْفانِ، فإن لم يَذكُرا الرِّبْحَ أو شَرَطا لأحَدِهما جُزءًا مَجْهولًا أو دَراهِمَ مَعْلومةً أو رِبْحَ أحَدِ الثَّوْبَينِ، لم يَصِحَّ» بلا نِزاعٍ في ذلك). ((الإنصاف)) (5/305).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/28).