الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: الاكتِحالُ

يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ الاكتِحالُ لأجلِ الزِّينةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [409]     نصَّ الحَنَفيَّةُ على جوازِ الاكتِحالِ لعُذرٍ، كالدَّواءِ. وعند المالِكيَّةِ: يجوزُ إذا كان للضَّرورةِ، فتَكتَحِلُ به ليلًا وتَمسَحُه نهارًا. ونصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على جوازِ الاكتِحالِ بالإثمِدِ إذا كان لحاجةٍ، كالتَّداوي، فتَكتَحِلُ به ليلًا، وتمسَحُه نهارًا. : الحَنَفيَّةِ [410]     ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((الهداية)) للمرغيناني (2/31). ، والمالِكيَّةِ [411]     ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/375). ، والشَّافِعيَّةِ [412]     ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/257). ، والحَنابِلةِ [413]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/429).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ )) أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535)
صححه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (4306)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304)، وحسنه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237).

ثانيًا: لأنَّ الاكتِحالَ مِنَ الزِّينةِ التي تتنافى مع الحُزنِ على الزَّوجِ المُتوَفَّى [415]     ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/400).

انظر أيضا: