الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: من ما تَجتَنِبُه المُحِدُّ على زَوجِها: التَّحَلِّي بالحُلِيِّ


يَحرُمُ على المرأةِ المُحِدِّ أن تلبَسَ الحُلِيَّ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((المُتوَفَّى عنها زَوجُها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثِّيابِ، ولا المُمَشَّقةَ ، ولا الحُلِيَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ ))
ثانيًا: لأنَّ الحُليَّ يَزيدُ حُسنَها، ويدعو إلى مُباشَرتِها

انظر أيضا:

  1. (1)      ممَّا يُؤسَف له اليومَ: تساهُلُ بعضِ النِّساء في أمْر الحِداد على الزَّوج؛ فتجِدُ إحداهنَّ تَخرُج مِن بيتها وتتزيَّن، وربَّما تخرُج لغير حاجةٍ أو ضرورةٍ، بل ربَّما تخرُج لأمورٍ مُحرَّمة ومَشاهِدَ فيها مُنكَرٌ، كبعض حفلات الزَّواج! وفي المقابل تجِد بعضَهنَّ تَتشدَّد في الأمر فتأتي بما لم يَشرَعْه اللهُ؛ مِن ترْك بعض أنواع الطعام المباح، وترْك التنظُّف، وغير ذلك ممَّا لا أساسَ له في شرْع الله!
  2. (2)      ((المبسوط)) للسرخسي (6/49)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/163).
  3. (3)      ((مختصر خليل)) (ص: 131)، ((منح الجليل)) لعليش (4/316).
  4. (4)      ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 256)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/256).
  5. (5)      ((الإقناع)) للحجاوي (4/117)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/430).
  6. (6)      قال ابنُ قدامة: (يَحرُمُ عليها لُبسُ الحُليِّ كُلِّه حتى الخاتَمِ، في قولِ عامَّةِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (8/158).
  7. (7)      المُمَشَّقةُ: أي: المصبوغةُ بالصَّبغِ أو الطِّينِ الأحمرِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (8/126)، ((تحفة الأبرار)) للبيضاوي (2/415).
  8. (8)      أخرجه أبو داود (2304)، وأحمد (26581) واللفظ لهما، والنسائي (3535). جوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (2/232)، وحَسَّن الحديثَ ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/237)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2304).
  9. (9)      ((المغني)) لابن قدامة (8/158).