الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: ما يَحرُم جَمْعُه من الصَّلواتِ


لا يَجوزُ جَمْعُ الصُّبحِ مع غيرِها، ولا جمْعُ العَصرِ مع المغرِب.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ ، وابنُ قُدامةَ ، والنوويُّ ، والعراقيُّ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمع المسلمونَ أنَّه ليس لمسافرٍ ولا مريضٍ، ولا في حال المطَر يَجمَع بين الصُّبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العِشاء والصُّبح، وإنما الجمعُ بين صلاتَي الظُّهر والعصر، وبين صلاتَي المغرب والعشاء) ((التمهيد)) (12/215).
  2. (2) قال ابنُ قُدامةَ: (ولو كان الجَمعُ هكذا، لجازَ الجمعُ بيْن العصر والمغرب، والعشاء والصُّبح، ولا خِلافَ بين الأمَّة في تحريم ذلك) ((المغني)) (2/201).
  3. (3) قال النوويُّ: (ولا يجوز جمْعُ الصُّبح إلى غيرها، ولا المغرب إلى العصر، بالإجماع) ((المجموع)) (4/370).
  4. (4) قال العراقيُّ: (ثُمَّ لو كان الجَمعُ هكذا، لجازَ الجمعُ بين العصْر والمغرب، والعشاء والصُّبح، ولا خِلافَ بين الأمَّة في تحريمِ ذلك) ((طرح التثريب)) (3/117).