الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
437 - ). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من الكتابِ 1- قَولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقيتُمْ فِئَةً.
كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الجِهادُ المَفروضُ فرضًا عَينيًّا [4] قال ابنُ عُثَيمينَ: (والحاصِلُ أنَّ الجِهادَ يَجِبُ وُجوبَ عَينٍ في أربَعِ مَسائِلَ:  الأولى: إذا حَضَرَ القِتالُ. والثَّانيةُ: إذا حَصَرَ بَلَدَه العَدوُّ. والثَّالِثةُ: إذا استَنفَرَه الإمامُ. والرَّابِعةُ: إذا احتيجَ إليه). ((الشرح الممتع)) (8/11).