الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3623 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
2533 - ]     قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ التَّعريضَ للمرأةِ وهي في العِدَّةِ حلالٌ إذا كانت العِدَّةُ.
كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134]     التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ