الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأولى: قَضاءُ القاضي بكِتابِ قاضٍ آخَرَ إليه في المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ


يَجِبُ على القاضي أن يَعمَلَ بكِتابِ قاضٍ آخَرَ إليه في المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [337] قال ابنُ المُنذِرِ: (وأجمَعوا على أنَّ القاضيَ إذا كَتَبَ إلى قاضٍ آخَرَ بقَضيَّةٍ قَضى فيها على ما يَجِبُ ببَيِّنةٍ عادِلةٍ، وقَرَأ الكِتابَ على شاهِدَينِ، وأشهَدَهما على ما فيه، فوصَلَ الكِتابُ إلى القاضي المَكتوبِ إليه، وشَهِدَ الشَّاهِدانِ عِندَه بما في الكِتابِ: أنَّ على المَكتوبِ إليه قَبولَ كِتابِه إذا كانَ ذلك في غَيرِ حَدٍّ). ((الإجماع)) (ص: 65). ، وابنُ حَزمٍ [338] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ مَن أمَرَه الإمامُ الواجِبةُ طاعَتُه مِنَ الحُكَّامِ بقَبولِ كِتابِ حاكِمٍ آخَرَ إليه مِن بَلَدٍ بَعيدٍ، أو بمُخاطَبةِ غَيرِه مِنَ الوُلاةِ: أنَّ للحاكِمِ أن يَقبَلَ الكِتابَ، وأن يَكتُبَ ويَحكُمَ بما ورَدَ فيه مِمَّا يوجِبُ الحُكمَ، ويَحكُمَ بكِتابِه مَن أُمِرَ بقَبولِه أيضًا، كَذلك إذا شَهِدَ بما في نَصِّ الكِتابِ عَدلانِ، وكانَ الكِتابُ مَختومًا، وكانَ إلى هذا الذي وصَلَ إليه، وكانَ الذي كَتَبَه حَيًّا غَيرَ مَعزولٍ في حينِ وُصولِ الكِتابِ الذي كُتِبَ به إليه، هذا في غَيرِ الحُدودِ والقِصاصِ، وفي غَيرِ كِتابِه مِنَ البَلَدِ القَريبِ) وقال: (اتَّفَقوا إن كَتَبَ الحاكِمُ إلى الحاكِمِ إذا كانَ بأمرٍ مِنَ الإمامِ كما ذَكَرنا، فشَهِدَ عَدلانِ عِندَ الحاكِمِ المَكتوبِ إليه أنَّ هذا كِتابُ فُلانٍ الحاكِمِ إليكَ، وأشهَدَنا على ما فيه: أنَّ على المَكتوبِ إليه أن يَحكُمَ بهـ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 51، 52). ، وابنُ القَطَّانِ [339] قال ابنُ القَطَّانِ: (أجمَعَ كُلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ القاضيَ إذا كَتَبَ إلى قاضٍ آخَرَ بقَضيَّةٍ قَضى بها على ما يَجِبُ ببَيِّنةٍ عادِلةٍ، وقَرَأ الكِتابَ على شاهِدَينِ وأشهَدَهما على ما فيه، فوصَلَ الكِتابُ إلى القاضي المَكتوبِ إليه، وشَهِدَ الشَّاهِدانِ عِندَه بما في الكِتابِ: أنَّ على القاضي المَكتوبِ إليه قَبولَ كِتابِه إذا كانَ ذلك في غَيرِ حَدٍّ...، وإنَّما وجَبَ أن يُقبَلَ كِتابُ الحاكِمِ إلى الحاكِمِ إذا شَهِدَتِ البَيِّنةُ على الكِتابِ باتِّفاقِ العُلَماءِ في سائِرِ الأمصارِ، واتَّفَقوا أنَّ مَن أمَرَه الإمامُ الواجِبةُ طاعَتُه مِنَ الحُكَّامِ بقَبولِ كِتابِ حاكِمٍ آخَرَ مِن بَلَدٍ بَعيدٍ، أو بمُخاطَبةِ غَيرِه مِنَ الوُلاةِ للأحكامِ: أنَّ له أن يَقبَلَ الكِتابَ وأن يَكتُبَ ويَحكُمَ بما ورَدَ فيه ممَّا يوجِبُ الحُكمَ، ويَحكُمَ لكِتابِه مَن أُمِرَ بقَبولِه أيضًا، كَذلك إذا شَهِدَ بما في نَصِّ الكِتابِ عَدلانِ (وكانا زَكيَّينِ) وكانَ الكِتابُ مَختومًا، وكانَ إلى هذا الذي وصَلَ إليه، وكانَ الذي كَتَبَ به حَيًّا غَيرَ مَعزولٍ في حينِ وُصولِ الكِتابِ الذي كُتِبَ به إليه، هذا في غَيرِ الحُدودِ والقِصاصِ، وفي كِتابِه مِنَ البَلَدِ القَريبِ. واتَّفَقوا إن كَتَبَ الحاكِمُ إلى الحاكِمِ إذا كانَ بأمرٍ مِنَ الإمامِ كما ذَكَرنا فشَهِدَ عَدلانِ عِندَ الحاكِمِ المَكتوبِ إليه أن يَحكُمَ فيما ذَكَرنا). ((الإقناع)) (2/152-153). .

انظر أيضا: