الموسوعة الفقهية

المبحثُ التَّاسِعُ: الشَّرْطُ الثَّاني الخاصُّ بالمرأةِ: عَدَمُ العِدَّةِ


يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكِيَّة ، والشَّافِعِيَّة ، والحَنابِلَة ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قَوْلُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ
2- قَوْلُه تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
 عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ))
ثالثًا: أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ، ولا بَدَلَ لها، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه، وهي في العِدَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) عمَّم الحَنَفيَّة هذا الشَّرْطَ لكل معتدَّةٍ: سواءٌ كانت عِدَّتُها من طلاقٍ بائنٍ أو رجعيٍّ، أو وفاةٍ، أو فسخِ نكاحٍ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (2/4)، ((الفتاوى الهندية)) (1/219).
  2. (2) لا فَرْقَ عند المالِكِيَّة: بين عِدَّةِ الوَفاةِ أو الطلاقِ. ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/545، 2/486)، ((التاج والإكليل)) للمواق(4/163).
  3. (3) لا فرْق عند الشَّافِعِيَّة: بين عدَّةِ الوفاةِ أو الطَّلاقِ. ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/263)، ((روضة الطالبين)) للنووي (8/417).
  4. (4) خصَّ الحَنابِلَة العِدَّة المانعة من وجوب الحَجِّ على المرأة بعِدَّةِ الوَفاةِ دون عِدَّةِ الطَّلاقِ. ((المغني)) لابن قُدامة (8/167، 168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/385).
  5. (5) رُوِيَ ذلك عن عمر، وعثمان رَضِيَ اللهُ عنهما، وبه قال سعيد بن المسيِّب، والقاسم، وأبو عبيد والثوري. ((المغني)) لابن قُدامة (8/167).
  6. (6) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (21/214).
  7. (7) قال القرطبي: (والرجعيَّةُ والْمَبتوتةُ في هذا سواءٌ). ((تفسير القرطبي)) (18/154).
  8. (8) رواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (2/591) واللفظ له، وابن أبي شيبة (19184) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4592) قال الألبانيُّ في ((إرواء الغليل)) (7/207): إسنادُه رجالُه ثقاتٌ على الخلافِ في سماعِ سعيدٍ من عمر.
  9. (9) ((المغني)) لابن قُدامة (8/168)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/385).