الموسوعة الفقهية

المبحثُ الثَّالِث: أقسامُ الاستطاعَةِ


أقسامُ الاستطاعَةِ في الحَجِّ والعُمْرَةِ أربعةٌ:
القِسْمُ الأوَّلُ: أن يكون قادرًا ببَدَنِه ومالِه: فهذا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَةُ بنفسِه بإجماعِ أَهْلِ العِلْمِ
القِسْم الثَّاني: أن يكونَ عاجزًا بمالِه وبَدَنِه: فهذا يسقُطُ عنه الحَجُّ والعُمْرَةُ بإِجْماعِ أَهْلِ العِلْمِ
القِسْم الثَّالِث: أن يكون قادرًا ببَدَنِه عاجزًا بمالِه: فلا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَة بلا خلافٍ , إلَّا إذا كان لا يتوقَّفُ أداؤُهما على المالِ؛ مثل: أن يكونَ مِن أهْلِ مكَّةَ لا يشُقُّ عليه الخروجُ إلى المشاعِرِ
القِسْم الرَّابِع:.أن يكون قادرًا بمالِه عاجزًا ببَدَنِه عجزًا لا يُرجى زَوالُه: فيجب عليه الحَجُّ والعُمْرَةُ بالإنابةِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((مراتب الإجماع)) لابن حَزْم (ص 41)، ((المغني)) لابن قُدامة (3/213)، ((المجموع)) للنووي (7/63).
  2. (2) المراجع السابقة.
  3. (3) قال ابنُ قُدامة: (إن لم يجدْ مالًا يستنيب به فلا حَجَّ عليه بغيرِ خلافٍ؛ لأنَّ الصَّحيحَ لو لم يجد ما يحُجُّ به لم يجِبْ عليه؛ فالمريضُ أولى). ((المغني)) (3/222).
  4. (4) ((سبل السلام)) للصنعاني (2/180)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/11).
  5. (5) وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة كما سيأتي.