الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: التطيُّبُ للرِّجالِ والنِّساءِ


يُشرع للرِّجالِ والنِّساءِ التزَيُّنُ بالطِّيبِ والرَّوائِحِ الجَميلةِ.
الأدلةُ من السنةِ:
1- عن أنسٍ بن مالك رضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((حُبِّبَ إليَّ مِن الدُّنيا النِّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَ قُرَّةُ عَيني في الصَّلاةِ ))
2- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن المِسكِ، فقال: هو أطيَبُ طِيبِكم ))
3- عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قالت: قال لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَهِدَت إحداكنَّ المَسجِدَ فلا تَمَسَّ طِيبًا ))
4- عن عائشةَ بنتِ طَلحةَ، أنَّ عائِشةَ أمَّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها حَدَّثَتْها، قالت: ((كُنَّا نَخرُجُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مكَّةَ فنُضَمِّدُ جِباهَنا بالسُّكِّ المُطَيَّبِ عند الإحرامِ، فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وَجهِها، فيَراه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلا ينهاها ))

انظر أيضا:

  1. (1) يتساهلُ بعضُ النِّساءِ في وَضعِ الطِّيبِ قبل خُروجِهنَّ مِن المنزِلِ؛ ممَّا يجعَلُ رائحتَها تَصِلُ إلى الرِّجالِ، وهذا لا يجوزُ، قال ابن باز: (يجوزُ لها الطِّيبُ إذا كان خُروجُها إلى مَجمَعٍ نِسائيٍّ، لا تمُرُّ في الطريقِ على الرِّجالِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/40).
  2. (2) أخرجه النَّسائي (3939)، وأحمد (12293). قوَّى إسناده الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (2/177)، وصَحَّح إسنادَه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (1/501)، وحَسَّن إسنادَه ابن حَجَر في ((التلخيص الحبير)) (3/1118)، وصَحَّح الحديث ابن القيِّم في ((زاد المعاد)) (1/145)، والشوكاني في ((الفتح الرباني)) (9/4664)، والألباني في ((صحيح سنن النَّسائي)) (3939)، وحَسَّنَه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (106).
  3. (3) أخرجه أبو داود (3158)، والتِّرمذي (992) واللَّفظُ له، والنَّسائي (1905)، وأحمد (11311) من حديث أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ الله عنه. صَحَّحه ابنُ العربي في ((عارضة الأحوذي)) (2/378)، والألبانيُّ في ((صحيح سُنن التِّرمذي)) (992).
  4. (4) أخرجه مُسْلِم (443).
  5. (5) السُّكُّ المُطَيَّبُ: طِيبٌ مَعروفٌ يُضافُ إلى غَيرِه مِن الطِّيبِ ويُستعمَلُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/384)، ((لسان العرب)) لا بن منظور (10/442).
  6. (6) أخرجه أبو داود (1830)، وأحمد (24502)، وأبو يعلى في ((المسند)) (4886)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ( 9052). حَسَّنَه النووي في ((المجموع)) (7/219)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (1830)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (1622).