الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.036 )
2031 - في ((فَتوى اللَّجْنةِ الدَّائمةِ)): (بَيعُ السِّلعةِ بشَرطِ ألَّا تُرَدَّ ولا تُستبدَلَ، لا يَجوزُ؛ لأنَّه.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)
2035 - فيه، وأما عقدُ البيعِ فإنه إذا وَطِئَ المرأةَ المشتراةَ شراءً فاسِدًا فالأشبهُ أنْ لا مهرَ ولا أجرةَ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصل السَّادِسُ: الفُرقةُ بينَ الزَّوجينِ وأثرُها في الصَّداقِ [1226]   هذا الفصل كاملًا عدَا المبحَثِ الأخيرِ سيأتي مُفصَّلًا في كتاب الطَّلاق (ص: 383)