الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: كيفيَّةُ الدَّفْنِ 


الفرع الأوَّلُ: ما يُسَنُّ قولُه عند إدخالِ المَيِّتِ القَبرَ
يُستحَبُّ أن يقولَ الذي يُدْخِلُ المَيِّتَ القَبرَ حين يَضَعُه في قَبرِه: بِاسْمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رَسولِ اللهِ، أو على سُنَّةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، قال: كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا أَدْخَلَ المَيِّتَ القَبرَ، قال: ((باسمِ الله، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ))
وفي لفظٍ: عن ابنِ عُمَرَ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا وضَعَ المَيِّتَ في القَبرِ قال: باسمِ الله، وعلى سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))
وفي لفظٍ: عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا وَضَعْتُم موتاكم في القُبورِ فقولوا: بِاسْمِ اللهِ، وعلى ملَّةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم))
الفرع الثاني: صفةُ وَضْعِ المَيِّت في القَبرِ
المسألة الأولى: وضْعُ المَيِّتِ على شِقِّه الأيمنِ
يُستَحَبُّ أن يُجعَلَ المَيِّتُ في قَبرِه على جَنْبِه الأيمنِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ هذه سنَّةُ النائِمِ، وهو يُشْبِهُه
ثانيًا: اتِّباعًا للسَّلَف والخَلَف؛ فقد جرى عليه عملُ أهْلِ الإسلامِ منذ عهْدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
ثالثًا: قياسًا على المُصَلِّي مُضطجعًا
المسألة الثانية: أن يكون المَيِّتُ مُستقبِلَ القبلةِ
يُشْرَع وَضْعُ المَيِّتِ في القَبرِ مُستقبِلَ القبلةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أولًا: تنزيلًا له مَنزلةَ المُصَلِّي
ثانيًا: لئلَّا يُتَوَهَّم أنَّه غيرُ مُسْلمٍ
ثالثًا: لأنَّ ذلك طريقةُ المُسلمينَ بنَقْلِ الخَلَفِ عَنِ السَّلَف
المسألة الثالثة: إدناءُ المَيِّت من حائِطِ القبرِ أو إسنادُه مِنَ الأمامِ
يُستحَبُّ أن يُسْنَدَ المَيِّتُ مِن أمامِه، أو يُدْنَى من الحائِطِ؛ نصَّ عليه المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لئلَّا ينكَبَّ على وَجْهِه
المسألة الرابعة: أن يُسْنَدَ مِن ورائِه
يُستحَبُّ أن يُسند الميِّت من ورائه بتُرابٍ، أو لَبِنٍ ، أو غير ذلك، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَولُ بعض الحَنفيَّة ؛ وذلك حتى لا يَسْتَلقِيَ على قفاه
الفرع الثالث: حَلُّ عُقَدِ الكَفَن في القَبر
تُحَلُّ عُقَدُ الكَفَنِ في القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ عَقْدَها كان للخَوْفِ من انتشارِها، وقد أُمِنَ ذلك بِدَفْنِه
ثانيًا: أنَّه كان معروفًا لدى السَّلَف
الفرع الرابع: حُكمُ الحَثَيَاتِ على القَبرِ بعد الدَّفْنِ
يُستَحَبُّ لِمَن حَضَرَ دَفْنَ الميِّتِ أن يَحْثُوَ في قَبرِه ثلاثَ حَثَيَاتٍ من قِبَل رأسِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم على جِنازةٍ فكبَّر عليها أربعًا، ثمَّ أتى القَبرَ فحَثَى عليه مِن قِبَلِ رأسِه ثلاثًا))
ثانيًا: من الآثار
عن عُمَير بنِ سعدٍ (أنَّ عَلِيًّا حَثَى على يزيدَ بنِ المكفف- قال: هو أو غيره- ثلاثًا)
ثالثًا: لِمَا في ذلك من المشاركَةِ في هذا الفَرْضِ
الفرع الخامس: دَفْنُ اثنينِ أو أكثَرَ في القبر
المسألة الأولى: حُكمُ دَفْنِ اثنينِ أو أكثَرَ في القبر
لا يُشْرَع أن يُدفَنَ رجلانِ ولا امرأتانِ في قبرٍ واحدٍ إلَّا لضرورةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن هشام بن عامرٍ، قال: شَكَوْنا إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، الحفْرُ علينا لكلِّ إنسانٍ؛ شديدٌ! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((احْفِروا وأَعْمِقوا وأَحْسِنوا، وادفِنوا الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَذِنَ لهم في دَفْنِ أكثَرَ من واحدٍ في قَبرٍ لَمَّا شكا إليه الصَّحابةُ؛ فدَلَّ ذلك على أنَّ المستَقِرَّ عندهم هو أنَّ الميِّت يُفْرَدُ في قَبرِه
ثانيًا: لأنَّ دَفْنَ كلِّ ميِّتٍ في قبرٍ بِمُفْرَدِه جرى عليه العَمَلُ إلى يَوْمِنا هذا
ثالثًا: أنَّ السُّنَّةَ المنقولةَ بِنَقْلِ الكافَّةِ أن يُدفَنَ كلُّ واحدٍ في قبرٍ
رابعًا: لأنَّ في الجَمعِ إيذاءً للميِّتِ
المسألة الثانية: ترتيبُ الموتى إذا دُفِنوا جميعًا
إذا دُفِنَ أكثرُ من واحدٍ في قبرٍ، يُقَدَّمُ إلى القبلةِ أفضَلُهم، وهو باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يجمعُ بينَ الرجلُينِ من قتلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثم يقولُ: أيُّهُم أكثرُ أخذًا للقُرآنِ؟ فإذا أُشيرَ لهُ إلى أحدهِما قدَّمهُ في اللَّحدِ، وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاءِ يومَ القيامةِ، وأمَرَ بِدفنِهِم في دمائِهِم، ولم يُغَسَّلوا، ولم يُصلَّ عليهِم ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه دلَّ على تقديمِ قارئِ القرآنِ في القَبرِ، ويَلْحَقُ به أهلُ الفضْلِ من الفُقَهاءِ والزُّهَّادِ وغيرِهم
الفرع السادس: وقْتُ الدَّفْنِ
المسألة الأولى: الدَّفنُ عند طلوعِ الشَّمس وقيامِها وغروبِها
لا يجوزُ الدَّفْنُ في أوقاتٍ ثلاثة: عند طلوعِ الشَّمس، وقيامِها، وغروبها. وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ واختاره الصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز ، وابنُ عثيمينَ ، والألبانيُّ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عُقبَةَ بن عامرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ينهانا أن نُصَلِّيَ فيهنَّ، وأن نَقْبُرَ فيهِنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ حتى تزولَ، وحين تَضَيَّفُ الشَّمْسُ للغُروبِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((وأنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ موتانا)) أي: ندفِنَ فيهِنَّ موتانا، والأصل في النَّهيِ التحريمُ، وهو ظاهِرُ الحديثِ
المسألة الثانية: الدَّفنُ ليلًا
يجوز الدَّفْنُ بالليلِ ، وهو باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، مرَّ بقبرٍ قد دُفِنَ ليلًا، فقال: متى دُفِنَ هذا؟ قالوا: البارحةَ، قال: أفَلَا آذَنْتُموني؟ قالوا: دفنَّاه في ظُلْمَةِ اللَّيلِ، فكَرِهْنا أن نُوقِظَك، فقام، فصَفَفْنا خَلْفَه، قال ابنُ عبَّاس: وأنا فيهم، فصلَّى عليه ))
ثانيًا: من الآثار
عن عائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: (دخَلْتُ على أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه... فلم يُتَوَفَّ حتى أمسى مِن ليلةِ الثلاثاءِ، ودُفِنَ قبل أن يُصْبِحَ)
الفرع السابع: تلقينُ المَيِّت، والدُّعاءُ له بعد الدَّفْن
المسألة الأولى: تلقينُ الميِّت
تلقينُ المَيِّت بعد دَفْنه بِدعةٌ، وهو قولُ العِزِّ بنِ عبد السَّلامِ ، والصنعانيِّ ، وابن بازٍ ، وابنِ عثيمينَ ، والألبانيِّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِعَدمِ ثبوتِ نصٍّ في ذلك
ثانيًا: أنَّه لا فائدةَ منه؛ لأنَّه خَرجَ من دارِ التَّكليفِ إلى دارِ الجزاءِ
ثالثًا: لأنَّه غيرُ قابلٍ للتذكُّرِ؛ قال تعالى: لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا [يس: 70]
المسألة الثانية: الدُّعاءُ للميِّتِ بعد الدَّفْن
يُستحَبُّ الاستغفارُ للميِّتِ والدُّعاءُ له بالتثبيتِ عند الفراغِ مِن دَفْنِه ؛ نصَّ عليه الحَنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الكتاب
قولُه تعالى في المنافقينَ: وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبرِهِ [التوبة: 84]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الدُّعاءَ والاستغفارَ كان عادَةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في المسلمينَ بعد الفراغِ من الدَّفْنِ ؛ فإنَّه لَمَّا نهى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم عن الصَّلاةِ على المنافقينَ، وعن القيامِ على قبورِهم؛ كان دليلُ الخطابِ أنَّ المؤمِنَ يُصَلَّى عليه قبل الدَّفْنِ، ويُقامُ على قَبرِه بعد الدَّفْنِ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ الله عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، إذا فَرَغَ مِن دَفْنِ المَيِّت وَقَفَ عليه، فقال: استغْفِروا لأخيكم، وسَلُوا له بالتَّثبيتِ؛ فإنَّه الآن يُسْأَلُ ))
الفرع الثَّامِنُ: ما يَنتفِعُ به الميِّتُ، وحُكمُ إهداءِ القُرباتِ له
المسألة الأولى: ما يَنتفِعُ به الميِّتُ
يَنتفعُ الميِّتُ بصلاةِ الجِنازةِ عليه، وأداءِ الواجبِ الذي تَدخُلُه النِّيابةُ، والدُّعاءِ والاستغفارِ له، والعباداتِ الماليَّةِ؛ كالعِتقِ والصَّدقةِ عنه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رجُلًا قال للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها ، وأظنُّها لو تكلَّمَتْ تصَدَّقَتْ، فهل لها أجرٌ إنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم ))
2- عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ الله عنهما، ((أنَّ رَجُلًا قال لرسولِ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أمَّه تُوُفِّيَتْ: أينفَعُها إن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم. قال: فإنَّ لي مِخرافًا ، وأُشْهِدُكَ أنِّي قد تصدَّقْتُ عنها ))
3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّه قال: ((نعى لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم النجاشيَّ صاحِبَ الحبَشَةِ، في اليومِ الذي مات فيه، فقال: استَغْفِروا لأخيكم ))
4- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا ماتَ الإنسانُ انقطَعَ عنه عمَلُه إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مِن صدقةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له ))
ثانيًا: من الإجماع
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامةَ ، والنوويُّ ، وابنُ تيميَّةَ ، وابنُ القَيِّم ، وابنُ مُفْلح ، والمرداوي
ثالثًا: أن دُعَاءَ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم للأمواتِ فِعلًا وتعليمًا، وَدُعاءَ الصَّحابةِ وَالتَّابِعينَ وَالمُسلِمينَ عصرًا بعد عصرٍ؛ أَكثرُ من أَن يُذْكَرَ، وَأشهَرُ من أَن يُنكَرَ
المسألة الثانية: حُكمُ إهداءِ ثوابِ القُرُباتِ للمَيِّت
اختلف أهلُ العِلْمِ في حكمِ إهداءِ ثوابِ القُرُباتِ للمَيِّت على قولينِ:
القول الأول: يجوزُ إهداءُ ثوابِ القرباتِ إلى المَيِّت؛ كقراءةِ القُرآنِ، وهو مذهبُ الحَنفيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولُ بعض الشَّافعيَّة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، والصنعانيُّ ، وابنُ عثيمينَ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينا أنا جالِسٌ عند رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، إذْ أَتَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي تصدَّقْتُ على أمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَتْ، قال: فقال: وَجَبَ أجْرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ. قالت: يا رسولَ الله، إنَّه كان عليها صَوْمُ شَهْرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: صُومي عنها. قالت: إنَّها لم تَحُجَّ قطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نبَّهَ بوصولِ ثَوابِ الصَّوْم- الذي هو مُجَرَّد ترْكٍ وَنِيَّةٍ تقوم بِالقلبِ لا يَطَّلِع عليه إِلَّا اللهُ، وَلَيْسَ بِعَمَل الجوارِح- على وُصولِ ثَوابِ القراءَة الَّتِي هِيَ عَمَلٌ بِاللِّسَانِ بطرِيق الأَوْلى، وكذا وُصُول ثَوَابِ سَائِر العباداتِ البدنِيَّةِ
2- عن عمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، ((أنَّ العاص بنَ وائلٍ أوصى أن يُعتَقَ عنه مائةُ رقبةٍ، فأعتق ابنُه هشامٌ خمسينَ رقبةً، فأراد ابنُه عمرٌو أن يُعتِقَ عنه الخمسينَ الباقية، فقال: حتى أسألَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي أوصى بعِتْقِ مائةِ رَقَبةٍ، وإنَّ هشامًا أعتَقَ عنه خمسينَ وبَقِيَت عليه خمسون رقبةً، أفأُعتِقُ عنه؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّه لو كان مُسلمًا فأعْتَقْتُم عنه أو تصدَّقْتم عنه أو حَجَجْتم عنه؛ بَلَغَه ذلك ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نبهَّ بوصول ثَوابِ الصَّدَقَةِ على وُصُولِ ثَوَاب سَائِر العِباداتِ المالِيَّة، وَأخْبَرَ بوصولِ ثَوابِ الحجِّ المُرَكَّب من الْمَالِيَّةِ والبَدَنِيَّة
ثانيًا: أنَّ الثَّوَابَ حقٌّ لِلعامِلِ؛ فإذا وَهَبَه لِأَخِيهِ المُسلِم لم يُمنَع من ذَلِك؛ كَمَا لم يُمْنَع مِن هِبَةِ مَاله فِي حَيَاته، وإبرائِه لَه مِن بعدِ مَوتِه
القول الثاني: لا يُشْرَع إهداءُ ثوابِ القُرُباتِ إلى المَيِّتِ، وهو مذهَبُ المالكيَّة ، والمشهورُ من مَذهَب الشَّافعيَّة ، وهو قولُ ابن باز
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قال الله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يتَمَنَّى أحدُكُم الموتَ، ولا يَدْعُ به مِن قَبلِ أن يأتِيَه؛ إنَّه إذا مات أحَدُكم انقَطَعَ عَمَلُه... ))
2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إذا مات الإنسانُ انقطَعَ عنه عمَلُه إلَّا من ثلاثةٍ: إلَّا مِن صَدَقَةٍ جاريةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَع به، أو وَلَدٍ صالِحٍ يدعو له ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أخبَر أنَّه إِنَّما يَنتَفِعُ بِما كانَ تسبَّبَ إِليه فِي الحياةِ، وما لم يكُنْ قد تسبَّبَ إِليه، فَهُوَ مُنقَطِعٌ عَنهُ
ثالثًا: أنَّ الإهداءَ حِوالَة، وَالحِوالَةُ إِنَّمَا تكون بِحَقٍّ لازمٍ، والأعمالُ لا توجِبُ الثَّوَاب، وإنَّما هو مُجرَّدُ تفضُّلِ اللهِ وإحسانِه
رابعًا: أنَّ الإيثارَ بِأَسبابِ الثَّوابِ مَكروهٌ، وهوَ الإيثارُ بِالقُرَبِ؛ فَكيف الإيثارُ بِنَفس الثَّوابِ؟ فهو أَوْلى بالكراهَةِ
خامسًا: أنَّه لو ساغَ الإهداءُ إلى المَيِّت، لساغَ نَقْلُ الثَّوَابِ، والإهداءُ إلى الحيِّ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/93)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (5/292)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/331)
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/134). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/373).
  5. (5) أخرجه الترمذي (1046)، وابن ماجه (1550) واللفظ له. قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وقال النووي في ((الخلاصة)) (2/1018): إسناده حسن أو صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1270).
  6. (6) أخرجه أبو داود (3213)، والترمذي (1046)، وابن حبان (3109)، والطبراني (13/255) (14007)، والحاكم (1354) قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه، و قال النووي في ((الخلاصة)) (2/1018): إسناده حسن أو صحيح، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/236): إسناده على شرطهما، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/690): أُعِلَّ بالوقف، وتفرَّد برفعه همَّام عن قتادة عن أبي الصِّديق عن ابن عمر، ووقفه سعيد وهشام، فرجح الدارقطني، وقبله النسائي: الوقف. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3213).
  7. (7) أخرجه أحمد (4990)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10927)، والبزار (5826). قال عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (2/535): أوقفه شعبة عن قتادة. وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/84)، وصححه على شرط الشيخين الألباني في ((أحكام الجنائز)) (192).
  8. (8) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/139).
  9. (9) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/233). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130).
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353)
  11. (11) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137).
  12. (12) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137).
  13. (13) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/326). وقال ابن حزم: (ويُجْعَل المَيِّتُ في قَبْرِه على جَنْبِه اليمينِ، ووجهُه قُبالةَ القبلةِ، ورَأْسُه ورجلاه إلى يمينِ القبلةِ، ويسارها، على هذا جرى عمَلُ أهلِ الإسلامِ مِن عَهْدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يَوْمِنا هذا). ((المُحَلَّى)) (3/404).
  14. (14) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/326).
  15. (15) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225). وقال في حاشية الطحطاوي: (قوله (ويُوجَّه إلى القبلة) وجوبًا؛ كما في الدُّرِ، أو اسْتِنانًا كما في ابنِ أمير حاج عن الإمام؛ فلو وُضِعَ لغيرِ القبلةِ أو على يسارِه، ثم تذكَّروا، قال الإمامُ إن كان بعد تسريجِ اللَّبِنِ قَبْلَ أن ينهالَ التُّرابُ عليه أزالوا ذلك، ووُجِّهَ إليها على يَمينِه، وإن أهالوا الترابَ لا يُنْبَشُ القَبْر؛ لأنَّ ذلك سنَّةٌ، والنَّبْش حرامٌ). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 403)، وينظر: ((الدر المختار)) للحصكفي مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/235، 236).
  16. (16) ((منح الجليل)) لعليش (1/501). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130). وهو على الاستحبابِ عندهم، قال العدوي في حاشيته: ([قوله: على جِهَةِ الاستحبابِ... إلخ] يُفهِم أنَّ مجموعَ ما ذُكِرَ من الجَعلِ على الشِّقِّ الأيمن مع كونِه إلى القبلةِ؛ مستحَبٌّ واحدٌ، وكذا ظاهِرُ خليل؛ حيث قال: وضَجْعٌ فيه على أيمَنَ مُقْبِلًا، والظاهِرُ أنَّهما مستحبَّان، وحُرِّر). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/421).
  17. (17) ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353). وهو على الوجوب عند الشافعية.
  18. (18) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137). وهو على الوُجوبِ عند الحنابِلَةِ.
  19. (19) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/38).
  20. (20) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/38).
  21. (21) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137).
  22. (22) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/421)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/559).
  23. (23) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/7)
  24. (24) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/373)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137).
  25. (25) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/353)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137)
  26. (26) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/421)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/559).
  27. (27) ((المجموع)) للنووي (5/293)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/39).
  28. (28) ((الإقناع)) للحجاوي (1/232)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137).
  29. (29) ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 404).
  30. (30) ((المهذَّب)) للشيرازي (1/255).
  31. (31) ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ)) (1/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225).
  32. (32) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/32). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130).
  33. (33) ((المجموع)) للنووي (5/204)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/339). قالوا: لأنَّه يُكرَهُ أن يكونَ في القَبرِ شَيءٌ مَعقودٌ.
  34. (34) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/107). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/375). وقال الحنابلة: حلُّ العُقَدِ مَسنونٌ.
  35. (35) ((المغني)) لابن قدامة (2/375).
  36. (36) قال الألباني: (ساق [أي ابن أبي شيبة] في البابِ آثارًا أخرى عن بعضِ التَّابعينَ لا تخلو من ضَعفٍ، لكنَّ مجموعَها يُلْقِي الاطمئنانَ في النَّفْسِ أنَّ حَلَّ عُقَدِ كَفَنِ المَيِّتِ في القَبرِ كان معروفًا عند السَّلَف). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (4/247).
  37. (37) ((الفتاوى الهندية)) (1/166)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245).
  38. (38) ((الشرح الكبير)) للدردير (1/418). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/129). وقيَّدوا ذلك بمن كان قريبًا من القَبْرِ.
  39. (39) ((المجموع)) للنووي (5/293). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/327). وقيَّدوا ذلك بمن كان قريبًا من القَبْرِ.
  40. (40) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/384)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/137)،
  41. (41) أخرجه ابن ماجه (1565)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4673) واللفظ له. وقال أبو بكر ابن أبي داود كما في ((تهذيب التهذيب)) لابن حجر (4/155): ليس يُرْوَى عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حديثٌ صحيح أنَّه كبَّرَ على جِنازَة أربعًا إلَّا هذا، وقال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن الأوزاعيِّ إلا سَلمةُ بنُ كلثومٍ؛ تفرَّدَ به يحيى بن صالح، وصحَّح إسناده، وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (6/333): ثابت، وحسنه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/33)، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/237): إسنادُه لا بأس به، ووثَّقَ رجاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (1/277)، وابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/693) وقال: إسنادُه ظاهِرُه الصحَّة، وصحَّح إسناده الشوكاني في ((الدراري المضية)) (145)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1565).
  42. (42) أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (6480)، وابن أبي شيبة (3/331) البيهقي (3/410). صحَّح إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/202).
  43. (43) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/327).
  44. (44) اختلف أهلُ العلم في حُكْمِ ذلك؛ فمنهم من قال بالتحريمِ، ومنهم من قال بالكراهةِ.
  45. (45) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 226، 227). ويُنظر: ((المحيط البرهاني)) لبرهان الدين ابن مَازَةَ (2/193). الحنفية قالوا: (يُكْرَه أن يُدفَنَ اثنانِ في قبرٍ واحدٍ إلَّا لضرورةٍ) ((الاختيار)) للموصلي (1/96).
  46. (46) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/235). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/133). المالكيَّة قالوا: يُكْرَه إذا لم يكُن للضَّرورةِ.
  47. (47) ((المجموع)) للنووي (5/284)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354). الشافعيَّة بعضُهم قال: يُكْرَه إذا لم يكن للضَّرورة، وبعضُهم قال يَحْرُمُ.
  48. (48) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/143). الحنابلة قالوا: يَحْرُم إذا لم يكن للضَّرورةِ.
  49. (49) أخرجه أبو داود (3215)، والترمذي (1713)، والنسائي (2010) واللفظ له، وابن ماجه (1560)، وأحمد (16296). قال الترمذي: حسن صحيح، واحتجَّ به ابنُ حزمٍ في ((المحلى)) (5/117)، وصحَّحه ابنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (2/1031)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/295)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2009).
  50. (50) قال ابن عبد البر: (وفي الحديثِ مِنَ الفقه أنَّ دَفْنَ الرَّجلينِ والثلاثةِ في قبرٍ لا يكونُ إلَّا من ضرورةٍ؛ كما قال مالك، وإلَّا فالسنَّةُ المنقولةُ بنَقْلِ الكافَّة أن يُدفَنَ كلُّ واحدٍ في قبرٍ، فإن كانت ضرورةٌ كانت في أهلِ أُحُدٍ أسوةٌ حسنةٌ؛ فإنْ قُدِّمَ في القَبرِ إلى القبلةِ الأكبرُ، فلا حَرَجَ). ((الاستذكار)) (5/156).
  51. (51) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/319).
  52. (52) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (5/156)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/214).
  53. (53) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354).
  54. (54) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 221). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/130).
  55. (55) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/235). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/134).
  56. (56) ((المجموع)) للنووي (5/284)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/354)
  57. (57) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/387)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/143).
  58. (58) أخرجه البخاري (1343).
  59. (59) ((فتح الباري)) لابن حجر (3/213).
  60. (60) ((المحلى)) لابن حزم (3/335).
  61. (61) ((سبل السلام)) للصنعاني (1/113).
  62. (62) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/110).
  63. (63) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/157).
  64. (64) ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص: 411)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (14/348).
  65. (65) ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 130).
  66. (66) أخرجه مسلم (831).
  67. (67) ((شرح أبي داود)) للعيني (6/130)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/113)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (3/110).
  68. (68) قال النووي: (لا يُكْرَهُ الدفْنُ باللَّيلِ، لكنَّ المُستَحَبَّ دفْنُه نهارًا؛ قالوا: وهو مَذهَب العلماءِ كافَّةً إلَّا الحسَنَ البصريَّ؛ فإنَّه كَرِهَهـ). ((المجموع)) (5/302).
  69. (69) ((البناية)) للعيني (3/261)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين) (2/245).
  70. (70) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/237). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/136).
  71. (71) ((المجموع)) للنووي (5/302)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/363).
  72. (72) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/371)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/128). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/414).
  73. (73) أخرجه البخاري (1321) واللفظ له، ومسلم (954).
  74. (74) أخرجه البخاري (1387) واللفظ له، ومسلم (941) دون آخره.
  75. (75) ((كتاب الفتاوى)) للعز بن عبد السلام (ص: 96).
  76. (76) ((سبل السلام)) للصنعاني (2/114).
  77. (77) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/306).
  78. (78) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/75).
  79. (79) ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (1/838)، وينظر: ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 155).
  80. (80) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/306)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/75).
  81. (81) ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (1/838).
  82. (82) ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) للألباني (1/838).
  83. (83) لا يُشْرَعُ رفْعُ الصَّوْتِ بالدُّعاءِ للمَيِّتِ عند الدَّفْنِ، ولا الدُّعاءُ الجماعيُّ له؛ لأنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم كان إذا فَرَغَ من دفن المَيِّت وَقَفَ عليه وقال: ((استغْفِروا لأخيكم، واسألوا له التَّثبيتَ؛ فإنَّه الآن يُسأَلُ)) ولو كان الدعاءُ بصوتٍ جماعيٍّ سُنَّةً، لكان الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم يدعو بذلك لأصحابِه؛ فدَعْوَتُه لهم أقربُ للإجابةِ. يُنظَرُ: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/171).
  84. (84) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/234). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/237).
  85. (85) ((المجموع)) للنووي (5/294)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/367).
  86. (86) ((الفروع)) لابن مفلح (3/382)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/248).
  87. (87) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/135).
  88. (88) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (24/330).
  89. (89) أخرجه أبو داود (3221)، والبزار (445)، والحاكم (1372). حسَّن إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/1028)، وقال ابن القيم في ((الروح)) (1/194): إسناده لا بأس به، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3221)، وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (933).
  90. (90) افتُلِتَت نفسُها: أي ماتت فجأةً، وأُخِذَتْ نفسُها فلتةً. يقال: افتَلَتَه إذا استَلَبَه. وافتُلِتَ فلانٌ بكذا: إذا فوجِئَ به قبل أن يستعِدَّ له. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (3/467).
  91. (91) أخرجه البخاري (1388)، ومسلم (1004).
  92. (92) المِخْرافُ: الحديقَةُ مِن النَّخْلِ أَو العنبِ أو غَيرِهما. ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/112).
  93. (93) أخرجه البخاري (2770).
  94. (94) أخرجه البخاري (1327)، ومسلم (951).
  95. (95) أخرجه مسلم (1631).
  96. (96) قال ابنُ قُدامَة: (وأيُّ قُربةٍ فعَلَها، وجعَل ثوابَها للميِّت المُسلِم، نفعَه ذلك إنْ شاء اللهُ؛ أمَّا الدُّعاء، والاستغفار، والصَّدقة، وأداءُ الواجباتِ، فلا أعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجباتُ ممَّا تدخُله النِّيابةُ). ((المغني)) (2/423).
  97. (97) قال النوويُّ: (أجمَعَ المُسلمونَ على أنَّ الصَّدقَةَ عن الميِّت تنفعُه وتَصِلُهـ). ((المجموع)) (5/323). وقال: (فإنَّ الصَّدقةَ تصلُ إلى الميِّت، ويَنتفِعُ بها، بلا خلافٍ بين المسلمين، وهذا هو الصَّواب). ((شرح النووي على مسلم)) (1/89). وقال أيضًا: (وفيه: أنَّ الدُّعاءَ يصلُ ثوابُه إلى الميِّت، وكذلك الصَّدقةُ، وهما مُجمَعٌ عليهما). ((شرح النووي على مسلم)) (11/85)
  98. (98) قال ابنُ تيميَّة: (لا نِزاعَ بين عُلَماء السُّنة والجماعةِ في وصولِ ثوابِ العباداتِ الماليَّةِ؛ كالصَّدقة والعِتق، كما يصل إليه أيضًا الدعاءُ والاستغفارُ، والصَّلاةُ عليه صلاةَ الجِنازَة، والدُّعاءُ عند قبرهـ). ((مجموع الفتاوى)) (24/366). وقال: (واتَّفقَتِ الأمَّة على أنَّ الصَّدَقَةَ تنفَع الميتَ). ((جامع المسائل)) لابن تيمية (4/248- 249). وقال أيضًا: (أمَّا الصَّدقةُ عن الميِّت، فإنَّه يَنتفِعُ بها باتِّفاقِ المسلمين... وكذلك ينفعُه الحجُّ عنه، والأُضْحِيَّةُ عنه، والعتقُ عنه، والدُّعاءُ والاستغفارُ له، بلا نِزاعٍ بين الأئمَّة). ((الفتاوى الكبرى)) (3/32- 33)
  99. (99) قال ابنُ القيِّم: (هل تنتفعُ أرواحُ الموتى بِشَيءٍ مِن سعْيِ الأحياءِ أم لا؟... فالجواب: أنَّها تنتفِعُ مِن سعْيِ الأحياءِ بأمرينِ مُجمَعٍ عليهما بين أهلِ السُّنة من الفقهاءِ وأهلِ الحديثِ والتفسيرِ؛ أحدهما: ما تَسبَّب إليه الميِّتُ في حياتِه. والثاني: دُعاءُ المسلمين له، واستغفارهم له، والصَّدقَة). ((الروح)) لابن القيم (ص: 117).
  100. (100) قال ابنُ مُفلِح: (كلُّ قُرْبة فعَلَها المسلمُ وجعَل ثوابَها للمُسلم، نفَعَه ذلك، وحصَل له الثوابُ، كالدُّعاءِ [إجماعًا]، والاستغفارِ [إجماعًا]، وواجبٍ تَدْخُلُه النِّيابةُ [إجماعًا]، وصدقةِ التطوُّعِ [إجماعًا]، وكذا العِتقُ، ذكره القاضي وأصحابُه أصلًا، وذكره أبو المعالي وشيخُنا [إجماعًا]، وصاحب المحرَّر). ((الفروع)) (3/423).
  101. (101) قال المَرداويُّ: (الدُّعاءُ والاستغفار، والواجبُ الذي تدخُله النيابةُ، وصدَقةُ التطوُّع، والعِتقُ، وحَجُّ التطوُّع، فإذا فعَلَها المسلمُ وجعَل ثوابها للميِّت المُسْلِم، نفَعَه ذلك إجماعًا). ((الإنصاف)) (2/393). وقصَر الشوكانيُّ انتفاعَ الميِّت بالصَّدقة والعِتق عنه، على صدورها من الولدِ لأبيه، أو أمِّه، كما في ((نيل الأوطار)) (4/113)، وهذا خلافُ الإجماع.
  102. (102) ((الروح)) لابن القيم (ص: 119).
  103. (103) قال ابن عثيمين: (فعلُ العباداتِ وإهداؤُها [للميِّت] أقلُّ ما فيه أن يكونَ جائزًا فقط، وليس مِن الأمورِ المندوبةِ، ولهذا لم يندُبِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه إليه، بل أرشدَهم إلى الدُّعاءِ للميِّت، فيكون الدعاءُ أفضلَ مِن الإهداءِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/308). وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/371)، ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (3/400).
  104. (104) ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) للزيلعي (2/83)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 229).
  105. (105) ((الفروع)) لابن مفلح (3/423)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/147).
  106. (106) ((شرح النووي على مسلم)) (1/90)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/70).
  107. (107) قال ابن تيمية: (وأما " القراءةُ والصَّدَقة " وغيرُهما من أعمال البِرِّ؛ فلا نزاع بين علماء السُّنَّة والجماعة في وصولِ ثوابِ العباداتِ الماليَّة، كالصَّدَقة والعِتقِ، كما يصل إليه أيضًا الدُّعاءُ والاستغفارُ، والصلاة عليه صلاةَ الجنازة، والدُّعاءُ عند قَبِره. وتنازعوا في وصولِ الأعمال البدنيَّة: كالصَّومِ والصَّلاة والقِراءة والصواب أنَّ الجميعَ يصِلُ إليهـ) ((مجموع الفتاوى)) (24/366). وقال: (ولم يكُن من عادةِ السَّلَف إذا صلَّوا تطوُّعًا أو صاموا تطوُّعًا أو حجُّوا تطوُّعًا أو قرؤوا القرآنَ، يُهدونَ ثوابَ ذلك إلى أمواتِ المُسلِمينَ، فلا ينبغي العدولُ عن طريق السَّلَفِ، فإنَّه أفضلُ وأكمَلُ. ((الفتاوى الكبرى)) (5/363).
  108. (108) ((سبل السلام)) للصنعاني (2/118).
  109. (109) قال ابنُ عثيمينَ: (يجوز الاعتمارُ عن الميِّتِ، كما يجوز الحجُّ عنه، وكذلك الطَّوافُ عنه يجوز، وكذلك جميعُ الأعمال الصالحة تجوزُ عن الميِّت، قال الإمام أحمد- رحمه الله-: كلُّ قُربةٍ فعَلَها وجعَل ثوابَها لحيٍّ أو ميِّتٍ مُسلمٍ، نَفَعَه، ولكنَّ الدُّعاءَ للمَيِّت أفضَلُ مِن ثوابها لحيٍّ أو ميِّتٍ مُسلمٍ نفعهـ) ((فتاوى أركان الإسلام)) (ص: 506). وقال: (فعلُ العباداتِ وإهداؤُها [للميِّت] أقلُّ ما فيه أن يكونَ جائزًا فقط، وليس مِن الأمورِ المندوبةِ، ولهذا لم يندُبِ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم أُمَّتَه إليه، بل أرشدَهم إلى الدُّعاءِ للميِّت، فيكون الدعاءُ أفضلَ مِن الإهداءِ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/308). وينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/371)، ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين (3/400).
  110. (110) أخرجه مسلم (1149).
  111. (111) ((الروح)) لابن القيم (ص 122).
  112. (112) أخرجه أبو داود (2883)، والبيهقي (13013) حسنه الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/155)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2883).
  113. (113) ((الروح)) لابن القيم (ص 122).
  114. (114) ((الروح)) لابن القيم (ص 122).
  115. (115) ((منح الجليل)) لعليش (2/201). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/289)، ((الفروق)) للقرافي (3/192).
  116. (116) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/69). ويُنظر: ((النجم الوهاج)) للدميري (6/313).
  117. (117) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (9/321)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/197).
  118. (118) أخرجه مسلم (2682).
  119. (119) أخرجه مسلم (1631).
  120. (120) ((الروح)) لابن القيم (ص: 122).
  121. (121) ((الروح)) لابن القيم (ص: 123).
  122. (122) ((الروح)) لابن القيم (ص: 123).
  123. (123) ((الروح)) لابن القيم (ص: 123).