الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: حُكمُ دَفْنِ المَيِّت وموضِعُه


الفرع الأول: حُكمُ دفْنِ المَيِّت
دفن المَيِّت فرضُ كفايةٍ.
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب
قال الله تعالى: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ [المائدة: 31]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أرشَدَ أحَدَ ابنَيْ آدَمَ إلى دَفْنِ أخيه، وأبان ذلك بِبَعْثِ غرابٍ يبحَثُ في الأرض، فالآيةُ أصلٌ في الدَّفْنِ
قال الله تعالى: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا [المرسلات: 25-26]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولُه: كِفَاتًا أي: ضامَّةً؛ تَضُمُّ الأحياءَ على ظُهورِها، والأمواتَ في بَطْنِها، وهذا يدلُّ على وجوبِ مُواراةِ المَيِّتِ ودَفْنِه
قال اللهُ تعالى: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ [عبس: 21]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ أكرَمَ الإنسانَ بالدَّفنِ، ولم يَجْعَلْه يُلقَى للكِلابِ، ولم يُتْرَك حتى يتأذَّى النَّاسُ برائِحَتِه
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((اذهبوا، فادْفِنوا صاحِبَكم))
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ادفِنوا القَتْلى في مصارِعِهم ))
ثالثًا: من الإجماع
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنذرِ ، وابنُ حزمٍ ، وابنُ رشدٍ ، والنوويُّ ، وابن المُلَقِّن ، والمرداويُّ ، وابنُ عابدينَ
مسألة: الكافِرُ إذا مات بين المُسلمينَ
الكافِرُ إذا هَلَك بين ظهرانَيِ المسلمينَ، وليس له مِن أَهْلِ دِينِه مَن يَدْفِنه؛ واراه المسلمونَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي طلحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: ((أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ يومَ بَدْرٍ بأربعةٍ وعشرينَ رَجُلًا من صناديدِ قُرَيشٍ، فقُذِفُوا في طَوِيٍّ مِن أطواءِ بَدْرٍ خبيثٍ مُخْبِثٍ )
ثانيًا: لأنَّه يُتَضَرَّرُ بِتَرْكه، ويتَغَيَّرُ ببقائِه
الفرع الثاني: موضِعُ دَفْنِ المَيِّت
المسألة الأولى: الدَّفْنُ في المقبَرةِ
الأفضلُ أن يُدفَنَ المَيِّت في المَقبرةِ وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
((كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَدْفِنُ الموتى بالبقيعِ ))
ثانيًا: لأنَّه يَكْثُر الدُّعاءُ له ممَّن يزورُه، والترحُّم عليه
ثالثًا: لأنَّه أشبَهُ بمساكِنِ الآخرَةِ
رابعًا: لأنَّه أقلُّ ضررًا على الأحياءِ مِن وَرَثَةِ المَيِّتِ
المسألة الثانية: الدَّفْنُ في البيتِ
اختلف أهلُ العِلْمِ في الدَّفْنِ في البيتِ؛ على قولين:
القول الأول: يجوز الدَّفْنُ في البَيتِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ أكثَرِ العُلَماءِ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم دُفِنَ في حُجْرَةِ عائِشَةَ
القول الثاني: يُكْرَه الدَّفْنُ في البيتِ ، وهو مَذْهَبُ الحَنفيَّة ، وبَعضِ الشَّافعيَّة ، وبعضِ الحَنابِلَة ، واختاره ابنُ حَجَرٍ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أن رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((لا تَجْعلوا بُيُوتَكم مقابِرَ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
ظاهِرُ الحديثِ يقتضي النهْيَ عن الدَّفْنِ في البُيوتِ مُطْلقًا
ثانيًا: أنَّ العادة المُتَّبَعةَ مِن عَهْدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى يَومِنا أنَّ الدَّفْنَ مع المُسلمين
ثالثًا: لأنَّه يُضَيِّق على الوَرَثة، وربَّما يَسْتَوْحِشونَ منه
رابعًا: لأنَّه قد يَحْدُثُ عنده من الأفعالِ المُحَرَّمةِ ما يتنافى مع مقصودِ الشَّارعِ، وهو تذكيرُ الآخرةِ
خامسًا: لأنَّ دَفْنَه في المقابِرِ أقَلُّ ضررًا على الأحياءِ مِنْ وَرَثَتِه ، فالقبرُ في البيت يُعَدُّ عَيبًا في البَيعِ
سادسًا: لأنَّ الدَّفْنَ في القُبورِ أكثَرُ للدُّعاءِ له، والترحُّمِ عليه
سابعًا: أنَّ القبرَ في البيتِ لا يُؤْمَن عليه مِنَ النَّبْشِ أو وصولِ النَّجاساتِ إليه
المسألة الثالثة: مكانُ دَفْنِ الكتابيَّة زَوجَةِ المُسلِمِ إذا ماتَتْ وهي حاملٌ منه
اختلف أهلُ العلم في الكتابيَّة زوجةِ المُسلمِ تموتُ وهي حاملٌ: أين تُدْفَنُ ؛ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأول: تُدفَنُ وَحْدَها؛ لا في مقابِرِ المسلمينَ ولا في مقابِرِ الكُفَّارِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والصَّحيحُ مِن مذهَبِ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّها كافرةٌ، فلا تُدفَنُ في مقبرةِ المُسلمين، ولأنَّ وَلَدَها مُسْلِمٌ، فلا تُدْفَنُ في مقبرةِ الكُفَّار
القول الثاني: تُدفَنُ في مقابِرِ المسلمينَ، وهو وجهٌ للشَّافعية ، وروايةٌ عن أحمَدَ وهو قولُ بعضِ الصَّحابة ، واختاره ابنُ عُثيمين ؛ وذلك لئلَّا يُدفَنَ الجنينُ المُسلمِ مع الكُفَّار ؛ فتُدْفَنُ في مقابِرِ المسلمينَ ترجيحًا للوَلَدِ المُسلِمِ
المسألة الرابعة: دفنُ المُسلمِ في مقابِرِ الكُفَّار
لا يجوز دَفْنُ المُسلمِ في مقابِرِ الكُفَّارِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة وهو قَولُ ابنِ حَزمٍ
الأدلة:
أولًا: مِنَ السنَّةِ
عن بشير، مولى رسول الله  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رضي الله عنه قال: ((بينما أنا أماشي رسول الله  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مر بقبور المشركين، فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وحانت من رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خلعهما فرمى بهما ))
وجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه دلالةٌ على تَفريقِ قُبورِ المسلمينَ عَنِ المشركينَ
ثانيًا: لأنَّ عَمَلَ أهلِ الإسلامِ مِن عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والخُلَفاءِ الرَّاشدينَ ومَن بَعدَهم؛ مُستمِرٌّ على إفرادِ مَقابِرِ المُسلمينَ عن مَقابِرِ الكافرينَ، وعدَمِ دَفنِ مُسلمٍ مع مُشركٍ، فكان هذا إجماعًا عمليًّا على إفرادِ مَقابِرِ المُسلمينَ عن مقابِرِ الكافِرينَ
المسألة الخامسة: دَفْنُ الكافِرِ في مقابِرِ المسلمينَ
لا يجوزُ دَفْنُ الكافِرِ في مقابِرِ المسلمينَ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ الظَّاهريِّ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن بشيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((كنتُ أمشي مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فمَرَّ على قبورِ المسلمينَ، فقال: لقَدْ سَبَقَ هؤلاء شرًّا كثيرًا، ثم مَرَّ على قبورِ المشركينَ، فقال: لقد سَبَقَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ في الحديثِ تفريقَ قُبورِ المُسلمينَ عن قبورِ المُشْركينَ
ثانيًا: مِنَ الآثار
عن عبدِ الرَّحمنِ بن غَنْمٍ، قال: (كتبتُ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنه حين صالَحَ نصارى الشَّامِ، وشَرَطَ عليهم فيه... ولا يجاوِرُوا المُسلمينَ بِمَوتاهم)
المسألة السادسة: دَفْنُ مَن مات في سفينةٍ
من مات في سفينةٍ، ولم يُمكِنِ الخروجُ به إلى السَّاحِلِ، يُلقى في البَحْرِ بعد الغُسْلِ والتَّكفينِ والصَّلاةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة والحَنابِلَة ؛ وذلك لتعذُّرِ دَفْنِه في البَرِّ، ولأنَّه لا يُؤْمَنُ تغيُّرُه، ولِخَوْفِ الضَّرَرِ
مسألة: هل يُثَقَّلُ المَيِّتُ بشيءٍ حتى ينزِلَ إلى القرارِ؟
اختلف أهلُ العِلْمِ فيمن مات في سفينةٍ: هل يُثَقَّلُ بشيءٍ حتى يَنْزِلَ إلى القَرارِ أو لا؛ على قولين:
القول الأول: يُلقَى في البَحرِ، ويُثَقَّلُ بشيءٍ؛ حتى يَنزِلَ إلى القَرارِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة ، وهو قَولُ عطاءٍ ؛ وذلك ليستقِرَّ في قرارِ البَحرِ فيحصُلَ بذلك السَّتْر المقصودُ مِن دَفْنِ الميِّت
القول الثاني: يُلْقى في البَحْرِ، ولا يُثَقَّلُ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، وقولٌ للمالكيَّة ؛ لأنَّه ربَّما وقع في ساحلٍ، فيجِدُه مسلمٌ فيَدفِنُه
المسألة السابعة: موضِعُ دفْنِ الشُّهداءِ
يُسَنُّ دفْنُ الشُّهداءِ في مضاجِعِهم، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: ((كنَّا حَمَلْنا القَتلى يومَ أحُدٍ لِنَدْفِنَهم، فجاء منادِي النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يأمُرُكم أنْ تدفِنوا القَتْلى في مضاجِعِهم فرَدَدْناهُم ))
ثانيًا: لأنَّ مَضْجَعَه يشهَدُ له
ثالثًا: لأنَّ بعضَه، وهو ما سالَ مِن دَمَه، قد صار فيه
المسألة الثامنة: نَقْلُ المَيِّتِ ليُدْفَنَ في غيرِ البَلَدِ الذي مات فيه
يجوز نَقْلُ المَيِّت من بلدٍ إلى آخَرَ، إذا كان لغرضٍ صحيحٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ الآثار
عن مالكٍ أنَّه سَمِعَ غيرَ واحدٍ يقول: إنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ وسعيدَ بنَ زيدٍ ماتا بالعقيقِ، فحُمِلَا إلى المدينةِ، ودُفِنَا بها
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ وسَعيدَ بنَ زيدٍ نُقِلَا من العقيقِ ونحوِه إلى المدينةِ، وذلك بمَحْضَر جماعةٍ من الصحابةِ وكبارِ التَّابعينَ من غيرِ نكيرٍ، ولعلَّهما قد أوصَيَا بذلك
ثانيًا: أنَّ الأصلَ هو جوازُ نقْلِ المَيِّت مِنَ المَوْطِن الذي مات فيه إلى مَوْطِنٍ آخَرَ يُدْفَنُ فيه، ولا يُمْنَع من ذلك إلَّا بدليلٍ، ولا دليلَ يمنعُ
المسألة التاسعة: المُفاضلة بين اللَّحدِ والشَّقِّ
اللَّحْدُ أفضَلُ مِنَ الشَّقِّ ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ : الحَنفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاص: ((أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه قال في مَرَضِه الذي هلَكَ فيه: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وانصِبوا عليَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كما صُنِعَ برسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ))
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا تُوُفِّيَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان بالمدينة رَجُلٌ يَلْحَدُ، وآخَرُ يَضْرَحُ، فقالوا: نستخيرُ رَبَّنا، ونبعَثُ إليهما فأيُّهُما سبَقَ تَرَكْناه، فأُرْسِلَ إليهما فسَبَقَ صاحِبُ اللَّحْدِ، فلَحَدَ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ))
وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثينِ:
 أنَّ هذا الذى اختارهُ اللهُ لنَبِيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم حين تشاوَرَ الصَّحابةُ فى ذلك، وقالوا: نستخيرُ رَبَّنا، فجاء الذى يَلْحَد أوَّلًا فلَحَدَ لَه
المسألة العاشرة: الدَّفنُ في تابوتٍ
يُكْرَه الدَّفْنُ في التَّابوتِ مِن غيرِ حاجةٍ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَولُ ابنِ القاسمِ مِنَ المالِكيَّة وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه لم يُنْقَل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن أصحابِه
ثانيًا: لأنَّه خَشَبٌ، وفيه تشبُّهٌ بأهل الدُّنيا
ثالثًا: لأنَّ الأرْضَ أنشَفُ لفَضَلاتِه

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/370)، ((محاسن التأويل)) للقاسمي (4/112).
  2. (2) ((تفسير القرطبي)) (19/161).
  3. (3) ((البناية)) للعيني (2/57)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/370).
  4. (4) أخرجه مسلم (2236).
  5. (5) أخرجه أبو داود (3165)، والترمذي (1717)، والنسائي (2005) واللفظ له، وابن ماجه (1516)، وأحمد (14344) قال الترمذي: حسن صحيح، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (5/303)، وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (122)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (2005). 
  6. (6) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أنَّ دَفْنَ المَيِّت لازِمٌ واجِبٌ على النَّاسِ لا يَسَعُهم تَرْكُه عند الإمكانِ، ومن قام به منهم سقط فَرْضُ ذلك على سائِرِ المُسلمين). ((الإجماع)) (ص: 44).
  7. (7) قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مُواراةَ المُسلِمِ فَرْضٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص:34).
  8. (8) قال ابنُ رشد: (وأجمَعوا على وجوبِ الدَّفنِ). ((بداية المجتهد)) (1/244).
  9. (9) قال النووي: (دَفْنُ المَيِّت فرضُ كفايةٍ بالإجماعِ). ((المجموع)) (5/282). وقال: (واعلَمْ أنَّ غُسلَ الميِّت، وتكفينَه، والصَّلاةَ عليه، ودفنَه- فروضُ كفايةٍ بلا خلافٍ). ((المجموع)) (5/128).
  10. (10) قال ابن الملقِّن: (الكَفَن للميِّت واجبٌ، وهو إجماعٌ، وكذا غُسلُه، والصَّلاةُ عليه، ودَفْنهـ). ((الإعلام)) (4/455).
  11. (11) قال المَرداويُّ: (قوله: (غُسل الميِّت، وتكفينُه، والصَّلاة عليه، ودفنُه- فرضُ كفايةٍ) بلا نزاعٍ). ((الإنصاف)) (2/330). وقال أيضًا: (حَمْله ودفْنه، فرضُ كفايةٍ إجماعًا). ((الإنصاف)) (2/378).
  12. (12) قال ابن عابدين: (قوله (وحفْرُ قَبرِه... إلخ) شروعٌ في مسائِلِ الدَّفْن، وهو فرضُ كفايةٍ إن أمكَنَ، إجماعًا.حِلْيَة. واحترز بالإمكان عمَّا إذا لم يُمكِن؛ كما لو مات في سفينةٍ كما يأتي، ومُفادُه: أنَّه لا يُجزئ دفنُه على وَجْه الأرضِ ببناءٍ عليه، كما ذكره الشافعيَّة، ولم أرَه لأئمَّتنا صريحًا). ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/233).
  13. (13) ((الهداية)) للمرغيناني (1/93)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/205).
  14. (14) ((منح الجليل)) لعليش (1/533). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/681).
  15. (15) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/348)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/493). قال الشافعية: إذا كان الكافِرُ حربيًّا أو مرتدًّا فلا يجِبُ دَفْنه، بل يجوزُ إغراءُ الكلابِ عليه، لكن يجوزُ دَفْنُه؛ لئلَّا يتأذَّى النَّاسُ برائِحَتِه. ((المجموع)) للنووي (5/143).
  16. (16) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/205)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/122).
  17. (17) أي: بِئْرٍ مَطْوِيَّةٍ بِالحجارَةِ مُحْكَمةٍ بها. ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (6/2553).
  18. (18) قال النووي: (قال أصحابنا: وهذا السَّحْبُ إلى القليبِ ليس دَفْنًا لهم، ولا صيانةً وحُرمةً، بل لِدَفْعِ رائحَتِهم المُؤْذِيَة. واللهُ أعلمُ ). ((شرح صحيح مسلم)) (17/207).
  19. (19) أخرجه البخاري (3976) واللفظ له، ومسلم (2875).
  20. (20) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/123)،
  21. (21) لا يجوز دَفْنُ المسلمِ في مقابِرِ الكُفَّار، بل يُدْفَنُ في مقابِرِ المُسلمين، وإذا حصَلَ أنْ دُفِنَ في مقابِرِهم فإنَّه يَجِبُ نَبْشُه، ونَقْلُه إلى مقابرِ المُسلمين إن وُجِدَتْ، أو نَقْلُه إلى أيِّ مكانٍ خالٍ من قبورِ الكُفَّارِ مهما أمكن ذلك. ينظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (7/392)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/121). ((أحكام الجنائز)) للألباني (1/136).
  22. (22) ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/141)، ((الدر المختار)) للحصكفي مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/235).
  23. (23) ((الشرح الكبير)) للدردير (1/424)، ((حاشية الدسوقي)) (1/424).
  24. (24) ((المجموع)) للنووي (5/282-283). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/25)، ((البيان)) للعمراني (3/94).
  25. (25) ((الفروع)) لابن مفلح (3/387)، ((شرح منتهى الإرادات)) (1/376). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/379).
  26. (26) قال النووي: (حديثُ الدَّفنِ بالبقيعِ صحيحٌ متواتِر). ((المجموع)) (5/282).
  27. (27) ((المهذب)) للشيرازي (1/253). ((المغني)) لابن قدامة (2/379).
  28. (28) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/376).
  29. (29) ((المغني)) لابن قدامة (2/379).
  30. (30) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/240). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/138)، ((الدر الثمين)) لميارة (ص: 320). وعند المالكية يُكْرَه دَفْنُ السِّقْط الذي لم يَسْتَهِلَّ صارخًا في الدَّارِ.
  31. (31) ((المجموع)) للنووي (5/282)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/52)، إلَّا أنَّ الشَّافعية قالوا إنَّ ذلك خلافُ الأَوْلى.
  32. (32) ((الكافي)) لابن قدامة (1/370)، ((المغني)) لابن قدامة (2/379).
  33. (33) ((فتح الباري)) لابن رجب (2/431).
  34. (34) روى البخاري في صحيحه (1389) أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ودُفِنَ في بيتي.
  35. (35) يُستثنى من ذلك الأنبياءُ؛ فهم يُدفنونَ في مَوْضِع مَوتِهم. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/376).
  36. (36) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 226). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/141).
  37. (37) ((حاشية الجمل)) (2/200)، وينظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (1/409).
  38. (38) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/384)، وينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (3/387).
  39. (39) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/529).
  40. (40) أخرجه مسلم (780).
  41. (41) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/529).
  42. (42) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/235).
  43. (43) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/235).
  44. (44) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/235).
  45. (45) ((المغني)) لابن قدامة (2/379).
  46. (46) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/240).
  47. (47) ((المغني)) لابن قدامة (2/379).
  48. (48) ((المدخل)) لابن الحاج (3/257).
  49. (49) قال ابن تيمية: (ويُجْعَل ظَهْرُها إلى القبلة؛ لأنَّ وَجْهَ الطِّفْل إلى ظَهْرِها؛ فإذا دُفِنَتْ كذلك كان وَجْهُ الصبيِّ المُسْلِم مُستقبِلَ القِبلةِ، والطِّفْلُ يكون مُسلمًا بإسلامِ أبيه وإن كانت أمُّه كافرةً؛ باتِّفاقِ العُلَماء). ((مجموع الفتاوى)) (24/295).
  50. (50) ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 232)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/201).
  51. (51) ((المجموع)) للنووي (5/285)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/135).
  52. (52) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/380)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/146).
  53. (53) ((المغني)) لابن قدامة (2/420).
  54. (54) قال النووي: (وذَكَرَ القاضي حسين في تعليقه أنَّ الصَّحيح أنَّها تُدفَنُ في مقابِرِ المسلمين، وكأنها صندوقٌ للجَنينِ، وحكى الرافعيُّ وجهًا أنَّها تُدفَن في مقابِرِ المسلمين). ((المجموع)) (5/285)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/135).
  55. (55) قال برهان الدين ابن مفلح: (وإن ماتت ذمِّيَّةٌ حامِلٌ من مسلمٍ دُفِنَتْ وحدها، نصَّ عليه لأنَّه جائزٌ، ودفن المَيِّت عند من يُبايِنه في دِينه منهيٌّ عنه، واختار الآجُرِّي يُدفَن بجنبِ قبُورِ المسلمين، وقال أحمد: لا بأسَ أن تُدفَنَ معنا). ((المبدع)) (2/252)، وينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (1/444-446).
  56. (56) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/239).
  57. (57) ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين رقم (100).
  58. (58) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922).
  59. (59) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/239).
  60. (60) ذكر الأحنافُ مسألةً يتَّضِحُ منها مذهَبُهم في عدمِ جَوازِ دَفنِ المسلمِ في مقابر الكُفَّار؛ قال الشرنبلالي: (وإذا اختلط قتلى المُسلمين بقتلى الكُفَّار أو موتاهم بموتاهم، فإن كان المسلمون أكثَرَ يصلي عليهم وينوي المسلمينَ وإلَّا فلا، إلَّا مَن عُرِفَ أنَّه من المسلمينَ ويُتَّخَذ لهم مقبرة على حِدةٍ كذميَّةٍ ماتت حبلى بمسلمٍ) ((مراقي الفلاح)) (232)، ((المسوط)) للسرخسي (10/345).
  61. (61) يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (1/534). قال ابن رشد: (وسُئلَ ابنُ القاسِمِ: عن امرأةٍ نصرانيَّةٍ قال لها خَتْنُها: أسلمِي يا فلانةُ حتى نُغَسِّلَك، ونصلِّي عليك. فقالت: نعم، وأمَرَت بغسلِ ثيابِها، وقالت: كيف أقول؟ قال: قلتُ لها قولي: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه، وأنَّ عيسى ابنَ مريمَ رُوحُ اللهِ وكَلِمَتُه؛ فقالت كلَّ هذا ثم ماتت، فدُفِنَتْ في قبورِ النَّصارى؛ فقال ابن القاسم: اذهَبْ فانبِشْها، ثم اغسِلُوها وصَلُّوا عليها، إلَّا أن تكون قد تغيَّرَت. قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأنَّ الكفَّارَ يُعذَّبونَ في قبورِهم، وهي تتأذَّى من أجل ذلك لمجاوَرَتِهم؛ فواجِبٌ أن تُنبَشَ وتُحَوَّلَ إلى مقابرِ المُسلمين) ((البيان والتحصيل)) (2/256). (ونصَّ ابنُ القاسِمِ في العتبيَّةِ في امرأة نصرانيَّةٍ أسلمت وماتـت، فدُفِنَت في قبور النصارى، على أنها تُنبَش وتُخرَج إلَّا أن تكون تغيَّرت. قال في البيان: وهذا لأنَّ الكفَّارَ يعذَّبون في قبورهم، وهي تتأذَّى بمجاورتهم؛ فوجب أن تُنبَشَ وتُنقَل لمقابرِ المُسلمين) ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (2/155).
  62. (62) قال النووي: (اتَّفَق أصحابُنا رحمهم الله على أنَّه لا يُدفَنُ مُسلمٌ في مقبرةِ كُفَّارٍ ولا كافرٌ في مقبرةِ مسلمينَ) ((المجموع)) (5/285)، ((روضة الطالبين)) (2/142).
  63. (63) (ولا يجوز أن يُدفَنَ المُسلمُ في مقبرةِ الكُفَّارِ، ولا بالعكس) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/124). ويُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922).
  64. (64) قال ابنُ حَزمٍ: (لأنَّ عَمَلَ أهلِ الإسلامِ مِن عَهدِ رَسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم ألَّا يُدفَنَ مُسلمٌ مع مشرك؛ حدَّثنا عبدُ الله بن ربيع ثنا محمَّد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمَّد بن عبد الله بن المبارك ثنا وكيع عن الأسود بن شيبان- وكان ثقة- عن خالدِ بنِ سمير، عن بَشيرِ ابن الخصاصِيَّةِ، قال: «كنت أمشي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمَرَّ على قبورِ المسلمين، فقال: لقد سبَقَ هؤلاءِ شَرًّا كثيرًا، ثم مرَّ على قبورِ المشركين فقال: لقد سبَقَ هؤلاء خيرًا كثيرًا». فصح بهذا تفريقُ قُبورِ المسلمين عن قبورِ المُشركين) ((المحلى)) (3/367).
  65. (65)   أخرجه أبو داود (3230)، والنسائي (2048)، وابن ماجه (1568)، وأحمد (20787)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (775). جوَّد إسناده الإمام أحمد كما في ((تنقيح التحقيق)) (2/158)، وابن القيم في ((تهذيب السنن)) (9/49) ، وصححه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (596)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (188).
  66. (66) ((المحلى)) لابن حزم (3/367)
  67. (67) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (8/452)
  68. (68) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (3/240). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/304).
  69. (69) ((منح الجليل)) لعليش (1/124). ويُنظر: ((كفاية الطالب الرباني)) لأبي الحسن المالكي (2/412).
  70. (70) ((المجموع)) للنووي (5/285). ويُنظر: ((البيان في مَذهَب الإمام الشافعي)) للعمراني (3/98).
  71. (71) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/129). ويُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/922).
  72. (72) ((المحلى)) لابن حزم (3/367).
  73. (73) أخرجه أبو داود (3230)، والنسائي (2048)، وابن ماجه (1568)، وأحمد (20806). جوَّد إسناده الإمام أحمد كما في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (2/158)، و((المحرر)) (203)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (5/143)، وجوَّده ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (9/49)، وحسَّن الحديث الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3230)، وصحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (188).
  74. (74) ((المحلى)) لابن حزم (3/367).
  75. (75) أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (7/346). واحتج به.
  76. (76) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/208). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/235).
  77. (77) ((التاج والإكليل)) للمواق (2/254). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/679).
  78. (78) ((المجموع)) للنووي (5/285)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/141)
  79. (79) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/132). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/373).
  80. (80) ((المغني)) لابن قدامة (2/373)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/480)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227).
  81. (81) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/132). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/373).
  82. (82) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/679).
  83. (83) ((الأوسط)) لابن المنذر (5/517).
  84. (84) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/132).
  85. (85) ((المغني)) لابن قدامة (2/373).
  86. (86) ((المجموع)) للنووي (5/285)، ((روضة الطالبين)) (2/141)، ونصُّوا على أنَّه يُجعَلُ بين لوحينِ لئلَّا ينتفِخَ.
  87. (87) ((شرح مختصر خليل للخرشي)) (2/146)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/679)، وقالوا: يُرمى في البحرِ على شقِّه الأيمنِ، ووجهُه إلى القبلةِ.
  88. (88) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/141).
  89. (89) ((حاشية ابن عابدين)) (2/239).
  90. (90) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/193). ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/324).
  91. (91) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/142). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/380).
  92. (92) أخرجه أبو داود (3165)، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (6658)، والحميدي في ((المسند)) (1335)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (7070) صحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1032)، وصحح الحديث ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (122)، والألباني في ((صحيح أبي داود)) (3165).
  93. (93) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/324).
  94. (94) ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/324).
  95. (95) الأفضلُ أن يُدْفَنَ المَيِّت في مقبرةِ البلد الذي مات فيه، قال ابنُ المنذر: (يُستَحَبُّ أن يُدْفَنَ المَيِّتُ في البلدِ الذي تُوُفِّيَ فيه، على هذا كان الأمْرُ على عهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وعليه عوامُّ أهلِ العِلْمِ، وكذلك تفعلُ العامَّة في عامَّة البلدان). ((الأوسط)) (5/516).
  96. (96) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/428).
  97. (97) ((منح الجليل)) لعليش (1/504). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/480)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/133). واشترط المالكيَّةُ لذلك شروطًا، قال الدردير: («و» جاز «نقل» المَيِّت قبل الدَّفْنِ وكذا بعده؛ من مكانٍ إلى آخَرَ بشرطِ ألَّا ينفجِرَ حالَ نَقْلِه، وألَّا تُنتَهَك حُرمَتُه، وأن يكون لمصلحةٍ؛ كأنْ يُخافَ عليه أن يأكلَه البحرُ...، أو ليُدْفَنَ بين أهلِه، أو لأجْلِ قُرْبِ زيارَةِ أهْلِهـ). ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/421)
  98. (98) ((الفروع)) لابن مفلح (3/391)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/141).
  99. (99) أخرجه مالك في ((الموطأ)) برواية أبي مصعب الزهري (977)، وابن أبي الدنيا في ((العزلة والانفراد)) (61). صححه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (3/57).
  100. (100) ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/58).
  101. (101) ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/39).
  102. (102) اللَّحْدُ: الشَّقُّ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ؛ فيَحْفِر في أرضِ القَبْرِ مِمَّا يلي القبلةَ مكانًا يُوضَع المَيِّت فيه. والشَّقُّ هو أن يَحْفِرَ في أرض القَبرِ شقًّا يَضَعُ المَيِّتَ فيه، ويَسْقِفُه عليه بشيءٍ. ((المغني)) لابن قدامة (2/371، 372). ((المصباح المنير)) للفيومي (2/550). ونقل النوويُّ الإجماعَ على جوازِ اللَّحْدِ والشَّقِّ، فقال: (وأجمَعوا على جوازِ اللَّحدِ والشَّق). ((شرح النووي على مسلم)) (7/34). وقال أيضًا: (أجمع العُلَماءُ أنَّ الدَّفنَ في اللَّحدِ وفي الشَّقِّ جائزانِ). ((المجموع)) (5/287)
  103. (103) فإن كانتِ الأرضُ رِخوةً لا يَثْبُتُ فيها اللَّحْدُ، شُقَّ فيها. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245)، ((منح الجليل)) لعليش (1/500)، ((كفاية الأخيار)) للحصني (1/164)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/371).
  104. (104) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/245)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 225).
  105. (105) ((منح الجليل)) لعليش (1/500). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/130).
  106. (106) ((المجموع)) للنووي (5/287)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/352).
  107. (107) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/133). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/371)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/371).
  108. (108) أخرجه مسلم (966).
  109. (109) أخرجه ابن ماجه (1557)، وأحمد (12438)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2832)  جوَّدَ إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/1011)، وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/268)، وصحح إسناده ووثق رجاله البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (1/275)، وحسن إسناده الشوكاني في ((الدراري المضية)) (144)، وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1274): حسن صحيح.
  110. (110) ((إكمال المعلم بفوائد مسلم)) (3/435)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/189).
  111. (111) وقد يحرُم الدفنُ في صندوقٍ إذا قُصِدَ به التشبُّهُ بغيرِ المسلمينَ. يُنظر: ((قرارات المجمع)) (ص: 176).
  112. (112) التابوت: هو الصُّندوقُ. ((تاج العروس)) للزبيدي (2/78).
  113. (113) ((حاشية ابن عابدين)) (2/234)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402).
  114. (114) ((المجموع)) للنووي (5/287)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/363).
  115. (115) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/383)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/134).
  116. (116) ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/275، 276).
  117. (117) قال النووي: (وهذا الذي ذكَرناه مِن كراهةِ التابوتِ: مذهَبُنا ومَذهَبُ العلماءِ كافَّةً، وأظنُّه إجماعًا، قال العبدري رحمه الله: لا أعلَمُ فيه خلافًا؛ يعني: لا خلافَ فيه بين المسلمينَ كافَّةً). ((المجموع)) (5/287). وقال الشربيني: («ويُكْرَه دَفْنُه في تابوت» بالإجماعِ؛ لأنَّه بدعةٌ). ((مغني المحتاج)) (1/363). وينظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/30). وقال الطحطاوي: (ولا باتِّخاذِ التابوت، ولو من حديدٍ» ويكونُ من رأسِ المالِ إذا كانت الأرضُ رِخوةً أو نَدِيَّةً، ويكرهُ التابوتُ في غيرِها، بإجماعِ العُلَماءِ). ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402). ونقله ابن عابدين عن غيره، فقال: (قال في الحِلْيَةِ عن الغاية: ويكونُ التابوتُ من رَأْسِ المالِ إذا كانَتِ الأرضُ رِخوةً أو نَدِيَّةً، مع كَوْنِ التَّابوتِ في غيرها مكروهًا في قولِ العُلَماءِ قاطبةً). ((حاشية ابن عابدين)) (2/234)
  118. (118) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/134).
  119. (119) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/901).
  120. (120) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/901).