الفرع الأول: ثُبوتُ حَدِّ الزِّنا بالشَّهادةِ
يَثبُتُ حَدُّ الزِّنا بالشَّهادةِ.
الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِ1- قَولُ اللهِ تعالى:
وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ [النساء: 15] .
2- قَولُ اللهِ تعالى:
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [النور: 4] .
3- قَولُ اللهِ تعالى:
لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النور: 13] .
وَجهُ الدَّلالةِ:الآياتُ دَليلٌ لإثباتِ حَدِّ الزِّنا بالشَّهادةِ، ولفظُ أربَعةٍ نَصٌّ في العَدَدِ والذُّكورةِ
[380] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 60). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ هِلالَ بنَ أميَّةَ قذَف امرأتَه عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((البيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِك، قال: يا رسولَ اللهِ، إذا رأى أحدُنا رجُلًا على امرأتِه يَنطَلِقُ يلتمِسُ البيِّنةَ! فجعَل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: البيِّنةُ وإلَّا حَدٌّ في ظَهرِك )) [381] أخرجه البخاري (2671). .
وَجهُ الدَّلالةِ:قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((البَيِّنةُ أو حَدٌّ في ظَهرِك)) فيه دَليلٌ على أنَّ الزَّوجَ إذا قَذَف امرَأتَه بالزِّنا وعَجَز عن إقامةِ البَيِّنةِ، وجَبَ عليه حَدُّ القاذِفِ
[382] يُنظر: ((نيل الأوطار)) للشوكاني (6/ 323). .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وهو جالسٌ على مِنبَرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((إنَّ اللَّهَ قد بَعَثَ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، وأنزَل عليه الكِتابَ، فكان مِمَّا أنزَل عليه آيةُ الرَّجمِ، قَرَأناها ووعَيناها وعَقَلناها. فرَجَمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورَجَمنا بَعدَه، فأخشى إن طال بالنَّاسِ زَمانٌ أن يَقولَ قائِلٌ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ، فيَضِلُّوا بتَركِ فريضةٍ أنزَلها اللهُ، وإنَّ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ حَقٌّ على مَن زَنى إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ، إذا قامَتِ البَيِّنةُ، أو كان الحَبَلُ أوِ الاعتِرافُ )) [383] أخرجه البخاري (6830)، ومسلم (1691) واللفظ له. .
وَجهُ الدَّلالةِ: قَولُه:
((إذا قامَتِ البَيِّنةُ)) المَقصودُ بالبَيِّنةِ: شَهادةُ أربَعةِ شُهودٍ ذُكورٍ
[384] يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 129)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (7/ 126). .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِنَقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافِعيُّ
[385] قال الشَّافِعيُّ: (لم أعلَمِ النَّاسَ اختَلفوا في أنْ لا يُقامَ الحَدُّ في الزِّنا بأقَلَّ مِن أربَعةِ شُهَداءَ). ((الأم)) (7/ 87). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ
[386] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (فأجمَعَ العُلماءُ أنَّ البَيِّنةَ في الزِّنا أربَعةُ شُهَداءَ رِجالٌ عُدولٌ يَشهَدونَ بالصَّريحِ مِنَ الزِّنا لا بالكِنايةِ، وبالرُّؤيةِ كذلك، والمُعايَنةِ). ((الاستذكار)) (7/ 485). ، وابنُ العَرَبيِّ
[387] قال ابنُ العَرَبيِّ: (قَولُه تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ وهذا حُكمٌ ثابتٌ بإجماعٍ مِنَ الأُمَّةِ). ((أحكام القرآن)) (4/ 459). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ
[388] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الزِّنا يَثبُتُ بالإقرارِ وبالشَّهادةِ). ((بداية المجتهد)) (2/ 359). ، والنَّوَويُّ
[389] قال النَّوَويُّ: (أجمَعوا على أنَّ البَيِّنةَ أربَعةُ شُهَداءَ ذُكورٌ عُدولٌ). ((شرح صحيح مسلم)) (11/ 192). ، والشَّوكانيُّ
[390] قال الشَّوكانيُّ: (قَولُه: إذا قامَتِ البَيِّنةُ: أي: شَهادةُ أربَعةِ شُهودٍ ذُكورٍ بالإجماعِ). ((نيل الأوطار)) (7/ 126). ، والشِّنقيطيُّ
[391] قال الشِّنقيطيُّ: (أجمَعَ العُلماءُ أنَّ بَيِّنةَ الزِّنا لا يُقبَلُ فيها أقَلُّ مِن أربَعةٍ عُدولٍ ذُكورٍ). ((أضواء البيان)) (5/ 373). .
مسألةٌ: مَعنى البَيِّنةِاختَلف الفُقَهاءُ في مَعنى البَيِّنةِ على أقوالٍ أقواها قَولانِ:
القَولُ الأوَّلُ: البَيِّنةُ هيَ الشَّهادةُ والشُّهودُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ
[392] ((المبسوط)) للسرخسي (16/ 64)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 164)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 5 - 6). ، والشَّافِعيَّةِ
[393] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 461). ، والحَنابِلةِ
[394] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 150)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 245). .
وذلك للآتي:أولًا: لأنَّ الشُّهودَ والإقرارَ هو الدَّليلُ الظَّاهرُ
[395] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 164)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 6). .
ثانيًا: لأنَّه هو المَذكورُ في القُرآنِ
[396] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 6). .
ثالثًا: لأنَّ الثَّابتَ بها أقوى حتَّى لا يَندَفِعَ الحَدُّ بالفِرارِ ولا بالتَّقادُمِ
[397] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 5 - 6). .
رابعًا: لأنَّ الشُّهودَ بهم يَتَبَيَّنُ الحَقُّ
[398] يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 285)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 461). .
القَولُ الثَّاني: البَيِّنةُ اسمٌ لِما يَبِينُ به الحَقُّ ويَظهَرُ، فكُلُّ دَليلٍ يَهدِفُ إلى إظهارِ الحَقِّ وإثباتِه أمامَ مَجلسِ القَضاءِ يُعَدُّ بَيِّنةً، وهو قَولُ بَعضِ الحَنَفيَّةِ
[399] ((التنبيه على مشكلات الهداية)) لابن أبي العز الحنفي (5/923)، ((معين الحكام)) للطرابلسي (ص: 68). ، وقَولُ ابنِ فرحونَ المالِكيِّ
[400] قال ابنُ فرحونَ المالِكيُّ: (اعلَمْ أنَّ البَيِّنةَ اسمٌ لكُلِّ ما يُبينُ الحَقَّ ويُظهِرُه، وسَمَّى النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الشُّهودَ بَيِّنةً لوُقوعِ البَيانِ بقَولِهم، وارتِفاعِ الإشكالِ بشَهادَتِهم، كوُقوعِ البَيانِ بقَولِ الرَّسولِ عليه السَّلامُ. قاله أحمَدُ بنُ موسى بنِ نَصرٍ النَّحويُّ، في كتاب الحِسبةِ. وقال ابنُ قَيِّمِ الجَوزيَّةِ: ولم تَأتِ البَيِّنةُ في القُرآنِ الكَريمِ مُرادًا بها الشُّهودُ، وإنَّما أتَت مُرادًا بها الحُجَّةُ والدَّليلُ والبُرهانُ، مُفرَدةً ومَجموعةً. ونَقَل ابنُ الفَرَسِ في أحكامِ القُرآنِ عنِ القاضي إسماعيلَ: أنَّ العَمَلَ بالحُكمِ بالقَرائِنِ في مِثلِ اختِلافِ الزَّوجَينِ غَيرُ مُخالفٍ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أنكَرَ»؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُرِدْ بهذا الحَديثِ إلَّا المَوضِعَ الذي تُمكِنُ فيه البَيِّنةُ، وإلى هذا ذَهَبَ أحمَدُ بنُ حَنبَلٍ. فمَتى وُجِدَتِ القَرائِنُ التي تَقومُ مَقامَ البَيِّنةِ عُمِل بها). ((تبصرة الحكام)) (1/240). ، وابنِ تيميَّةَ
[401] قال ابنُ تيميَّةَ: (البَيِّنةُ في الدَّعاوي عِندَ أكثَرِ العُلماءِ هيَ ما يُبينُ الحَقَّ ويُظهِرُه ويُوضِّحُه، كالدَّليلِ والآيةِ والعَلامةِ). ((الجواب الصحيح)) (6/ 466 - 471). ، وابنِ القَيِّمِ
[402] قال ابنُ القَيِّمِ: (وقَولُه: « البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أنكَرَ» البَيِّنةُ في كَلامِ اللَّهِ ورَسولِه وكَلامِ الصَّحابةِ: اسمٌ لكُلِّ ما يُبينُ الحَقَّ، فهيَ أعَمُّ مِنَ البَيِّنةِ في اصطِلاحِ الفُقَهاءِ؛ حَيثُ خَصُّوها بالشَّاهِدَينِ أوِ الشَّاهِدِ واليَمينِ، ولا حَجْرَ في الاصطِلاحِ ما لم يَتَضَمَّنْ حَملَ كَلامِ اللَّهِ ورَسولِه عليه، فيَقَعُ بذلك الغَلَطُ في فهمِ النُّصوصِ وحَملها على غَيرِ مُرادِ المُتَكَلِّمِ مِنها، وقد حَصَل بذلك للمُتَأخِّرينَ أغلاطٌ شَديدةٌ في فهمِ النُّصوصِ، ونَذكُرُ مِن ذلك مِثالًا واحِدًا، وهو ما نَحنُ فيه: لفظُ البَيِّنةِ؛ فإنَّها في كِتابِ اللهِ اسمٌ لكُلِّ ما يُبينُ الحَقَّ، كَما قال تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ [الحديد: 25] ، وقال: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ [النحل: 43، 44]، وقال: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ [البينة: 4]، وقال: قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي [الأنعام: 57] ، وقال: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ [هود: 17] ، وقال: أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ [فاطر: 40] ، وقال: أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى [طه: 133] ، وهذا كَثيرٌ، لم يَختَصَّ لَفظُ البَيِّنةِ بالشَّاهِدين، بَل ولا استُعمِل في الكِتاب فيهما البَتَّةَ). ((إعلام الموقعين)) (1/ 71)، وقَولُه: «إلَّا بالبَيِّناتِ والأيمانِ» يُريدُ بالبَيِّناتِ: الأدِلَّةَ والشَّواهِدَ؛ فإنَّه قد صَحَّ عنه الحَدُّ في الزِّنا بالحَبَلِ، فهو بَيِّنةٌ صادِقةٌ، بَل هو أصدَقُ مِنَ الشُّهودِ، وكذلك رائِحةُ الخَمرِ بَيِّنةٌ على شُربِها عِندَ الصَّحابةِ وفُقَهاءِ أهلِ المَدينةِ وأكثَرِ فُقَهاءِ الحَديثِ). ((إعلام الموقعين)) (1/100). ، وابنِ عُثَيمين
[403] قال ابنُ عثيمين: (هَل البَيِّنةُ مُعَيَّنةٌ بالنَّوعِ أو عامَّةٌ لكُلِّ ما يُبينُ الحَقَّ؟ الصَّحيحُ: أنَّها عامَّةٌ لكُلِّ ما يُبينُ الحَقَّ، والمَذهَبَ: أنَّها في الأموالِ رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامرَأتانِ، أو رَجُلٌ ويَمينُ المُدَّعي، ولكِنَّ الصَّوابَ أنَّ البَيِّنةَ: اسمٌ لما يُبينُ الحَقَّ ويُوَضِّحُه بأيِّ وَسيلةٍ كانت). ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (3/478). .
الأدِلَّة:ِ أوَّلًا: مِنَ الكتابِ1- قَوُله تعالى:
وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ [يوسف: 18] .
وَجهُ الدَّلالةِ:احتَجَّ بها مَن يَرى الحُكمَ بالأماراتِ والعَلاماتِ فيما لا تَحضُرُه البَيِّناتُ، لمَّا أتَوا بقَميصِه إلى أبيهم تَأمَّلَه فلم يَرَ فيه خَرقًا ولا أثَرَ نابٍ؛ فاستَدَلَّ بذلك على كَذِبِهم
[404] يُنظر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/ 240). .
2- قَولُه تعالى:
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّنَاتِ [الحديد: 25] .
وَجهُ الدَّلالةِ:البَيِّنةُ في كِتابِ اللهِ اسمٌ لكُلِّ ما يُبينُ الحَقَّ
[405] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 71). .
ثانيًا: لم يَختَصَّ لَفظُ البَيِّنةِ بالشَّاهِدين، بَل ولا استُعمِل في الكِتابِ فيهما
[406] يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ 71). .
ثالثًا: سُمِّي الشُّهودُ بَيِّنةً لوُقوعِ البَيانِ بقَولِهم وارتِفاعِ الإشكالِ بشَهادَتِهم، ولا يَعني ذلك أنَّ البَيِّنةَ مقصورةٌ عليهم
[407] يُنظر: ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/ 240)، ((معين الحكام)) للطرابلسي (ص: 68). .
رابعًا: لأنَّ هذا هو المَأثورُ عنِ الخُلفاءِ الرَّاشِدينَ وغَيرِهم مِنَ الصَّحابةِ، كَعُثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مَسعودٍ، رَضِيَ اللهُ عنهم
[408] يُنظر: ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (1/146). .