شَرِكةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مِنها، كشَرِكةِ الأمْوالِ [108] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/321). .ثالِثًا
https://dorar.net/feqhia/8345شَرِكةٍ، فوَجَبَ أن يكونَ مِنها، كشَرِكةِ الأمْوالِ [108] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/321). .ثالِثًا
https://dorar.net/feqhia/8345اتِّفاقِ الصَّنْعةِ قد يكونُ أحَدُهما أَحذَقَ مِن الآخَرِ، فيَعمَلُ أحَدُهما ما لا يُمكِنُ الآخَرَ عَمَلُه
https://dorar.net/feqhia/8350نَشْأتِها لمُدَّةِ سَنتَينِ مِن تَأسيسِ الشَّرِكةِ، وقدْ يَتَغيَّرُ شَكْلُها بَعْدَ ذلك، فتُصبِحُ لحامِلِها
https://dorar.net/feqhia/8560المُحْتالُ قد بَنى على حالِ المُحالِ عليه مِن قَبْلُ؛ حيثُ كانَ غَنِيًّا ثُمَّ اجْتيحَ مالُه- فإنَّ
https://dorar.net/feqhia/8605(3/329). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ مِن شُروطِ صِحَّةِ الحَوالةِ أن يكونَ المُحيلُ مَدينًا للمُحالِ
https://dorar.net/feqhia/8681[417] ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/384). ، واخْتارَه القاضي أبو يَعْلى مِن الحَنابِلةِ [418] ((المغني
https://dorar.net/feqhia/8828). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّه كما لو ترَكه عندَ بالِغٍ مِن غَيرِ استِحفاظٍ، فتَلِف [60] يُنظر: ((روضة
https://dorar.net/feqhia/10242: الحِقْدُ: ترَدُّدُ دَمِ القَلبِ بَيْنَ انقِباضٍ وانبِساطٍ على مَن يَشُكُّ أنَّه: هل يَقدِرُ على الانتِقامِ
https://dorar.net/alakhlaq/3866أمَّا لا فاصطَبِر للفاقةِ وأعِدَّ للبلاءِ تِجْفافًا فوالَّذي بعَثني بالحقِّ لهما إلى مَن يُحِبُّني أسرعُ
https://dorar.net/h/VR6BAiHU)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/442). ؛ وذلك لأنَّ الوكيلَ يتَصَرَّفُ بوِلايةٍ مُستفادةٍ مِن قِبَلِ
https://dorar.net/feqhia/10875إلى التَّوكيلِ في إثباتِ القِصاصِ؛ لأنَّ مَن له الحَقُّ قد لا يحسِنُ الإثباتَ أو لا يحِبُّ أن يتولَّاه [306
https://dorar.net/feqhia/10936، وعقودُ الأمانةِ لا ضمانَ فيها إلَّا إذا تعدَّى أو فرَّط؛ لئلَّا ينفِرَ النَّاسُ مِن قَبولِها
https://dorar.net/feqhia/11021يُمكِنُ مَعَها مُقاومةُ الإمامِ، فهو يَحتاجُ في رَدِّهم إلى قوَّةٍ وكُلفةٍ مِن بَذلِ مالٍ وتَحصيلِ رِجالٍ
https://dorar.net/feqhia/12900أن تَدَعَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خَيرٌ لك مِن أن تَدَعَهم عالةً يَتَكَفَّفونَ النَّاسَ، إنَّكَ يا سَعدُ لَن
https://dorar.net/h/IwYFV0ibهذا مِن سَلمانَ غَيرَ مَرَّةٍ، غَيرَ أنَّه زادَ: ثُمَّ اذروني في البَحرِ، أو كما حَدَّثَ
https://dorar.net/h/9Os85psYيَدفَعُ المُدَّعى عليه الدَّعوى بإبطالِ دَعوى المُدَّعي، وللقاضي أن يَتَحَقَّقَ مِن دَفعِه
https://dorar.net/feqhia/13293)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/398). الأدلة مِن السُّنَّة:1- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه
https://dorar.net/feqhia/1026، لزومًا مستويًا إذا بلغ كلُّ مَن ذكرنا، وعقَل، وبلَغَه وجوبُ ذلك). ((مراتب الإجماع)) (ص 32). ، وابنُ رُشدٍ
https://dorar.net/feqhia/812/113). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (4/446)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة ( 3/149). الدَّليل منَ
https://dorar.net/feqhia/2702صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نَفسِه خِفَّةً، فخَرَجَ يُهادى بينَ رَجُلَينِ، ورِجلاه تَخُطَّانِ في الأرضِ
https://dorar.net/h/Yio8ZuqV؟» قالَ: نعمْ، قالَ: «لا حاجةَ لي في بَيتِكَ، ولكنِ انطَلَقْ فابعَثْ لنا بلَونٍ منَ الطَّعامِ
https://dorar.net/h/k7TUZIulالجِنازَة حتى تُدفَن، وهذا مُجمَعٌ عليه؛ للأحاديثِ الصَّحيحة فيه) ((المجموع)) (5/277). الدَّليلُ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/1984تجبُ الزَّكاةُ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّة إذا بلغتِ النِّصابَ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقَلَ
https://dorar.net/feqhia/2142ولم يَعرِفْ مَن ذبَحَها، أو يجِدَ قِطعةَ لَحمٍ في إناءٍ. ، إذا كان غالِبُ سُكَّانِ البَلَدِ لا تَحِلُّ
https://dorar.net/feqhia/3631)) للبُهُوتي (3/26). الدَّليل مِنَ السُّنَّة:1- عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/3944يجوزُ تَصريحُ الزَّوجِ بخِطبةِ مَن بانت منه بغيرِ الثَّلاثِ [169] كالمُختلعةِ والبائنِ بفَسخٍ
https://dorar.net/feqhia/4010بعده بالأكثَرِ مِن المهرِ المسمَّى ومَهرِ المِثلِ، ويُغتَفَرُ عندهم يسيرُ الجَهلِ. يُنظر: ((شرح
https://dorar.net/feqhia/4326)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/77). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن ابنِ عُمَرَ قال: (كتَبَ عُمَرُ
https://dorar.net/feqhia/5238). ، والشَّافِعيَّةِ [326] عَرَّفوا اليَمينَ بأنَّه: تحقيقُ الأمرِ أو توكيدُه بذِكرِ اسمِ اللهِ تعالى، أو صِفةٍ مِن
https://dorar.net/feqhia/5571يَجوزُ الوقْفُ على جِهةٍ مِن جهاتِ البِرِّ [137] وهو ما يُسمَّى بالوقفِ الخَيريِّ في العصرِ الحاضرِ
https://dorar.net/feqhia/5970