الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: دَفعُ الدَّعوى بإبطالِ دَعوى المُدَّعي


يَدفَعُ المُدَّعى عليه الدَّعوى بإبطالِ دَعوى المُدَّعي، وللقاضي أن يَتَحَقَّقَ مِن دَفعِه [840] وذلك بالمُطالَبةِ بالبَيِّنةِ في بَعضِ الدُّفوعِ، وبالحَلِفِ في بَعضِها. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 192)، ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (2/ 333)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 338)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 333). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [841] (الدر المختار)) للحصكفي (5/ 578). ويُنظر: ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (2/ 333) ، والمالِكيَّةِ [842] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 151)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 333). ، والشَّافِعيَّةِ [843] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 300)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 338). ، والحَنابِلةِ [844] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 192)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 341). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قد يَكونُ الدَّفعُ تَمَسُّكًا بالأصلِ [845] يُنظر: (الدر المختار)) للحصكفي (5/ 578). .
ثانيًا: لأنَّه قد يَدفَعُ بإنكارِه المُعامَلةَ [846] يُنظر: ((منح الجليل)) لعليش (8/ 333).

انظر أيضا: