الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: دَفعُ الخُصومةِ 


إذا دَفَعَ المُدَّعى عليه في دَعوى العَينِ بأنَّ يَدَه على الشَّيءِ ليست يَدَ مِلكٍ، وأقامَ البَيِّنةَ على دَعواه، فإنَّ الخُصومةَ تَندَفِعُ عنه [847] كَأن يَدفَعَ المُدَّعى عليه في دَعوى العَينِ بأنَّ يَدَه على الشَّيءِ ليست يَدَ مِلكٍ، ويَخرُجَ عَن كَونِه خَصمًا للمُدَّعي بكَونِ يَدِه غَيرَ يَدِ المالِكِ، مِثلُ أن يُدَّعى على رَجُلٍ دارًا أو ثَوبًا أو دابَّةً، فيَقولُ الذي في يَدِه: هو مِلكُ فُلانٍ الغائِبِ أودَعَنيه. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 231). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [848] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 313)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 228). ، والمالِكيَّةِ [849] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 231)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 565). ، والشَّافِعيَّةِ [850] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/ 307،308)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 349 ،350). ، والحَنابِلةِ [851] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 192)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 342). ؛ وذلك لأنَّه أثبَتَ ببَيِّنَتِه أنَّ العَينَ ليست له، وأنَّ يَدَه ليست بيَدِ خُصومةٍ [852] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 313)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 228). .

انظر أيضا: