الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: وجوبُ الصَّلاةِ بِالبُلوغِ


يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ ، وابنُ رُشدٍ

انظر أيضا:

  1. (1) رواه أبو داود (4401)، والترمذي (1423)، وابن حبان (1/356) (143)، والحاكم (1/389). وحسَّنه البخاري في ((العلل الكبير)) (225)، وصحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (9/206)، والنووي في ((المجموع)) (6/253) والألباني في ((صحيح أبي داود)) (4403)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (962).
  2. (2) قال ابنُ حزمٍ: (واتَّفقوا أنَّ الصلواتِ المفروضةَ والغسل المفروض والوضوء لها، كل ذلك لازمٌ للحرِّ والعبدِ، والأمةِ والحرة، لزومًا مستويًا إذا بلغ كلُّ مَن ذكرنا، وعقَل، وبلَغَه وجوبُ ذلك). ((مراتب الإجماع)) (ص 32).
  3. (3) قال ابنُ رُشدٍ: (أمَّا على من تجِبُ فعلى المسلمِ البالغِ، ولا خلافَ في ذلك). ((بداية المجتهد)) (1/90).