الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ


يَصِحُّ التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه حَقُّ آدَميٍّ، فجاز التَّوكيلُ في إثباتِه كالمالِ .
ثانيًا: لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى التَّوكيلِ في إثباتِ القِصاصِ؛ لأنَّ مَن له الحَقُّ قد لا يحسِنُ الإثباتَ أو لا يحِبُّ أن يتولَّاه .

انظر أيضا:

  1. (1) قال الماوَرْديُّ: (التَّوكيلُ في إثباتِ القِصاصِ: فهو جائزٌ عِندَ جمهورِ الفُقَهاءِ إلَّا أبا يوسُفَ). ((الحاوي الكبير)) (12/ 112).
  2. (2) وذهَب أبو يوسُفَ إلى عدَمِ جوازِ التَّوكيلِ في إثباتِ القِصاصِ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 255). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 21).   
  3. (3) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/ 503)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/ 356).
  4. (4) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 9)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/294).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 328 )، ((كشاف القناع )) للبُهوتي (3/ 465).
  6. (6) يُنظَر: ((المهذب)) للشيرازي (2/ 163)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 174).                     
  7. (7) يُنظَر: ((الشرح الكبير )) لشمس الدين ابن قُدامةَ (5/ 207).