إلا إذا جاءَت في غَيرِ حُروفِها.11- الخنةُ: ضَربٌ منَ الغُنَّةِ.12- التَّرخيمُ: حَذفُ بَعضِ الكَلِمةِ لتَعذُّرِ
https://dorar.net/arabia/2222إلا إذا جاءَت في غَيرِ حُروفِها.11- الخنةُ: ضَربٌ منَ الغُنَّةِ.12- التَّرخيمُ: حَذفُ بَعضِ الكَلِمةِ لتَعذُّرِ
https://dorar.net/arabia/2222الخَطَّابِ نِظامَ الدَّواوينِ عنِ الفُرْسِ. وكُتُبُ الأدَبِ عامِرةٌ بكَثيرٍ من أسماءِ حُذَّاقِ الكِتابةِ منَ
https://dorar.net/arabia/2324التَقَيْنا نحنُ والعدُوُّ، فحمَلَ فلانٌ فطعَنَ، فقال: خُذْها منِّي وأنا الغلامُ الغِفاريُّ، كيفَ ترى في قولِه
https://dorar.net/h/d4aKsWclعليه، أو غلِط في الفاتحة؛ لتوقُّفِ صحَّة صلاته على ذلك. الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة: عنِ المِسْورِ بنِ يَزيدَ
https://dorar.net/feqhia/1425نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجُمُعة: 9
https://dorar.net/feqhia/1583مَن يأخذوه، كما شهِد ابنُ عبَّاس العيدَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يكُن قد احتَلَم
https://dorar.net/feqhia/1707: أنَّ صلاةَ الجِنازة صلاةٌ مِن الصَّلواتِ، فتدخُلُ في عمومِ هذا النصِّ؛ في كونِ قِراءة الفاتحةِ فرضًا
https://dorar.net/feqhia/1968لغَيرِ مَن هو عليه؛ وهذا غيرُ جائزٍ ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) (ص: 59)، قضايا
https://dorar.net/feqhia/2213/387). ثانيًا: أنَّ الجاهلَ بالشَّيءِ ليس مِن أهلِ الاجتهادِ فيه ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1
https://dorar.net/feqhia/2354). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/452). الأدلَّة مِنَ السُّنَّة
https://dorar.net/feqhia/730)) للبهوتي (1/395). الأدلَّة مِن السُّنَّة: 1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1148لا يُشرَعُ الدعاءُ عندَ ختْمِ القرآنِ في الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة قال ابنُ الحاجِّ: (مِن
https://dorar.net/feqhia/1257الدِّين ابن مُفلِح (5/285)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/103). ، وقولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحَنفيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/6676)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (5/ 3)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 63). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ
https://dorar.net/feqhia/10632الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/637). . ثانيًا: أنَّ الصُّلْحَ حَقُّ آدَميٍّ لا مانِعَ مِن المُصالَحةِ
https://dorar.net/feqhia/8821الطَّرفانِ: الرَّاهِنُ والمُرتهِنُ بتحويلِ الحِسابِ الجاري إلى استِثمارٍ؛ بحيثُ يتحوَّلُ مِن القَرضِ
https://dorar.net/feqhia/9177/68). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عبدِ المطَّلِبِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارِثِ، قال
https://dorar.net/feqhia/11016لا يَصِحُّ ضمانُ الأعيانِ إذا كانت الأعيانُ أماناتٍ [177] هي الأعيانُ غيرُ المضمونةِ على مَن
https://dorar.net/feqhia/10454، وإن كان يَزحَفُ على استِهِ، واختلفَ مَنْ كان قبْلَنا على اثنتينِ وسبعينَ فِرقةً، نجا منها ثلاثٌ، وهَلَكَ سائرُها
https://dorar.net/h/eLTo5QoEمجاهِدُ بنُ جَبرٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا دَخلَ مكَّةَ في السَّنةِ الثامِنةِ مِن
https://dorar.net/hadith/sharh/14194ولا يُغَسَّلونَ، ويُكْرَمونَ عندَ اللهِ، ويُغفَرُ لهم عندَ أوَّلِ قَطْرةٍ تَسيلُ مِن دِمائِهِم، وفي غَزْوةِ أُحُدٍ
https://dorar.net/hadith/sharh/92686الإمامِ في الصَّلاةِ، وأنَّه يَنبغي أنْ يُختارَ للإمامةِ مَن يَتحلَّى بها( ).
https://dorar.net/hadith/sharh/92731/316). ؛ وذلك لأنَّهُ لم يُذَكِّه أَحَدٌ، وإنَّما مات بفِعلِ نفْسِه، ولم يوجَدْ مِنَ الصَّائِدِ
https://dorar.net/feqhia/3822). ((فتح الباري)) (9/604). الأدلَّة: أولًا: مِنَ السُّنَّةِ عن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضي الله عنه
https://dorar.net/feqhia/3825تَحمِلُ وهو لم يدخُلْ عليها؟ ثم لو جامعها، وقَدَّر الله أن مات مِن يومِه، ثم حمَلَت بهذا الجماع، ماذا يقول
https://dorar.net/feqhia/4447أُختِها. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك في الجُمْلة: ابنُ عبدِ البَرِّ [220
https://dorar.net/feqhia/5011بكُفرِه الذي هو براءتُه مِن اللهِ؛ فيَكونُ قد رَبَط الفِعلَ بإيمانِه باللهِ [406] ((مجموع الفتاوى)) لابن
https://dorar.net/feqhia/5596