الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الأَعْمَى إذا كانَ له قائدٌ


تجِبُ الجُمُعة على الأَعْمَى إذا كانَ له قائدٌ ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وأبي يوسف ومُحمَّد من الحَنَفيَّة ، وهو قولُ داودَ
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجُمُعة: 9]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
عمومُ الآية؛ فيَدخُل فيه الأعمى إذا كان له قائدٌ يقودُه للصَّلاةِ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن طارق بن شهاب رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الجُمُعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ إلَّا أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ ))
ثالثًا: ولأنَّه يَخافُ الضررَ مع عدمِ القائدِ، ولا يخافُ مع القائدِ

انظر أيضا:

  1. (1) وأمَّا إذا لم يكن له قائدٌ؛ فقد قال الكاسانيُّ: (وأمَّا الأعمى؛ فهل تجب عليه؟ أجمَعوا على أنه إذا لم يجِد قائدًا لا تجِبُ عليهـ) ((بدائع الصنائع)) (1/259).
  2. (2) ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 560)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/379) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/631).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (4/486) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/277).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/495) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/211).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/259).
  6. (6) قال النوويُّ: (وممَّن قال بوجوب الجُمُعة على الأعمى الذي يجد قائدًا: مالكٌ، وأحمدُ، وأبو يوسف ومحمد، وداود) ((المجموع)) (4/486)
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (2/253).
  8. (8) رواه أبو داود (1067)، والبيهقي (3/172) (5787). قال أبو داود: طارقُ بن شِهاب رأى النبيَّ ولم يسمعْ منه شيئًا. وقال البيهقيُّ: رُوي موصولًا وليس بمحفوظ. وصحَّح إسنادَه- على شرط الشيخين- النوويُّ في ((المجموع)) (4/483)، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيهـ)) (1/190)، وصحَّحه ابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (4/636)، وقال ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/581): صحَّحه غيرُ واحد. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1067)، وصحَّحه مرسلًا الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (515). والحديثُ رُوي من طُرقٍ عن أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه.
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (4/485).