الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: الأَعْمَى إذا كانَ له قائدٌ

تجِبُ الجُمُعة على الأَعْمَى إذا كانَ له قائدٌ وأمَّا إذا لم يكن له قائدٌ؛ فقد قال الكاسانيُّ: (وأمَّا الأعمى؛ فهل تجب عليه؟ أجمَعوا على أنه إذا لم يجِد قائدًا لا تجِبُ عليهـ) ((بدائع الصنائع)) (1/259). ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/ 560)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/379) ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/631). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/486) ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/277). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/495) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/211). ، وأبي يوسف ومُحمَّد من الحَنَفيَّة ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/259). ، وهو قولُ داودَ قال النوويُّ: (وممَّن قال بوجوب الجُمُعة على الأعمى الذي يجد قائدًا: مالكٌ، وأحمدُ، وأبو يوسف ومحمد، وداود) ((المجموع)) (4/486)
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجُمُعة: 9]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
عمومُ الآية؛ فيَدخُل فيه الأعمى إذا كان له قائدٌ يقودُه للصَّلاةِ ((المغني)) لابن قدامة (2/253).
ثانيًا: من السُّنَّة
عن طارق بن شهاب رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الجُمُعة حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلَّا أربعةً: عبدٌ مملوكٌ، أو امرأةٌ، أو صبيٌّ، أو مريضٌ )) أخرجه أبو داود (1067)، والبيهقي (5787) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5679)
صححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/636)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1067)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (517)، وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (2/581): صححه غير واحد.

ثالثًا: ولأنَّه يَخافُ الضررَ مع عدمِ القائدِ، ولا يخافُ مع القائدِ ((المجموع)) للنووي (4/485).

انظر أيضا: