الموسوعة الحديثية


- الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ إلاَّ أربعةً عبدٌ مملوكٌ أوِ امرأةٌ أو صبيٌّ أو مريضٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : طارق بن شهاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود | الصفحة أو الرقم : 1067
| التخريج : أخرجه أبو داود (1067 )، و الطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 321) (8206 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (5578 )
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة جمعة - من لا تجب عليه الجمعة جمعة - على من تجب صلاة الجماعة والإمامة - من يمنع من حضور الجماعة جمعة - من تصح منه الجمعة ولا تجب عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث
صلاةُ الجُمُعةِ لها مَكانةٌ عَظيمةٌ في الإسْلامِ؛ حيثُ إنَّها صلاةٌ أُسْبوعيَّةٌ يَجْتمِعُ فيها المُسْلِمونَ في مَساجِدِهم، ويتَعرَّفونَ على أُمورِ دِينِهم، وتَظهَرُ عِزَّتُهم وكَثْرتُهم. وفي هذا الحَديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّمَ مَن تَجِبُ عليه الجُمُعةُ ومَن لا تَجِبُ عليْه، فيَقولُ: "الجُمُعةُ حقٌّ واجِبٌ على كلِّ مُسلِمٍ في جَماعةٍ"، والمُرادُ: أنَّ صَلاةَ الجُمُعةِ حقٌّ للهِ تَعالى، تَجِبُ على كلِّ ذَكَرٍ مُسلِمٍ حُرٍّ بالِغٍ عاقِلٍ مُقيمٍ، ويَجِبُ أنْ يُؤَدِّيَها في جَماعةٍ، على تَفْصيلٍ في العَددِ الذي تَصِحُّ به الجُمُعةُ، وفي شُروطِ البَلْدةِ ومَكانِ الإقامةِ، وغيرِ ذلك. "إلَّا أرْبعةً"، أي: يُستَثْنى مِن حُكمِ الوُجوبِ أرْبعةٌ؛ هم: "عَبْدٌ مَمْلوكٌ"؛ لأنَّ العَبْدَ المَمْلوكَ ليس خالِيَ الذِّمَّةِ؛ فهو مَشْغولٌ بخِدْمةِ سيِّدِه ومالِكِه، فلا تَجِبُ عليْه الجُمُعةُ، بل يُصلِّيها ظُهْرًا، "أو امْرأةٌ"؛ لأنَّ المرأةَ غيرُ مَأْمورةٍ بصَلاةِ الجَماعةِ أصْلًا، وصَلاتُها في بَيْتِها أفْضلُ لها، ولكنْ إذا صلَّتِ الجُمُعةَ في المَسْجِدِ فلا حرَجَ عليْها، "أو صَبيٌّ"، وهو الطِّفلُ الصَّغيرُ الذي لم يَبْلُغِ الحُلُمَ؛ فهو غيرُ مُكلَّفٍ؛ فلا تَجِبُ عليْه الجُمُعةُ، "أو مَريضٌ"؛ لأنَّه ليس على المَريضِ حَرَجٌ، فيُصلِّيها في بَيْتِه ظُهْرًا. وهذا مِن رَحْمةِ الإسْلامِ بهؤلاء الضُّعَفاءِ ومَشْغولي الذِّمَّةِ، وعَدَمِ تَشْديدِ أمْرِ العِبادةِ عليْهم، بل يَلْزَمُهم ما أمَرَ به اللهُ وشَرَعَه في حقِّهم.
تم نسخ الصورة
أضغط على الصورة لنسخها