الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: مَن لَزِمَتْه الجُمُعةُ فصَلَّى الظُّهرَ قبلَ فَواتِ صَلاةِ الجُمُعةِ


لا تَصِحُّ صلاةُ الظُّهرِ ممَّنْ لزمتْه الجُمُعةُ قبلَ صلاةِ الجُمُعةِ، ويَلزمُه السَّعيُ إليها، فإنْ أدرَكَها وإلَّا صلَّى ظُهرًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ داود
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ صلاةَ الجُمُعةِ هي المفروضةُ عليه
ثانيًا: أنَّه صلَّى ما لم يُخاطَبْ به، وترَك ما خُوطِبَ به؛ لأنَّه لا يُخاطَبُ في الوقتِ بصَلاتينِ؛ فلمْ تصحَّ، كما لو صَلَّى العصرَ مكانَ الظُّهرِ، ولا نِزاعَ في أنَّه مخاطَبٌ بالجُمُعةِ، فسقطَتْ عنه الظهرُ، كما لو كان بعيدًا، وقد دلَّ عليه النصُّ والإجماعُ
ثالثًا: أنَّه لا خِلافَ في أنَّه يأثمُ بتَرْكِ الجُمُعةِ وترْكِ السَّعيِ إليها، ويَلزَمُ من ذلك أنْ لا يُخاطَبَ بالظهرِ؛ لأنَّه لا يُخاطَبُ في الوقتِ بصَلاتينِ
رابعًا: لأنَّه يأثمُ بترْكِ الجُمُعةِ وإنْ صلَّى الظهرَ، ولا يأثمُ بفِعلِ الجُمُعةِ وترْك الظهرِ بالإجماعِ، والواجبُ فِعْلُ ما يأثم بتَرْكه دون ما لم يأثمْ به

انظر أيضا:

  1. (1) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 56).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (4/497).
  3. (3) ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
  4. (4) قال النوويُّ: (الصحيح عندنا أنه لا تصحُّ صلاتُه، وبه قال الثوريُّ، ومالكٌ، وزفر، وأحمدُ، وإسحاق، وداود) ((المجموع)) (4/497).
  5. (5) ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
  7. (7) ((المغني)) لابن قدامة (2/254).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (2/254).