الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ


يُشرَعُ عندَ شِدَّةِ الرِّيحِ ونزولِ المطرِ أنْ يقولَ المؤذِّنُ : (ألَا صلُّوا في رِحالِكم)، أو (الصَّلاة في الرِّحال)، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة والشافعيَّة ، والحنابلة
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّه أذَّن بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ ورِيحٍ، ثم قال: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ، ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ ذاتُ بَردٍ ومطرٍ يقول: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ ))
2- عن أُسامةَ الهذليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((لقدْ رأيتُنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُديبيةِ وأصابتْنا سماءٌ لم تبلَّ أسافلَ نِعالنا، فنادَى منادِي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلُّوا في رِحالِكم ))
3- أذَّن ابنُ عمرَ في ليلةٍ باردةٍ بضجنانَ، ثم قال: صلُّوا في رحالِكم، فأخبَرَنا: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّن، ثم يقول على إثرِه: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ. في الليلةِ الباردةِ، أو المطيرةِ في السَّفرِ

انظر أيضا:

  1. (1) يقول ذلك المؤذِّن؛ إمَّا أثناء الأذان، أو بعده، كما دلَّت عليه النصوص. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (3/495)، ((فتح الباري)) لابن حجر (2/98).
  2. (2) ((حاشية مراقي الفلاح للطحطاوي)) (ص 199- 200).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/427)، (2/184)، وينظر: ((المنتقى)) للباجي (1/139)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (1/400) ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (1/284).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (3/129)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/208).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/497)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/452).
  6. (6) رواه البخاري (666)، ومسلم (697).
  7. (7) رواه أبو داود (1059)، النسائي (2/111)، ابن ماجه (773) واللفظ له. احتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (4/205)، وصحَّح إسنادَه النوويُّ في ((الخلاصة)) (2/657)، وأحمد شاكر في تحقيقه على ((المحلى)) (4/205)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (773).
  8. (8) أخرجه البخاري (632) واللفظ له ومسلم (697).