الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ


يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، الحنابلة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا ))
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ ))
ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة
ثالثًا: وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (1/384)، ((الفتاوى الهندية)) (1/57).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/72)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/229).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (3/128)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/103).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299).
  5. (5) رواه ابن ماجه (730)، وأبو داود الطيالسي (807)، وأبو يعلى (13/447) (7450) حسَّنه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (590).
  6. (6) أي: زالتْ عن وسَط السماءِ إلى جِهة المغرب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/229).
  7. (7) رواه مسلم (606).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (1/299).
  9. (9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238).