الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ


يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/384)، ((الفتاوى الهندية)) (1/57). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/72)، وينظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي)) (1/229). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/128)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/103). ، الحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/299).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا )) أخرجه ابن ماجه (713) واللفظ له، والطيالسي (807)، وأبو يعلى (7450)
حسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (713).

2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت أي: زالتْ عن وسَط السماءِ إلى جِهة المغرب. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/229). ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ )) رواه مسلم (606).
ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة ((المغني)) لابن قدامة (1/299).
ثالثًا: حتى يُصلِّي المتعجِّلُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/238).

انظر أيضا: