الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: شروط الخارص


المطلب الأوَّل: العدد
يكفي خارصٌ واحِدٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/453)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/175). ، والشافعيَّة على الصَّحيحِ ((المجموع)) للنووي (5/480)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387). ، والحَنابِلَة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 263)، ويُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/401)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/568).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِع جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ يَقولُ: (خَرَصَها ابنُ رَواحةَ أربَعينَ ألْفَ وَسْقٍ، وزَعَمَ أنَّ اليَهودَ لَمَّا خَيَّرَهمُ ابنُ رَواحةَ أخَذوا الثَّمَرَ وعليهم عِشرونَ ألْفَ وَسْقٍ)  أخرجه أبو داود (3415) واللفظ له، وعبد الرزاق (7205) ، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (193)، حسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (207)، وصحح إسناده الألباني في ((صحيح أبي داود)) (3415)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (3415).
ثانيًا: أنَّ الخارِصَ كالحاكِمِ؛ يفعَلُ ما يؤدِّيه اجتهادُه إليه ((الكافي)) لابن قدامة (1/401)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/532).
المطلب الثاني: الإسلامُ والعدالةُ والمعرفةُ بالخرْص

يُشتَرَطُ في الخارِصِ أن يكون مُسلِمًا، عَدْلًا، عارفًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/175)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/453). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/480)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387). ، والحَنابِلَة ((الكافي)) لابن قدامة (1/401)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/568).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الكافِرَ والفاسِقَ لا يُقبَلُ خَبَرُهما ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387).
ثانيًا: أنَّ الجاهلَ بالشَّيءِ ليس مِن أهلِ الاجتهادِ فيه ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/387).

انظر أيضا: