الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار


المطلب الأوَّل: تعريف الخرْص
الخرص لُغةً:الحَزْرُ، وهو تقديرٌ بظنٍّ
الخرْص اصطلاحًا: حَزْرُ ما على النَّخلِ مِنَ الرُّطَبِ تَمرًا، فيقدَّرُ ما عليه رُطَبًا ويقدَّر ما يَنقُصُ لو صار تمرًا، ثم يُعتدُّ بما بَقِيَ بعد النَّقصِ، وكذلك في العِنَب
المطلب الثاني: الحِكمة من خرص الثِّمار
مِن حِكَم خَرْص الثِّمار:
1- الاحتياطُ للفُقَراءِ، بضبطِ حقِّهم على المالِكِ، وأمْنِ الخيانةِ مِن ربِّ المالِ.
2- الرِّفقُ بأربابِ الثِّمارِ، بتَعجيلِ الانتفاعِ بثَمَرتِهما قبل الجَفافِ؛ للحاجةِ إلى أكلِها والتصرُّفِ فيها رطبةً.
3- تيسُّرُ حَزرِها لشدَّةِ ظُهورِها

انظر أيضا:

  1. (1) ((لسان العرب)) لابن منظور (7/21).
  2. (2) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (7/105)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/453).
  3. (3) ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/174)، ((شرح السنة)) للبغوي (6/38)، ((المجموع)) للنووي (5/455)، مغني المحتاج (1/387)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/509).