الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: ضمُّ الجِنسِ إلى غَيرِ جِنسِه


لا يُضمُّ الجِنسُ إلى غيرِ جِنسِه لتَكميلِ النِّصابِ؛ فلا يُضمُّ التَّمرُ إلى الزَّبيبِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر ، وابنُ عبدِ البَرِّ ، وابن حجر الهيتمي

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنذر: (وأجمَعوا على أنْ لا تُضمَّ النَّخلُ إلى الزَّبيب). ((الإجماع)) (ص 46).
  2. (2) قال ابن عبد البَرِّ: (وأجمعوا أنَّه لا يُضاف التَّمرُ إلى الزَّبيب ولا إلى البُرِّ، ولا البُرُّ إلى الزَّبيب). ((التمهيد)) (20/150).
  3. (3) قال ابن حجر الهيتمي: («ولا يُكمل جنسٌ بجِنس» إجماعًا في التَّمر والزَّبيب). ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) (3/248).