؟ قال : هِبتُه واللهِ . قال ابنُ إسحاقَ : فقال لي الزُّهريُّ : لولا أنَّه تقدَّمه إمامُ هدًى مبنيٌّ
https://dorar.net/h/llWNUYfl؟ قال : هِبتُه واللهِ . قال ابنُ إسحاقَ : فقال لي الزُّهريُّ : لولا أنَّه تقدَّمه إمامُ هدًى مبنيٌّ
https://dorar.net/h/llWNUYfl: 1- أنَّ السَّهمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأْسِ المالِ، وأمَّا السَّندُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرضٍ
https://dorar.net/feqhia/7314، وأقرَبُ ما يُقالُ فيه بالنِّسبةِ لواقِعِنا: إنَّهُ الحُدودُ التي بَينَ الأراضي الإسلاميَّةِ والأراضي
https://dorar.net/feqhia/13914ببَقَرةٍ مِن نُحاسٍ فأُحميَت، ثُمَّ أمَرَ بها أن تُلقى هيَ وأولادُها فيها، قالت له: إنَّ لي إليك حاجةً. قال
https://dorar.net/h/1DHYkNFDعن مَسروقٍ، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللهِ، فقال: إنِّي تَرَكتُ في المَسجِدِ رَجُلًا يُفَسِّرُ
https://dorar.net/h/K2ZB9fbu، فغَضِبَ سَعدٌ، فقال: دَعنا مِنكَ؛ فإنِّي سَمِعتُ مُحَمَّدًا يَزعُمُ أنَّه قاتِلُك. قال: إيَّايَ؟ قال
https://dorar.net/h/gxJO31Nvله، فقال لهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنِّي سائِلُكُم عَن شَيءٍ، فهَل أنتُم صادِقيَّ عنه
https://dorar.net/h/G70rfG5vعلى هذه القاعِدةِ المَعقولُ:وهو أنَّ المُعتَبَرَ في ذلك الاكتِسابُ، والصَّبيُّ أهلٌ له [5680] يُنظر
https://dorar.net/qfiqhia/1770)) (1430)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (9). 2- عن عبد الرحمن بن أبزَى: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/1259يُستحبُّ أنْ تُصلَّى صلاةُ الاستسقاءِ وقتَ صلاةِ العِيد، وهذا مذهبُ الجمهورِ، من المالِكيَّة
https://dorar.net/feqhia/1851(1430). ثانيًا: أنَّ في الإجابةِ جَبْرَ قلبِ الدَّاعي، وتطييبَ خاطِرِه [187] ((شرح منتهى الإرادات
https://dorar.net/feqhia/3925السُّنَّة:عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، ((أنَّ زينبَ كان اسمُها بَرَّةَ، فقيل: تُزَكِّي نفْسَها، فسمَّاها
https://dorar.net/feqhia/3946على خِطبةِ أخيه)) [45] أخرجه البخاري (5144)، ومسلم (1408). وَجهُ الدَّلالةِ: الحديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّ
https://dorar.net/feqhia/3969بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الدُّنيا مَتاعٌ، وخَيرُ
https://dorar.net/feqhia/3981الهدَايا، وإنْ كان المتعارَفُ عليه أنَّها تعتبرُ جزءًا مِن المهْرِ فتأخُذُ حُكمَ المهْرِ إلَّا إذا حصل
https://dorar.net/feqhia/4039أنَّه ينبغي ألَّا يُعتمَدَ في عقود النِّكاح في الإيجابِ والقَبولِ والتوكيل على المحادثات التليفونيَّة
https://dorar.net/feqhia/4064دينٍ [744] ((المغني)) لابن قدامة (7/119). ثالثًا: أنَّ الشَّرعَ وإنْ قطَعَ النِّسبةَ إلى الزَّاني
https://dorar.net/feqhia/4182فيما ذكَرَ العلماء أنَّه الطارُ الذي يكون له وجهٌ واحدٌ، والوجه الثَّاني مفتوحٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز
https://dorar.net/feqhia/4426اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وَضَع عن أمَّتي الخَطَأَ، والنِّسيانَ
https://dorar.net/feqhia/4515/185)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ اجتِماعَ النِّسوةِ في الرَّضاعِ
https://dorar.net/feqhia/5116لا يُشترَطُ أنْ يكونَ الموصَى به مَقدورًا على تَسليمِه [389] كأنْ يُوصِيَ ببَعيرِه الشارِدِ
https://dorar.net/feqhia/6395، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [404] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوَصيَّةَ تَجوزُ بما يُقصَدُ، ويَحِلُّ الانتفاعُ
https://dorar.net/feqhia/6400الإرادات)) للبُهُوتي (2/442). الدَّليلُ مِن السُّنةِ:عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجُلًا
https://dorar.net/feqhia/6608لأنَّ الإشارةَ المُفْهِمةَ أَولى بالجَوازِ مِنَ المُعاطاةِ؛ لأنَّها يُطلَقُ عليها أنَّها كَلامٌ. قال
https://dorar.net/feqhia/6828، أو يُريدُ أن يَقولَ النَّاسُ: فلانٌ ما شاءَ اللهُ يَزيدُ في السِّلعةِ، وهَذا مَعناه أنَّه عِندَه أموالٌ
https://dorar.net/feqhia/7041بقولِهم: العَريَّةُ: أنْ يَهَبَ الرَّجلُ رجُلًا ثَمَرةَ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ، أو ثَمَرةَ شَجرةٍ أو شَجَراتٍ
https://dorar.net/feqhia/7219(الفَوائد) الَّتي يَأخُذُها المقرِضُ زِيادةً على رأْسِ مالِه؛ هو أنَّها رِبًا مُحرَّمٌ، وبهذا صدَرَ قرارُ
https://dorar.net/feqhia/7290، فادِّعاؤه أنَّه دفَعَ الثَّمنَ لا يُبْرِئُه حتَّى يَثبُتَ. ((التاج والإكليل)) للمواق (4/511)، ((منح الجليل
https://dorar.net/feqhia/7498هناك مَشْروطٌ بحُصولِ المالِ، معَ أنَّه جَعالةٌ مَحْضةٌ لا شَرِكةَ فيه؛ فالشَّرِكةُ أَوْلى وأَحْرى). ((مجموع
https://dorar.net/feqhia/8411). ، والمالِكِيَّةِ [553] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ شَرِكةَ المَجْنونِ لا تَصِحُّ، والمُضارَبةُ نَوْعٌ مِن
https://dorar.net/feqhia/8532