الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّالثُ: دفْعُ الفوائدِ للوَدائعِ بأجَلٍ الودائعُ لأجلٍ: هي عبارةٌ عن مَبلَغٍ مِن المالِ يُودَعُ لَدى المَصرِفِ لفتْرةٍ زَمنيَّةٍ مُحدَّدةٍ تَختلِفُ بحسَبِ الاتِّفاقِ بيْن المَصرِفِ والمودِعِ، ويَرتبِطُ بالمدَّةِ الزَّمنيَّةِ عادةً مَبلَغُ الفائدةِ الَّتي يَحصُلُ عليها المودِعُ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 485)، ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود عطوان (ص: 835) ، والودائعِ بإشعارٍ الودائعُ بإشعارٍ: هي الودائعُ الَّتي لا يَتِمُّ السَّحبُ منها إلَّا بعْدَ إشعارِ (إخطارِ) المَصرِفِ أو البنكِ بفَترةٍ تُحدَّدُ عندَ الإيداعِ يُنظر: ((إدارة البنوك)) لسليمان أحمد وآخرين - عمان - دار الفكر - 1997م (ص 133)، بواسطة: ((تحليل الودائع المَصرِفية نموذج مقترح)) لعبد السلام لفتة سعيد، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، العدد الحادي عشر، 2006 م ، وحِساباتِ التَّوفيرِ وَدائعُ التَّوفيرِ: هي عبارةٌ عن وَدائعَ نَقديَّةٍ صَغيرةٍ يَقتطِعُها الأفرادُ مِن دُخولِهم ويَدفَعونها إلى المَصرِفِ؛ ليَفتَحَ لهم بها حِسابًا ادِّخاريًّا، يَحِقُّ لهم سَحبُها أو سَحبُ جُزءٍ منها في أيِّ وقتٍ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 1003)


لا يَجوزُ دفْعُ فَوائدَ للوَدائعِ بأجلٍ، والودائعِ بإشعارٍ، وحِساباتِ التَّوفيرِ، نصَّ عليه قَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ قَرار رقم: 90 (3/9) بشأنِ الودائعِ المَصرِفيَّةِ (حِسابات المصارف)، وذلك في دَورةِ مُؤتمرِه التاسعِ بـ(أبو ظبي) بدولةِ الإماراتِ العربيَّةِ المتَّحدةِ من 1 – 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 – 6 نيسان (أبريل) 1995م، وفيه: (الودائعُ الَّتي تُدفَعُ لها فوائدُ -كما هو الحالُ في البنوكِ الرِّبويَّةِ- هي قُروضٌ رِبويَّةٌ مُحرَّمةٌ، سواءٌ أكانت مِن نَوعِ الودائعِ تحْتَ الطَّلبِ (الحساباتِ الجاريةِ)، أمِ الودائعِ لأجَلٍ، أمِ الودائعِ بإشعارٍ، أمْ حِساباتِ التَّوفيرِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسع (1/ 932). ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ جاء في المعاييرِ الشَّرعيَّةِ الآتي: (تَحريمُ الزِّيادةِ على القَرْضِ (الفَوائد) الَّتي يَأخُذُها المقرِضُ زِيادةً على رأْسِ مالِه؛ هو أنَّها رِبًا مُحرَّمٌ، وبهذا صدَرَ قرارُ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ الدَّولي) ((المعايير الشرعية)) (999). ؛ وذلك لأنَّ هذه الودائعَ تَأخُذُ حُكمَ القرْضِ، والقَرْضُ يُرَدُّ بمِثلِه، وما اشتُرِطَ مِنَ الزِّيادةِ عليه فهو رِبًا قرار رقم: 86 90 (3/9) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد التاسع (1/ 932).

انظر أيضا: