، فالثَّمَنُ القَلَمُ، وهَذا هوَ الأظهَرُ حَتَّى في عُرْفِ النَّاسِ؛ أنَّ الثَّمنَ ما دَخَلَت عليه الباءُ
https://dorar.net/feqhia/6855، فالثَّمَنُ القَلَمُ، وهَذا هوَ الأظهَرُ حَتَّى في عُرْفِ النَّاسِ؛ أنَّ الثَّمنَ ما دَخَلَت عليه الباءُ
https://dorar.net/feqhia/6855النَّوى في التَّمرِ بخلافِ الشَّمعِ"، والأخيرُ هو الصَّحيحُ، فالصَّحيحُ: أنَّه جائزٌ إلَّا
https://dorar.net/feqhia/7653هذا دليلٌ أنَّ اللَّبنَ أجْناسٌ مُختلِفةٌ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (4/94)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني
https://dorar.net/feqhia/7670في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ [105] إنْ دَفَعَ المُقتَرِضُ الدَّيْنَ لم يَلزَمِ المُقرِضَ قَبولُه، وإن طالَبَ
https://dorar.net/feqhia/7815] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/578)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/407). ، وذلك أنَّ اللهَ جَلَّ
https://dorar.net/feqhia/7898أنَّها لا تَبْقى إلى المُدَّةِ المُعيَّنةِ، فلا تَجوزُ إجارتُها. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/407، 408
https://dorar.net/feqhia/8062المُنذِرِ [531] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على أنَّ إجارةَ البُسُطِ والثِّيابِ جائِزةٌ). ((الإجماع
https://dorar.net/feqhia/8127لصاحِبِه. ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [88] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه يَأخُذُ العامِلُ مِن المالِكِ
https://dorar.net/feqhia/8253الحَنَفيَّةُ إلى أنَّ جَهالةَ القَدْرِ لا تَضُرُّ إذا شوهِدَ وتَمَّتِ الإشارةُ إليه. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي
https://dorar.net/feqhia/8405خسرو (2/211). . ثانِيًا: أنَّ حَقَّ الشَّفيعِ سابِقٌ على الرَّدِّ بالعَيْبِ؛ لأنَّه قد ثَبَتَ مِن
https://dorar.net/feqhia/8802الجد (11/126). ، والشَّافِعيَّةِ [222] نصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّه يجوزُ إذا أذِنَ أحدُهما للآخَرِ
https://dorar.net/feqhia/9103). . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن الكتابِ قولُه تعالى: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283]. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/9117وهو يتاجِرُ فيها يضمَنُها المودَعُ بالإجماعِ؛ قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفَقوا على أنَّ من اتَّجر في الوديعةِ
https://dorar.net/feqhia/10311على أنَّه يخَيَّرُ الموَكِّلُ بَيْنَ إمضاءِ الشِّراءِ أو رَدِّه، وإن فاتت السِّلعةُ يَضمَنُ الوكيلُ
https://dorar.net/feqhia/11025). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال
https://dorar.net/feqhia/10730، ثُمَّ إنَّ لهم في التَّغْييرِ أُسُسًا وقَواعِدَ؛ ومِن ثَمَّ يَنْقسِمُ التَّعْريبُ قِسْمَينِ:1
https://dorar.net/arabia/5007). .كما قال اللهُ تعالَى: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [المجادلة
https://dorar.net/tafseer/37/16). ممَّن اختار أنَّ الضَّميرَ في قولِه: مَا هُمْ يعودُ على المنافِقِين: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ
https://dorar.net/tafseer/58/5سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير
https://dorar.net/h/vdF6V8WBالكتاب وموضوعه، وتذَكَّر دائمًا أنَّ المهم هو الحُصُول على الفائدة، وليس إنهاء الكتاب بسرعة أو بسرعة
https://dorar.net/article/146أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً
https://dorar.net/adyan/459.11- لا يُفرِّقُ بَيْنَ عدُوِّه وصديقِه.12- يتكَلَّمُ ما يخطُرُ على قلبِه.13- يتوهَّمُ أنَّه أعقلُ
https://dorar.net/alakhlaq/4212، وذلك أنَّ الأمانةَ التي بيَدِ الإنسانِ إمَّا أن تكونَ لمصلحةِ مالِكِها، أو لمصلحةِ مَن هي بيَدِه
https://dorar.net/alakhlaq/297؛ للدَّلالةِ على أنَّ ابتلاءَهم بالمنعِ عن الاعتذارِ المنبئِ عن الإقناطِ الكليِّ- وهو عندَما يُقالُ لهم
https://dorar.net/tafseer/16/19على أنَّها سَبْعَ عَشْرةَ صِفَةً، ومنهم من جَعلها أربَعَ عَشْرةَ، وبَلَغَ بها بَعضُهم أربَعًا وأربَعينَ
https://dorar.net/arabia/2216