عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها صومُ شَهرٍ، أفأَقضِيه عنها؟ فقال: لو
https://dorar.net/feqhia/2438عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي ماتتْ وعليها صومُ شَهرٍ، أفأَقضِيه عنها؟ فقال: لو
https://dorar.net/feqhia/2438وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ
https://dorar.net/feqhia/2448أكثَرُهم يَخضِبُ بالصُّفرةِ، منهم ابن عمر، وأبو هريرة، وآخرون، ورُوِيَ ذلك عن عليٍّ، وخضَبَ جماعةٌ منهم
https://dorar.net/feqhia/3283لِحمزةَ حتَّى مرَّ علَيَّ فلمَّا أنْ دنا منِّي رمَيْتُه بحَرْبتي فأضَعُها في ثُنَّتِه حتَّى خرَجَتْ مِن
https://dorar.net/h/R9rsLmHLإلى غَارٍ في جَبَلٍ ، فَانْحَطَّتْ علَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَانْطَبَقَتْ عليهم، فَقالَ
https://dorar.net/h/NbBqNHXS: هي اسمٌ لجهنَّمَ، بإزاءِ عِلِّيِّينَ؛ سُمِّيَ ذلك المكانُ سِجِّينًا لأنَّه أشَدُّ الحَبسِ لِمَن فيه، فلا
https://dorar.net/tafseer/83/2وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ
https://dorar.net/h/OLk3bB3sلِحمزةَ حتَّى مرَّ علَيَّ فلمَّا أنْ دنا منِّي رمَيْتُه بحَرْبتي فأضَعُها في ثُنَّتِه حتَّى خرَجَتْ مِن
https://dorar.net/h/Zg2QViNO). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (الأفضل أن تَمسحَ ولا تَخلع؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم
https://dorar.net/feqhia/333إنْ ترك استقبالها وهو معاينٌ لها أو عالم بجهتها فلا صلاةَ له، وعليه إعادة كلِّ ما صلَّى كذلك
https://dorar.net/feqhia/857زائد على القول والنُّطْق، وما كان زائدًا على ما جاءت به السنَّة فعلى المدَّعِي الدليل، وعلى هذا: فلو
https://dorar.net/feqhia/929)) (2/416) وقال: متلقًّى بالقَبول لا علة له، وقال أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) (2/105): له طرق
https://dorar.net/feqhia/979، وهو يشيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي)) [2726
https://dorar.net/feqhia/1072تَجوزُ الصَّلاةُ في النِّعالِ إذا عُلِمت طهارتُها وعليه أن يمسحَ القَذرَ والأذَى من نَعليه
https://dorar.net/feqhia/1078: أتُجزِئُ الصَّدقةُ عنهُما على أزواجِهِما، وعلى أيتامٍ في حُجورِهِما؟ ولا تُخبِرْه مَن نحنُ. قالت: فدَخَل
https://dorar.net/feqhia/6614عن عمرَ بنِ الخطابِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ، وأبي الدَّرداءِ، وفَضالةَ بنِ عُبيدٍ رضِيَ اللهُ عنه إجازتَها
https://dorar.net/feqhia/6718إلَيَّ مِن صِلةِ الإخوانِ؛ لأنَّ الإخوانَ يَمُنُّون، وكان يَحتجُّ بقولِ ابنِ مسعودٍ: فلك المهنَأُ، وعليه
https://dorar.net/feqhia/6748الحَبَلةِ-: (وعلى التَّقديرَينِ البَيعُ باطِلٌ بِالإجماعِ) ((المجموع)) (9/341). ثالِثًا: إنْ قُلْنا إنَّه
https://dorar.net/feqhia/7019؛ قال ابنُ عُثَيمينَ: (فإذا باع علَيَّ رجُلٌ سِلعةً برأْسِ مالِها، فقلْتُ له: كمْ رأْسُ المالِ؟ فقال لي
https://dorar.net/feqhia/7134المذْهَبِ، كما قدَّمَه المصنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ. وعنه: يَصِحُّ، وهو مِن مُفرَداتِ المذْهبِ. فعلى
https://dorar.net/feqhia/7432إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ [القصص: 27] . وَجْهُ الدَّلالةِ
https://dorar.net/feqhia/8034عنْدَ أحْمَدَ، وعلى قَدْرِ رُؤوسِ أمْوالِهما عنْدَ الشَّافِعيِّ، والخُسْرانُ على قَدْرِ المالِ اتِّفاقًا
https://dorar.net/feqhia/8333قُدِّرَ له، فالبَيْعُ صَحيحٌ، وعليه ضَمانُ النَّقْصِ). ((الشرح الممتع)) (9/372). وقالَ: (في هذه المَسْألةِ
https://dorar.net/feqhia/8439