، فالسُّجودُ صَحيحٌ، ولا حَرَجَ في ذلك؛ كالرَّجلِ، في أصَحِّ قَولَيِ العُلَماءِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11
https://dorar.net/feqhia/1204، فالسُّجودُ صَحيحٌ، ولا حَرَجَ في ذلك؛ كالرَّجلِ، في أصَحِّ قَولَيِ العُلَماءِ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11
https://dorar.net/feqhia/1204)، قالَ: رَجَعَا يَقُصَّانِ آثَارَهُما حتَّى انْتَهَيَا إلى الصَّخْرَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى ثَوْبًا
https://dorar.net/h/SCkr882V: زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنَظَرَ إِلَى زَيْدٍ فَعَرَفَهُ، فَقَالَ: أَنْتَ
https://dorar.net/h/ClYvslU5الرَّجُلُ: سُبحانَ اللهِ، وأمَّا النِّساءُ فإنَّهنَّ يَضرِبْنَ بإحدى اليدَينِ على الأُخرى، وهذا خاصٌّ
https://dorar.net/hadith/sharh/10554"، أي: فرِّق بينَ أصابعِ اليدَيْن والرِّجلَيْن ليتخلَّلَها الماءُ فيما بينَها، وفي روايةٍ أنَّ النَّبِيَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/29531على الإنزالِ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى أجرى العادةَ أنَّ الولَدَ إنَّما يُخلَقُ مِن ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأةِ
https://dorar.net/osolfeqh/151"، أي: فرِّق بينَ أصابعِ اليدَيْن والرِّجلَيْن ليتخلَّلَها الماءُ فيما بينَها، وفي روايةٍ أنَّ النَّبِيَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/92667قاتِلِ حَمْزةَ، ورَماه بالحَرْبةِ الَّتي قتَل بها حَمْزةَ، ثمَّ أجهَزَ عليه رَجلٌ مِن الأنْصارِ، فاحتَزَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/150439باللهِ على أنَّ المرأةَ تكونُ مع الرَّجلِ المدَّةَ مِن الزَّمنِ، ثُمَّ يُطلِّقُها فَترجعُ إلى أبيها
https://dorar.net/hadith/sharh/152389كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
https://dorar.net/hadith/sharh/152282اللهِ بنِ سعدٍ، قال لأصحابِه: "أمَا كان فيكم رَجُلٌ رشيدٌ يقومُ إلى هذا- حيث رآني كفَفْتُ يدي عن بَيعتِه
https://dorar.net/hadith/sharh/32411، وَعَصبَةُ الرَّجُلِ: أولياؤُه الذكورُ مِنْ ورَثَتِه، قال عبدُ اللهِ رَضِي اللهُ عَنه: "وقضَى رسولُ اللهِ
https://dorar.net/hadith/sharh/78026هذا الكَلامَ يَنطبِقُ على (أولئك) وليس عليه (هو)، كما تقولُه «نَظريَّةُ الرَّجلِ الثالثِ»
https://dorar.net/article/1974، رَجِلَ الشَّعرِ، إنِ انفَرَقتْ عَقيقَتُه فَرَقَ، وإلَّا فلا يُجاوِزُ شَعَرُه شَحمةَ أُذُنَيْه
https://dorar.net/h/DFSh4YFDأجازَ شَهادةَ الرَّجُلِ، ويَمينَ الطَّالِبِ)) [1606] أخرجه ابنُ ماجه (2371) واللفظ
https://dorar.net/feqhia/13521والحَرامُ إلَّا وغَلَبَ الحَرامُ الحَلالَ، وهو كما قال البَيهَقيُّ: حَديثٌ رَواه جابِرٌ الجُعفيُّ -رَجُلٌ
https://dorar.net/qfiqhia/174المَرأةُ: بَل هو مِنك، فهو مِنه؛ لأنَّ السَّبَبَ بَينَهما ظاهِرٌ، وهو الفِراشُ، وما ادَّعاه الرَّجُلُ غَيرُ
https://dorar.net/qfiqhia/618- إذا قال الرَّجُلُ لنِسائِه: التي تَدخُلُ مِنكُنَّ الدَّارَ ثُمَّ تُكَلِّمُ زَيدًا فهيَ طالِقٌ، كان كَلامُ
https://dorar.net/qfiqhia/724زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه شُكا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلَ الذي يُخَيَّلُ إليه
https://dorar.net/qfiqhia/741التَّذكيرِ، فيُقالُ مَثَلًا: الرَّجُلُ والمَرأةُ قاما وقَعَدا وجَلَسا، ولا يَجوزُ: قامَتا وقَعَدَتا؛ لأنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/823