بأن يدخُلوا كلُّهم المسجِدَ ومَن بَقِيَ في منزله قُتِلَ، فصاروا إلى المسجِدِ كُلُّهم، ثم قال: لا يبقينَّ أحَدٌ
https://dorar.net/history/event/1203بأن يدخُلوا كلُّهم المسجِدَ ومَن بَقِيَ في منزله قُتِلَ، فصاروا إلى المسجِدِ كُلُّهم، ثم قال: لا يبقينَّ أحَدٌ
https://dorar.net/history/event/1203من أنطاكية يقال له فيروز,, وفتح لهم في الليل شبَّاكًا فدخلوا منه, قال أبو يعلى بن القلانسي: "في جمادى الأولى
https://dorar.net/history/event/1754الكتاب والسنة)) لمجموعة من العلماء (ص: 202). . قال الجُرجانيُّ: (الكرامةُ: هي ظُهورُ أمرٍ خارِقٍ
https://dorar.net/aqeeda/1646لا يَشِذُّ إلَّا فيمن قال: كُدْتَ تكادُ [1002] استِخلاصًا مِن ((شرح الشافية)) للرضي الإستراباذي
https://dorar.net/arabia/1098مَصدَرٌ، وقال ابنُ سِيدَهْ: (ضِدُّ الشَّيءِ وضَديدُه: خِلافُه... والجَمعُ: أضدادٌ، ولقد ضادَّه، وهما
https://dorar.net/arabia/2241مَعانيه حَقيقةً، وفي المَعاني الأُخرى مَجازًا، وكان في طَليعةِ هذا الفَريقِ ابنُ دَرَستَوَيه، فإذا قال
https://dorar.net/arabia/2258الدين الأصفهاني (1/202)، ((نهاية السول)) للإسنوي (ص: 104). .قال الزَّركَشيُّ: (التَّابِعُ
https://dorar.net/osolfeqh/802ورَملٍ. ((منح الجليل)) لعليش (1/97). وقال ابن عثيمين: (معناه: المكانُ الليِّن الذي لا يُخشى منه رَشاشُ
https://dorar.net/feqhia/104الحكام)) لعلي حيدر (4/75). .ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ
https://dorar.net/feqhia/11221)) للمرداوي (6/93)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/6). واختاره ابنُ عُثَيمين [1425] قال ابنُ عُثَيمين
https://dorar.net/feqhia/11685)) للرحيباني (3/521). ، واخْتارَه الشَّوْكانيُّ [195] قالَ الشَّوْكانيُّ -في بابِ المُضارَبةِ-: (لا مانِعَ
https://dorar.net/feqhia/8390، ويَجوزُ إذا أَذِنَ له رَبُّ المالِ [419] قالَ ابنُ قُدامةَ: (إن أَذِنَ رَبُّ المالِ في دَفْعِ المالِ
https://dorar.net/feqhia/8476)) (5/ 235، 236)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 186). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك [62] قال ابنُ عبدِ
https://dorar.net/feqhia/8856)) للبهوتي (3/350). ، وهو اختِيارُ ابنِ عُثَيمينَ في خِيارِ المَجلِسِ [298] قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «دونَ
https://dorar.net/feqhia/9129طَعمِه، ومنها ما يكونُ بتغيُّرِ لَونِه كالثَّمرِ، قال العَدويُّ: ("قولُه: بأنْ يَحمَرَّ
https://dorar.net/feqhia/7373(2/196)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيباني (3/466). ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين [522] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/11023[289] قال ابنُ قُدامةَ: (ليس له أن يؤجِّرَه؛ لأنَّه لم يملِكِ المنافِعَ، فلا يَصِحُّ أن يملِكَها
https://dorar.net/feqhia/10710تجِبُ الزَّكاةُ في الزُّروعِ والثِّمارِ ببُدوِّ الصَّلاحِ في الثَّمَرِ قال ابنُ تيمية: (فبُدُوُّ
https://dorar.net/feqhia/2341: أن يكون قادرًا ببَدَنِه عاجزًا بمالِه: فلا يلزَمُه الحَجُّ والعُمْرَة بلا خلافٍ قال ابنُ قُدامة: (إن لم يجدْ
https://dorar.net/feqhia/2895)) للمرداوي (10/304)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/210). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [444] قال ابنُ قدامة
https://dorar.net/feqhia/3718مُوليًا، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [158] قال العيني: (اعلَمْ أنَّ عند الأئمَّةِ
https://dorar.net/feqhia/4732إلى الشَّيءِ، وهو قد كان ممتَنِعًا مِن وَطئِها بالقَولِ -وهو اليَمينُ- فإذا قال: أرجَعْتُها أو فِئتُ إليها، فقد
https://dorar.net/feqhia/4785على ذلك [225] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ مَن أحفَظُ عنه مِن أهلِ العلمِ على أنَّ وَصيَّةَ الذِّمِّيِّ للمسلمِ
https://dorar.net/feqhia/6348(2/51). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك (قال مالكٌ: أجمَعَ أهلُ العلمِ أنَّه لا بأْسَ بالشَّركةِ
https://dorar.net/feqhia/7141/14). .2- معرِفةُ أُصولِ الفِقهِ تُعينُ على مَعرِفةِ أحكامِ اللهِ تعالى [59] يُنظر
https://dorar.net/osolfeqh/20الدكتور هيثم بن جواد الحداد [email protected] 25 رجب 1431هـ الحمد لله والصلاة على رسول الله
https://dorar.net/article/526من اللهِ للمُؤمِنينَ خيرٌ من ذلك وأبْقى في الدُّنيا، ومَنفعتُه باقيةٌ في الآخرةِ لِمَا يُقارِنُه
https://dorar.net/tafseer/20/20