الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: أن يكونَ مَحلُّ المُساقاةِ معلومًا


يُشترَطُ في المُساقاةِ أن يكونَ مَحلُّ المُساقاةِ (الشَّجرُ) معلومًا للمالِكِ والعامِلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك ، وذلك لأنَّ جَهلَهما لمَحلِّ المُساقاةِ يُؤدِّي إلى المُنازَعةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) أجاز المالِكيَّةُ والحنابِلةُ المُساقاةَ إذا كان الشَّجَرُ معلومًا بالصِّفةِ.
  2. (2) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 210)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 401).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 150، 151)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 300).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 276)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 537).
  5. (5) جاء عند الحنفيَّةِ أنَّ شرائِطَ المساقاةِ هي شرائطُ المزارَعةِ، وقد اشتَرَطوا في المزروعِ فيه أن يكونَ معلومًا. ينظر: ((العناية)) للبابرتي (9/ 479)، ((الفتاوى الهندية)) (5/ 235، 236)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 186).
  6. (6) قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمعوا على أنَّه لا تجوزُ المساقاةُ إلَّا على جزءٍ معلومٍ قَلَّ أو كثُرَ) ((التمهيد)) (6/474).
  7. (7) ينظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/ 236).