المُستَفتي التَّواصُلَ مَعَ المُفتي، وأن يَكونَ النَّاقِلُ للفتوى مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه؛ قال ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1707المُستَفتي التَّواصُلَ مَعَ المُفتي، وأن يَكونَ النَّاقِلُ للفتوى مِمَّن يُقبَلُ خَبَرُه؛ قال ابنُ الصَّلاحِ
https://dorar.net/osolfeqh/1707). .ثانيًا: كما لو قال: وهَبتُك أحَدَ هَذَينِ العَبدَينِ، أو ضَمِنتُ لك أحَدَ الدَّينَينِ، فلا يَصِحُّ [308
https://dorar.net/feqhia/11223). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّةِ [553] قال ابنُ حَزمٍ: (يُقسَّمُ مالُ المُفلَّسِ الذي يوجَدُ له بَينَ الغُرَماءِ
https://dorar.net/feqhia/11327)) للبهوتي (4/54). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [1285] قال ابنُ القَيِّمِ: (طَريقُ القِسمةِ بالعَدلِ
https://dorar.net/feqhia/11622). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [661] قال ابنُ قُدامةَ: (لو قَلعَ الأعورُ عَينَ مِثلِه ففيه
https://dorar.net/feqhia/12299)، ((منح الجليل)) لعليش (9/53). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [754] قال ابنُ المُنذِرِ
https://dorar.net/feqhia/12333/477). ، وابنُ القَيِّمِ [104] قالَ ابنُ القَيِّمِ: (في إلْحاقِ الزِّيادةِ والنُّقْصانِ في الجُعْلِ
https://dorar.net/feqhia/8262] قال ابنُ قُدامةَ: (إذا بِيعَ في شَرِكةِ الصَّغيرِ شِقْصٌ، ثَبَتَت له الشُّفْعةُ في قَوْلِ عامَّةِ
https://dorar.net/feqhia/8705)) للنَّوَوي (4/ 259)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/ 156). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين [116] قال ابنُ
https://dorar.net/feqhia/10434[396] قال ابنُ تيميَّةَ: (نفقةُ العَينِ المعارةِ هل تجِبُ على المالِكِ، أو على المُستعيرِ؟ لا أعرِفُ
https://dorar.net/feqhia/10745/334). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ [934] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا المَقذوفُ
https://dorar.net/feqhia/12685مِنَ السَّلَبِ؟ فقال الحَنَفيَّةُ: يَدخُلُ إذا كان المالُ مَعَه أو في دابَّتِه، وقال الشَّافِعيَّةُ
https://dorar.net/feqhia/13829) [444] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (21/ 592). .قال العِزُّ بنُ عَبدِ السَّلامِ: (وأمَّا المُستَثنى
https://dorar.net/qfiqhia/148/357)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/270). ، واختارَه ابنُ عثيمين قال ابنُ عثيمين في مسألة إذا ائتم بمن
https://dorar.net/feqhia/1474). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة)) (22/472). ، وهو ظاهرُ كلامِ ابنِ باز [417] قال ابن باز: (ومنها نَتْفُ ريش
https://dorar.net/feqhia/3710مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (4/528). ، وهو قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [517] قال ابنُ قدامة
https://dorar.net/feqhia/4857منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/476). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [445] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجْمعوا
https://dorar.net/feqhia/6415، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [612] قال ابن قُدامةَ: (هذا قولُ الجمهورِ، منهم: الحسَنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، وابنُ
https://dorar.net/feqhia/6474المُعيَّنِ والجَماعةِ المَحصورةِ على وَجهٍ لا يَجوزُ الإخلالُ ببَعضِهِم؛ فتَساوَوْا فيه، كما لو قالَ
https://dorar.net/feqhia/6496قال: بِعْتُكَ بشَرطِ ألَّا تَتَصَرَّفَ ((المغني)) لابن قدامة (3/502). ثالِثًا: لأنَّ الخيارَ مُدَّةٌ
https://dorar.net/feqhia/7001البيضاوي)) (2/30)، ((تفسير أبي السعود)) (2/63). .2- قوله: لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ: استفهامٌ
https://dorar.net/tafseer/3/32كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا أنَّ اللهَ تعالى كَتَب في اللَّوحِ المحفوظِ مَقاديرَ كُلِّ شَيءٍ
https://dorar.net/tafseer/57/6رَبِّهِ فيه أنَّه يَنبغي للإنسانِ أنْ يكونَ في سَيرِه إلى اللهِ جامِعًا بيْنَ الخَوفِ والرَّجاءِ
https://dorar.net/tafseer/39/4إنَّ مَن أمَّ البَيتَ لا تضعُ ناقتُهُ خُفًّا ولا ترفعُهُ إلَّا كُتِبَ لَه بهِ حسنةٌ ومُحِيَ عنهُ
https://dorar.net/h/JXahJfeAيقولُ اللهُ تعالى: مَن عادَى لي وليًّا فقَد بارَزني بالمحارَبةِ، وما تقرَّبَ إليَّ عبدي بمثلِ أداءِ
https://dorar.net/h/GBdqVpoc، ولا تُؤذِه بِقُتارِ ريحِ قِدرِكَ إلَّا أن تغرِفَ لهُ منها ، وإن اشتريتَ فاكهةً فاهدِ لهُ ، فإن لَم تَفعلْ
https://dorar.net/h/MJv3dYxkإنَّ المؤمنَ إذا قُبِضَ أتتْه ملائكةُ الرحمةِ بحريرةٍ بيضاءَ ، فيقولون اخرُجي إلى رَوْحِ اللهِ
https://dorar.net/h83DYnZCأنا مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشمِ بنِ عبدِ منافِ بنِ قُصَيِّ بن كِلابِ
https://dorar.net/h/INiKjTRjكان لرسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سيفٌ قائمتُه من فضةٍ وقبيعتُه من فضةٍ وكان يُسمَّى ذَا
https://dorar.net/h/oiaqKq2o