قَبْلَه وفي البُيوتِ، ولكنَّه أوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ فيه البَرَكةُ، {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
https://dorar.net/h/gHOkv1Afقَبْلَه وفي البُيوتِ، ولكنَّه أوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ للنَّاسِ فيه البَرَكةُ، {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
https://dorar.net/h/gHOkv1Afيُريدُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَتَه، ولكنَّه ارتَدَّ، فعادَ نَصْرانيًّا كما كان، ولمُسلمٍ
https://dorar.net/hadith/sharh/150438أو مَشقوقَتَها لَفَعلَ، ولكِنَّه خَلَقَها كامِلةَ الأعضاءِ؛ فلا يَجوزُ أنْ تَعمِدَ إلى تَشويهِها وقَطعِ عُضوٍ
https://dorar.net/hadith/sharh/150028عُمَرَ في صِدقِ عائِشةَ، لكِنْ يَقَعُ في كَلامِ العَرَبِ كَثيرًا صُورةُ التَّشكيكِ، والمُرادُ التَّقريرُ
https://dorar.net/hadith/sharh/150231بحُجَجٍ صَحيحةٍ لا مَخلَصَ لهم عنها، ولا جَوابَ عليها، لكِنْ أعمَتْهمُ الأهواءُ؛ لِيَغلِبَ القَضاءُ
https://dorar.net/hadith/sharh/150130بِغُفرانِ الذُّنوبِ والخَطايا معَ أَنَّهُ قدْ غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تأخَّرَ، ولكِنَّهُ كانَ
https://dorar.net/hadith/sharh/8591صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد فَعَلَه، ولكنْ كَرِهْتُ أنْ يَظلُّوا مُعرِّسينَ بهنَّ في الأراكِ، ثمَّ
https://dorar.net/hadith/sharh/8893أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3]، وقال: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب
https://dorar.net/hadith/sharh/89273، وخَيَّرَها أن يُعتِقَها وتكونَ زَوْجَتَه أو تَلحَقَ بأهْلِها، فاختارت أن يُعتِقَها وتكونَ زَوْجَتَه، ولكِنِّي
https://dorar.net/h/Gmi5z06Jبأذًى، ولكنَّ اللهَ سُبحانه حَفِظَ نَبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن شَرِّ ما أرادُوه
https://dorar.net/hadith/sharh/152549دجَّالٌ مِن الدَّجاجلةِ الكذَّابينَ، ولكنَّه غيرُ المسيحِ الدَّجَّالِ، وقدْ وافقَتْ صِفةُ ابنِ صَيَّادٍ
https://dorar.net/hadith/sharh/152566اللهَ سُبحانه لم يَمرَضْ ولم يَجُعْ ولم يَعطَشْ، ولكنْ مَرِضَ عبْدُه، وجاع وعَطِشَ عبْدُه، مُفسِّرًا
https://dorar.net/hadith/sharh/152167عن دَينِه، لكِن لو ماتَ الذي اشتَرى السَّيَّارةَ قَبل أن يَأخُذَ البائِعُ سَيَّارَتَه صارَ البائِعُ أُسوةَ
https://dorar.net/feqhia/11346وأحمَدَ وغَيرهم. قال أبو العَبَّاسِ: ولا أعلمُ فيه نِزاعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/397). لكِن خالَف
https://dorar.net/feqhia/11404وهو يُساوي أربَعينَ ريالًا، فهنا على المَذهَبِ: لا يَضمَنُ نَقصَ السِّعرِ، لَكِنْ إن كان الكِتابُ نَقَص
https://dorar.net/feqhia/11733للحِفظِ والتَّمَلُّكِ. ولا يَجوزُ التِقاطُها للتَّمَلُّكِ في الصَّحراءِ الآمِنةِ، ولكِن يَجوزُ للحِفظِ
https://dorar.net/feqhia/11793لا يُشتَرَطُ إذنُ الإمامِ [2132] لكِن إذا كانتِ الدَّولةُ تَمنَعُ مِن إحياءِ المَواتِ بدونِ إذنِها
https://dorar.net/feqhia/11945، ولكِنَّ لهم أن يَحموا مَواضِعَ لتَرعى فيها خَيلُ المُجاهِدينَ، ونَعَمُ الجِزيةِ، وإبِلُ الصَّدَقةِ
https://dorar.net/feqhia/11989؛ لأنَّ هذه التَّمرةَ لا تحرُمُ بمجَرَّدِ الاحتمالِ، لكِنَّ الوَرَعَ تَركُها) [9501] ((نخب الأفكار
https://dorar.net/alakhlaq/2907من الأنصارِ ستةٌ فقال عتبةُ لا نريدُ هؤلاءِ ولكن يُبارزُنا من بني عمِّنا من بني عبدِ المطلبِ فقال رسولُ اللهِ
https://dorar.net/h/qKNGmoLN). .رابعًا: أنَّ الميراثَ إنَّما نُقِلَ إلى الورَثةِ لاستِغناءِ المَيِّتِ عنه، لَكِنَّه غَيرُ مُستَغنٍ عَن
https://dorar.net/feqhia/13650المالِ لا على سَبيلِ الإرثِ، ولَكِن للمَصلَحةِ، كالمالِ الضَّائِعِ. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان
https://dorar.net/feqhia/13775، ولكن بشَرْطَينِ: الأوَّلُ: ألَّا يكونَ قد سَبَقَ الاتِّفاقُ على هذا الأمْرِ «عنْدَ الاتِّحادِ
https://dorar.net/feqhia/7808هذا التَّفْسيرِ يكونُ كقَوْلِه: «نَهى عن بَيْعتَينِ في بَيْعةٍ» على أحَدِ التَّفاسيرِ السَّابِقةِ، لكنَّ
https://dorar.net/feqhia/7878إذا هلَكَت العَينُ لم يضمَنِ البائِعُ شيئًا، لكنَّه يَسقُطُ الثَّمنُ، وهو حقُّ البائِعِ؛ فلا يصِحُّ الرَّهنُ
https://dorar.net/feqhia/9069فهو سُنَّةٌ مُستحَبَّةٌ؛ لأنَّه من الإحسانِ، واللهُ يحِبُّ المحسِنين، ولكِنَّه سُنَّةٌ بقيدٍ، وهو قُدرةُ
https://dorar.net/feqhia/10399أحرَزه بإيداعِه عندَه، لكِنَّه حِرزٌ مأذونٌ للسَّارقِ في دُخولِه). ((فتح القدير)) لابن الهمام (5/ 373
https://dorar.net/feqhia/10741عليه، لَكِن يُدفَنُ كَما هو، وقال آخَرونَ: بَل يُغسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصَلَّى عليه، وبِهذا نَأخُذُ). ((المحلى
https://dorar.net/feqhia/12916في هذه المَسألةِ خِلافٌ عَنِ الإمامِ أحمَدَ، وحُكيَ عَن بَعضِ الشَّافِعيَّةِ، لَكِن عَدَّه الفُقَهاءُ خِلافًا
https://dorar.net/feqhia/13049الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [901] لَكِن لَو أرَّخا وتاريخُ أحَدِهما أسبَقُ، قَضى
https://dorar.net/feqhia/13314