الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: ميراثُ ذَوي الأرحامِ


مَن ماتَ ولا وارِثَ له بالفَرضِ أوِ التَّعصيبِ أوِ الولاءِ، ورِثَه ذَوو الأرحامِ [346] أي أنَّه لا يَرِثُه بَيتُ المالِ، بَل يُرَدُّ على أصحابِ الفُروضِ عِندَ عَدَمِ العاصِبِ، فإن لَم يوجَدْ أصحابُ فُروضٍ أو عاصِبٌ، ورِثَه ذَوو الأرحامِ، فإن لَم يوجَدْ له ورَثةٌ مِن أيِّ جِهةٍ، وُضِعَ في بَيتِ المالِ لا على سَبيلِ الإرثِ، ولَكِن للمَصلَحةِ، كالمالِ الضَّائِعِ. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 321). ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [347] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 241)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 577). ، والحَنابِلةِ [348] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/ 321)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/ 318).               ، وقولٌ عندَ المالكيَّةِ [349] وهذا القولُ هو المعتمَدُ عندَ مُتأخِّريهم إذا لم يَنتظِمْ بيتُ المالِ، يعني: إذا كان بيتُ المالِ يُصْرَف في غير مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ.  ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 414، 415)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/468). ، ووجهٌ للشَّافِعيَّةِ [350] وهذا الوجهُ هو الأصحُّ عندَ محقِّقيهم إذا لم يَنتظِمْ بيتُ المالِ، يعني: إذا كان بيتُ المالِ يُصْرَف في غير مَصَارِفِهِ الشَّرْعِيَّةِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 6)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 388)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 5، 6). ، وهو قَولُ طائفةٍ من السَّلَفِ [351] قال ابنُ قُدامةَ: (رُويَ هذا القَولُ عَن عُمَرَ، وعَليٍّ، وعَبدِ اللهِ، وأبي عُبَيدةَ بنِ الجَرَّاحِ، ومُعاذِ بنِ جَبَلٍ، وأبي الدَّرداءِ رَضيَ اللهُ عنهُم. وبه قال شُرَيحٌ، وعُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ، وعَطاءٌ، وطاووسٌ، وعَلقَمةُ، ومَسروقٌ، وأهلُ الكوفةِ). ((المغني)) (6/ 317). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ [الأنفال: 75] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ذا الرَّحِمِ تَحتَه ثَلاثةُ أنواعٍ: قَريبٌ هو ذو سَهمٍ، وقَريبٌ هو عَصَبةٌ، وقَريبٌ ليس بذي سَهمٍ ولا عَصَبةٍ، فإذا لم يوجَد ذو سَهمٍ والعاصِبُ، ورِثَه الثَّالِثُ، وهم ذَوو الأرحامِ [352] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/ 241)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/ 577).               .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ رَضيَ اللهُ عنهُ ((أنَّ رَجُلًا رَمى رَجُلًا بسَهمٍ فقَتَلَه، وليس له وارِثٌ إلَّا خالٌ، فكَتَبَ في ذلك أبو عُبَيدةَ بنُ الجَرَّاحِ إلى عُمَرَ، فكَتَبَ إليه عُمَرُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: الخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لهـ)) [353] أخرجه الترمذي (2103)، وابن ماجه (2737) واللفظ له، وأحمد (189). قال التِّرمِذيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ، وجَوَّدَ إسنادَه ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (561)، وحسَّنه الألباني في ((إرواء الغليل)) (6/137)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (189). .
2- عَنِ المِقدامِ بنِ مَعدي كَرِبَ رَضيَ اللهُ عنهُ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له، يَعقِلُ عنه، ويَرِثُهـ)) [354] أخرجه أبو داود (2899)، وابن ماجه (2738)، وأحمد (17204). حسَّنه أبو زُرعة كما في ((المحرر في الحديث)) لمحمد ابن عبد الهادي (343)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (1455)، وقال الإمام أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/78): إسنادُه صالحٌ. .

انظر أيضا: