موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 454 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
17 - المَطلَبُ الأوَّلُ: يَجِبُ الضَّمانُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
21 - : اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
22 - الميراثِ قيامُ مِلكِ الأبِ وَقتَ المَوتِ، ولم يَثبُتْ؛ فلذلك لم يَثبُتِ المِلكُ للمُدَّعي بهذه الشَّهادةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
25 - التَّسَبُّبُ للإتلافِ، أو وَضعُ اليَدِ التي ليست مُؤمِنةً) [4284] يُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
26 - في دارٍ كُلُّ واحِدٍ مِنهما يَدَّعي أنَّها في يَدِه فعَلى كُلِّ واحِدٍ مِنهما البَيِّنةُ؛ لأنَّ دَعوى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
27 - الاستِحقاقَ بالظَّاهرِ يَثبُتُ خُصوصًا عِندَ عَدَمِ المُنازِعِ، مَعَ أنَّ وضعَ اليَدِ ليس بدَليلٍ على المِلكِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
28 - الفِعلِ حُكمُها حُكمُ الابتِداءِ، وسُمِّي دَوامُ القُعودِ قُعودًا، فإذا دامَ على القيامِ أوِ القُعودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا
29 - في يَدِه لَزِمَته قيمَتُه للبائِعِ بأقصى القيَمِ، مِن يَومِ القَبضِ إلى يَومِ الفواتِ، وقيلَ: يُعتَبَرُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ