الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.

2 - سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لُحومِ الإبِلِ، فقال: "تَوضَّؤوا منها"، وسُئلَ عن لُحومِ الغَنَمِ، فقال: "لا تَوضَّؤوا منها"، وسُئلَ عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ، فقال: "لا تُصَلُّوا في مَبارِكِ الإبِلِ؛ فإنَّها منَ الشياطينِ"، وسُئلَ عنِ الصلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ ، فقال: "صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ".

3 - سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ، فقال: "لا تُصلُّوا في مَبارِكِ الإبلِ؛ فإنَّها منَ الشياطينِ". وسُئلَ عنِ الصلاةِ في مَرابضِ الغَنَمِ ، فقال: "صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ".

4 - فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [قضَى في الدِّيَةِ على أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ] وعلى أهلِ الطعامِ شيئًا لا أحفَظُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4544
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى في الدِّيَةِ على أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، وعلى أهلِ القمحِ شيئًا لم يحفَظْه محمدٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف واختلف في وصله وإرساله
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4543
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

6 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البَيتوتةِ يَرمونَ يومَ النَّحرِ، ثم يَرمونَ الغدَ، أو من بعدِ الغَدِ بيومَينِ، ويرمونَ يومَ النَّفْرِ .

7 - قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، فأتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، رُوَيدَكَ أسألْكَ، إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأْسَ أنْ تأخُذَها بسِعرِ يَوْمِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكما شَيءٌ.

8 - أنَّهم كانوا على مَنْهَلٍ مِن المَناهِلِ، فلمَّا بلَغَهم الإسلامُ جعَلَ صاحبُ الماءِ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، فأرسَلَ ابنَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له: ائتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْ له: إنَّ أبي يُقرِئُك السلامَ، وإنَّه جعَلَ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فإنْ قال لك: نَعَمْ أو لا، فقُلْ له: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عَريفُ الماءِ، وإنَّه يَسألُك أنْ تَجعَلَ لي العِرافةَ بعدَه، فأتاهُ، فقال: إنَّ أبي يُقرِئُك السلامَ، فقال: وعليك وعلى أبيك السلامُ، فقال: إنَّ أبي جعَلَ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وحسُن إسلامُهم، ثمَّ بدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فقال: إنْ بدا له أنْ يُسلِّمَها لهم فلْيُسلِّمْها، وإنْ بدا له أنْ يَرتجِعَها فهو أحَقُّ بها منهم، فإنْ أسلَموا فلهم إسلامُهم، وإنْ لم يُسلِموا قوتِلوا على الإسلامِ، وقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عَريفُ الماءِ، وإنَّه يَسألُك أنْ تَجعَلَ لي العِرافةَ بعدَه، فقال: إنَّ العِرافةَ حقٌّ، ولا بدَّ للناسِ مِن العُرفاءِ، ولكنَّ العُرفاءَ في النارِ.

9 - أتَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثوبٍ دونٍ، فقال: ألك مالٌ؟ قال: نعَمْ، قال: من أيِّ المالِ؟ قال: قد آتاني اللهُ من الإبِلِ، والغنَمِ، والخيلِ، والرقيقِ، قال: فإذا آتاك اللهُ مالًا فلْيَرَ أثَرَ نِعْمةِ اللهِ عليكَ، وكَرامتَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مالك بن نضلة الجشمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4063
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

10 - أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يطلُبُ ديةَ أخيه -قتَلتْه بنو سَدوسٍ مِن بَني ذُهْلٍ- فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كنتُ جاعلًا لمُشرِكٍ ديةً، جعَلتُها لأخيكَ، ولكنْ سأُعطيك منه عُقْبى، فكتَبَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمئةٍ مِن الإبلِ مِن أوَّلِ خُمسٍ يخرُجُ مِن مُشرِكي بَني ذُهلٍ، فأخَذَ طائفةً منها، وأَسلَمتْ بنو ذُهلٍ، فطلَبَها بعدُ مُجَّاعةُ إلى أبي بَكْرٍ، وأتاهُ بكتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكتَبَ له أبو بَكْرٍ باثنَيْ عشَرَ ألفَ صاعٍ مِن صدقةِ اليمامةِ: أربعةُ آلافٍ بُرٌّ، وأربعةُ آلافٍ شعيرٌ، وأربعةُ آلافٍ تَمرٌ، وكان في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمُجَّاعةَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كتابٌ مِن محمَّدٍ النَّبيِّ، لمُجَّاعةَ بنِ مُرارةَ مِن بَني سُلْمى، إنِّي أَعطيتُه مئةً مِن الإبلِ مِن أوَّلِ خُمسٍ يخرُجُ مِن مُشرِكي بَني ذُهلٍ عُقْبةً مِن أخيه.

11 - عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْزى، قال: كُنْتُ عندَ عُمَرَ فجاءَه رَجلٌ فقال: إنَّا نكونُ بالمكانِ الشهرَ أوِ الشهرَيْنِ، قال عُمَرُ: أمَّا أنا فلم أكُنْ أُصلِّي حتى أجِدَ الماءَ, قال: فقال عمَّارٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أمَا تذكُرُ إذ كُنْتُ أنا وأنتَ في الإبِلِ، فأصابَتْنا جَنابةٌ، فأمَّا أنا فتمَعَّكْتُ ، فأتَيْنا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرْتُ ذلك له، فقال: "إنَّما كان يَكْفيكَ أنْ تقولَ هكذا"، وضرَبَ بيَدَيْه إلى الأرضِ، ثم نفَخَهما، ثم مسَحَ بهما وَجهَه ويَدَيْه إلى نصفِ الذراعِ، فقال عُمَرُ: يا عمَّارُ، اتَّقِ اللهَ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنْ شِئتَ -واللهِ- لم أذكُرْه أبدًا، فقال عُمَرُ: كلَّا لَنُوَلِّينَّكَ من ذلك ما تَولَّيْتَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فضعيف
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 322
التصنيف الموضوعي: تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم تيمم - صفة التيمم تيمم - متى يتيمم تيمم - تيمم الجنب رقائق وزهد - تقوى الله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

13 - أنَّ كفَّارَ قريشٍ كتَبوا إلى ابنِ أُبَيٍّ ومَن كان معه يعبُدُ الأَوثانَ مِن الأَوسِ والخَزرَجِ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ بالمدينةِ قبلَ وقعةِ بدرٍ: إنَّكم آوَيتُم صاحِبَنا، وإنَّا نُقسِمُ باللهِ لَتُقاتِلُنَّه أو لَتُخرِجُنَّه، أو لَنَسيرَنَّ إليكم بأَجمَعِنا حتى نقتُلَ مُقاتِلَتَكم، ونَسْتبيحَ نساءَكم، فلمَّا بلَغَ ذلك عبدَ اللهِ بنَ أُبَيٍّ ومَن كان معه مِن عبَدةِ الأَوثانِ ، اجتمَعوا لقتالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا بلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لَقِيَهم فقال: لقد بلَغَ وعيدُ قريشٍ منكم المَبالِغَ، ما كانتْ تَكيدُكم بأكثرَ ممَّا تُريدونَ أنْ تَكيدوا به أنفُسَكم، تُريدونَ أنْ تُقاتِلوا أبناءَكم وإخوانَكم؟! فلمَّا سَمِعوا ذلك مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تفرَّقوا، فبلَغَ ذلك كفَّارَ قريشٍ، فكتَبَتْ كفَّارُ قريشٍ بعدَ وقعةِ بدرٍ إلى اليهودِ: إنَّكم أهلُ الحَلْقةِ والحُصونِ، وإنَّكم لَتُقاتِلُنَّ صاحِبَنا أو لَنَفعلَنَّ كذا وكذا، ولا يحولُ بينَنا وبينَ خَدَمِ نسائِكم شيءٌ -وهي الخلاخيلُ- فلمَّا بلَغَ كتابُهم النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أجمَعَتْ بنو النَّضيرِ بالغدرِ؛ فأرسَلوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخرُجْ إلينا في ثلاثينَ رجُلًا مِن أصحابِك، ولْيخرُجْ منَّا ثلاثونَ حَبْرًا؛ حتى نَلتقيَ بمكانِ المَنْصَفِ فيَسمَعوا منك، فإنْ صدَّقوك وآمَنوا بك، آمَنَّا بك، فقَصَّ خبَرَهم، فلمَّا كان الغدُ غدا عليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالكتائبِ فحصَرَهم، فقال لهم: إنَّكم واللهِ لا تَأمَنونَ عِندي إلَّا بعهدٍ تُعاهِدوني عليه، فأَبَوْا أنْ يُعطوه عهدًا، فقاتَلَهم يومَهم ذلك، ثمَّ غدا الغدَ على بَني قُرَيظةَ بالكتائبِ، وترَكَ بَني النَّضيرِ، ودعاهُم إلى أنْ يُعاهِدوه، فعاهَدوه؛ فانصرَفَ عنهم، وغدا على بَني النضيرِ بالكتائبِ، فقاتَلَهم حتى نزَلوا على الجَلاءِ ، فجَلَتْ بنو النَّضيرِ واحتَمَلوا ما أقَلَّتِ الإبلُ مِن أمتعتِهم وأبوابِ بيوتِهم وخشبِها، فكان نخلُ بَني النَّضيرِ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاصَّةً، أَعطاهُ اللهُ إيَّاها وخصَّه بها، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]؛ يقولُ: بغيرِ قتالٍ، فأَعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أكثَرَها للمُهاجِرينَ، وقسَمَها بينَهم، وقسَمَ منها لرجُلينِ مِن الأنصارِ كانا ذَوَيْ حاجةٍ، لم يَقسِمْ لأحدٍ مِن الأنصارِ غيرِهما، وبقِي منها صدقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التي في أيدي بَني فاطمةَ رضِي اللهُ عنها.

14 - سَأَلتُ عائشةَ عن البَداوةِ ، فقالت: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبْدو إلى هذه التِّلاعِ ، وإنَّه أرادَ البَداوةَ مرَّةً، فأرسَلَ إليَّ ناقةً مُحرَّمةً من إبِلِ الصَّدَقةِ، فقال لي: يا عائشةُ، ارْفُقي؛ فإنَّ الرِّفْقَ لم يكُنْ في شَيءٍ قَطُّ إلَّا زانَه، ولا نُزِعَ من شَيءٍ قَطُّ إلَّا شانَه. قال ابنُ الصَّبَّاحِ في حديثِه: مُحرَّمةً: يعني: لم تُركَبْ.
خلاصة حكم المحدث : المرفوع من آخر الحديث صحيح، وقصة البداوة تفرد بها شريك بن عبد الله النخعي بهذا اللفظ، وهو سيء الحفظ
توضيح حكم المحدث : لا يصح بذكر قصة البداوة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4808
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - التأني والرفق آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما بر وصلة - حسن الخلق رقائق وزهد - التؤدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

15 - أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتِّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيهِ والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعد أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ، وذكَرَ في ضالَّةِ الغنَمِ والإبِلِ كما ذكَرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ والقَريةِ الجامعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.

16 - انطَلَقْنا حاجِّينَ فإذا رجُلٌ، فقال لنا: إلى جَنْبِكم قريةٌ يقالُ لها: الأُبُلَّةُ؟ قُلْنا: نعَمْ، قال: مَن يضمَنُ لي منكم أنْ يُصلِّي في مسجِدِ العَشَّارِ ركعتينِ أو أربعًا، ويقولُ: هذه لأبي هُرَيرةَ؟ سمِعتُ خليلي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: إنَّ اللهَ يبعَثُ من مسجِدِ العَشَّارِ يومَ القيامةِ شُهَداءَ، لا يقومُ مع شُهَداءِ بدرٍ غيرُهم.

17 - أغارَ عبدُ الرحمنِ بنُ عُيينةَ على إبلِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقتَلَ راعيَها، وخرَجَ يطرُدُها هو وأناسٌ معه في خيلٍ، فجعَلتُ وجهي قِبَلَ المدينةِ، ثمَّ ناديتُ ثلاثَ مرَّاتٍ: يا صباحاهُ! ثمَّ اتَّبَعتُ القومَ، فجعَلتُ أَرْمي وأَعقِرُهم، فإذا رجَعَ إليَّ فارسٌ جلَستُ في أصلِ شجرةٍ، حتى ما خَلَقَ اللهُ شيئًا مِن ظَهرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا جعَلتُه وراءَ ظَهْري، وحتى أَلقَوا أكثرَ مِن ثلاثينَ رُمحًا وثلاثينَ بُردةً؛ يَستخِفُّونَ منها، ثمَّ أتاهم عُيينةُ مدَدًا، فقال: لِيقُمْ إليه نفَرٌ منكم، فقام إليَّ منهم أربعةٌ فصَعِدوا الجبلَ، فلمَّا أسمَعتُهم قلتُ: أتَعرِفوني؟ قالوا: ومَن أنت؟ قلتُ: أنا ابنُ الأَكْوَعِ، والذي كرَّمَ وجهَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لا يطلُبُني رجُلٌ منكم فيُدرِكَني، ولا أطلُبُه فيَفوتَني، فما بَرِحتُ حتى نظَرتُ إلى فوارسِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتخلَّلونَ الشجرَ، أوَّلُهم الأَخْرَمُ الأسديُّ، فيَلحَقُ بعبدِ الرحمنِ بنِ عُيينةَ، ويَعطِفُ عليه عبدُ الرحمنِ، فاختَلَفا طعنتينِ، فعقَرَ الأَخرمُ عبدَ الرحمنِ، وطعَنَه عبدُ الرحمنِ فقتَلَه، فتَحوَّلَ عبدُ الرحمنِ على فرسِ الأَخرمِ، فيَلحَقُ أبو قتادةَ بعبدِ الرحمنِ، فاختَلَفا طعنتينِ، فعُقِرَ بأبي قتادةَ، وقتَلَه أبو قتادةَ، فتَحوَّلَ أبو قتادةَ على فرسِ الأَخرمِ، ثمَّ جئتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو على الماءِ الذي جلَّيتُهم عنه ذو قَرَدٍ، فإذا نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في خمسِ مئةٍ، فأَعطاني سهمَ الفارسِ والراجِلِ.

18 - سِرْتُ -أو قالَ: أخبَرَني مَن سارَ- مع مُصدِّقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإذا في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألَّا تأخُذَ من راضعٍ لبَنٍ، ولا تَجْمعَ بين مُفترِقٍ، ولا تُفرِّقَ بين مُجتمِعٍ وكان إنَّما يأتي المياهَ حين تَرِدُ الغَنَمُ، فيقولُ: أدُّوا صدَقاتِ أموالِكم، قال: فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كَوماءَ ، قال: قلتُ: يا أبا صالحٍ، ما الكَوْماءُ؟ قال: عظيمةُ السَّنامِ، قال: فأبى أنْ يَقبَلَها، قال: إنِّي أحِبُّ أنْ تأخُذَ خيرَ إبِلي، قال: فأبى أنْ يَقبَلَها، وقال: فخطَمَ له أخرى دونَها، فأبى أنْ يقبَلَها، ثم خطَمَ له أخرى دونَها فقَبِلَها، وقال: إنِّي آخذُها وأخافُ أنْ يجِدَ عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يقولُ لي: عَمَدْتَ إلى رجلٍ فتخيَّرْتَ عليه إبِلَه؟.
 

1 - كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقوِّمُ دِيَةَ الخطَأِ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أثمانِ الإبِلِ، فإذا غلَتْ رفَعَ في قيمتَها، وإذا هاجَتْ رُخصًا نقَصَ من قيمتِها، وبلغَتْ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما بينَ أربعِ مئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ، وعِدْلُها من الوَرِقِ ثمانيةُ آلافِ دِرهَمٍ، قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، ومن كان دِيَةُ عَقلِه في الشاءِ فألفَيْ شاةٍ، قال: وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ العَقْلَ ميراثٌ بينَ وَرَثةِ القتيلِ على قَرابتِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ قال: وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الأَنْفِ إذا جُدِعَ الدِّيَةَ كاملةً، وإنْ جُدِعتْ ثَنْدُوتُه فنصفُ العَقْلِ خمسونَ من الإبِلِ، أو عِدْلُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو مئةُ بقرةٍ، أو ألفُ شاةٍ، وفي اليَدِ إذا قُطِعتْ نصفُ العَقْلِ، وفي الرِّجلِ نصفُ العَقْلِ، وفي المَأْمومةِ ثلثُ العَقْلِ؛ ثلاثٌ وثلاثونَ من الإبِلِ وثلُثٌ، أو قيمتُها من الذهَبِ، أو الوَرِقِ، أو البقَرِ، أو الشاءِ، والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابعِ في كلِّ إصبَعٍ عشْرٌ من الإبِلِ، وفي الأسنانِ خمسٌ من الإبِلِ في كلِّ سِنٍّ، وقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ عَقْلَ المرأةِ بينَ عصَبتِها مَن كانوا، لا يرِثونَ منها شيئًا إلَّا ما فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلتْ فعَقلُها بينَ وَرَثتِها، وهم يقتُلونَ قاتلَهم، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ليس للقاتِلِ شيءٌ، وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ، فوارِثُه أقرَبُ الناسِ إليه، ولا يرِثُ القاتلُ شيئًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4564 التخريج : أخرجه البيهقي (16254) واللفظ له، والنسائي (4801)، وابن ماجه (2630) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لُحومِ الإبِلِ، فقال: "تَوضَّؤوا منها"، وسُئلَ عن لُحومِ الغَنَمِ، فقال: "لا تَوضَّؤوا منها"، وسُئلَ عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبِلِ، فقال: "لا تُصَلُّوا في مَبارِكِ الإبِلِ؛ فإنَّها منَ الشياطينِ"، وسُئلَ عنِ الصلاةِ في مَرابِضِ الغَنَمِ ، فقال: "صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 184 التخريج : أخرجه أبو داود (184)، والترمذي (81) واللفظ لهما، وابن ماجه (494) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: وضوء - ما لا ينقض الوضوء وضوء - نواقض الوضوء إيمان - أعمال الجن والشياطين مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل وضوء - الوضوء من لحوم الإبل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

3 - سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الصلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ، فقال: "لا تُصلُّوا في مَبارِكِ الإبلِ؛ فإنَّها منَ الشياطينِ". وسُئلَ عنِ الصلاةِ في مَرابضِ الغَنَمِ ، فقال: "صَلُّوا فيها؛ فإنَّها بَرَكةٌ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 493 التخريج : أخرجه أبو داود (493) واللفظ له، وأحمد (18703)، وابن الجارود (28) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إيمان - أعمال الجن والشياطين إيمان - الجن والشياطين مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [قضَى في الدِّيَةِ على أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ] وعلى أهلِ الطعامِ شيئًا لا أحفَظُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4544 التخريج : أخرجه أبو داود (4544)، والبيهقي (16260)، وابن الجوزي في ((التحقيق في أحاديث الخلاف)) (1791) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

5 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضَى في الدِّيَةِ على أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ، وعلى أهلِ القمحِ شيئًا لم يحفَظْه محمدٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف واختلف في وصله وإرساله
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4543 التخريج : أخرجه أبو داود (4543)، والبيهقي (16259) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (27264) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

6 - قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَلَّالةِ في الإبِلِ أنْ يُركَبَ عليها، أو يُشرَبَ مِن ألبانِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3787 التخريج : أخرجه الحاكم (2249) باختلاف يسير، وأخرجه البيهقي (19954)
التصنيف الموضوعي: أشربة - ما يحرم من الأشربة أطعمة - أكل الجلالة وألبانها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

7 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لرِعاءِ الإبِلِ في البَيتوتةِ يَرمونَ يومَ النَّحرِ، ثم يَرمونَ الغدَ، أو من بعدِ الغَدِ بيومَينِ، ويرمونَ يومَ النَّفْرِ .

8 - قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، فأتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، رُوَيدَكَ أسألْكَ، إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأْسَ أنْ تأخُذَها بسِعرِ يَوْمِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3354 التخريج : أخرجه الترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

9 - أنَّهم كانوا على مَنْهَلٍ مِن المَناهِلِ، فلمَّا بلَغَهم الإسلامُ جعَلَ صاحبُ الماءِ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، فأرسَلَ ابنَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال له: ائتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُلْ له: إنَّ أبي يُقرِئُك السلامَ، وإنَّه جعَلَ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وقسَمَ الإبلَ بينَهم، وبدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فإنْ قال لك: نَعَمْ أو لا، فقُلْ له: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عَريفُ الماءِ، وإنَّه يَسألُك أنْ تَجعَلَ لي العِرافةَ بعدَه، فأتاهُ، فقال: إنَّ أبي يُقرِئُك السلامَ، فقال: وعليك وعلى أبيك السلامُ، فقال: إنَّ أبي جعَلَ لقومِه مئةً مِن الإبلِ على أنْ يُسلِموا، فأسلَموا، وحسُن إسلامُهم، ثمَّ بدا له أنْ يَرتجِعَها منهم، أفهو أحَقُّ بها أم هم؟ فقال: إنْ بدا له أنْ يُسلِّمَها لهم فلْيُسلِّمْها، وإنْ بدا له أنْ يَرتجِعَها فهو أحَقُّ بها منهم، فإنْ أسلَموا فلهم إسلامُهم، وإنْ لم يُسلِموا قوتِلوا على الإسلامِ، وقال: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، وهو عَريفُ الماءِ، وإنَّه يَسألُك أنْ تَجعَلَ لي العِرافةَ بعدَه، فقال: إنَّ العِرافةَ حقٌّ، ولا بدَّ للناسِ مِن العُرفاءِ، ولكنَّ العُرفاءَ في النارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جد رجل | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2934 التخريج : أخرجه أبو داود (2934)، والبيهقي (13180) واللفظ لهما، والمعافى بن عمران في ((الزهد)) (74) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - فضل الإسلام إسلام - قتال الناس حتى يسلموا إمامة وخلافة - العرافة وتعيين العرفاء والوكلاء إيمان - دعوة الكافر إلى الإسلام جهاد - التألف على الإسلام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

10 - أتَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ثوبٍ دونٍ، فقال: ألك مالٌ؟ قال: نعَمْ، قال: من أيِّ المالِ؟ قال: قد آتاني اللهُ من الإبِلِ، والغنَمِ، والخيلِ، والرقيقِ، قال: فإذا آتاك اللهُ مالًا فلْيَرَ أثَرَ نِعْمةِ اللهِ عليكَ، وكَرامتَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : مالك بن نضلة الجشمي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4063 التخريج : أخرجه أبو داود (4063) واللفظ له، والترمذي (2006) والنسائي (5294) بنحوه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

11 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال مُسدَّدٌ:- خطَبَ يومَ الفتحِ، فقال: ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانت في الجاهليةِ من دمٍ أو مالٍ تُذكَرُ وتُدعَى تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البيتِ. ثم قال: ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأِ شِبهِ العمدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا؛ مئةٌ من الإبِلِ؛ منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4588 التخريج : أخرجه النسائي (4791)، وابن ماجه (2627)، وأحمد (6533) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - سقاية الحاج ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد ديات وقصاص - مقدار الدية مغازي - فتح مكة مساجد ومواضع الصلاة - عمارة البيت الحرام وبناؤه وهدمه وما يتعلق بذلك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

12 - نحوَ معناه. [أي: معنى حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال مُسدَّدٌ:- خطَبَ يومَ الفتحِ، فقال: ألَا إنَّ كلَّ مَأثُرةٍ كانت في الجاهليةِ من دمٍ أو مالٍ تُذكَرُ وتُدعَى تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البيتِ. ثم قال: ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأِ شِبهِ العمدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا؛ مئةٌ من الإبِلِ؛ منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4589 التخريج : أخرجه النسائي (4791)، وابن ماجه (2627)، وأحمد (6533) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد مغازي - فتح مكة آداب الكلام - دعوى الجاهلية والمفاخرة والتعيير بالآباء حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

13 - هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1572 التخريج : أخرجه أبو داود (1572) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - صدقة المواشي السائمة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

14 - أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يطلُبُ ديةَ أخيه -قتَلتْه بنو سَدوسٍ مِن بَني ذُهْلٍ- فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كنتُ جاعلًا لمُشرِكٍ ديةً، جعَلتُها لأخيكَ، ولكنْ سأُعطيك منه عُقْبى، فكتَبَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمئةٍ مِن الإبلِ مِن أوَّلِ خُمسٍ يخرُجُ مِن مُشرِكي بَني ذُهلٍ، فأخَذَ طائفةً منها، وأَسلَمتْ بنو ذُهلٍ، فطلَبَها بعدُ مُجَّاعةُ إلى أبي بَكْرٍ، وأتاهُ بكتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فكتَبَ له أبو بَكْرٍ باثنَيْ عشَرَ ألفَ صاعٍ مِن صدقةِ اليمامةِ: أربعةُ آلافٍ بُرٌّ، وأربعةُ آلافٍ شعيرٌ، وأربعةُ آلافٍ تَمرٌ، وكان في كتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمُجَّاعةَ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذا كتابٌ مِن محمَّدٍ النَّبيِّ، لمُجَّاعةَ بنِ مُرارةَ مِن بَني سُلْمى، إنِّي أَعطيتُه مئةً مِن الإبلِ مِن أوَّلِ خُمسٍ يخرُجُ مِن مُشرِكي بَني ذُهلٍ عُقْبةً مِن أخيه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : مجاعة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2990 التخريج : أخرجه أبو داود (2990) وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6310) واللفظ لهما، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1686) والبخاري في ((التاريخ الكبير)) ((8/ 44)) مختصرا
التصنيف الموضوعي: غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس مناقب وفضائل - أبو بكر الصديق مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزية - ما وعد به النبي من مال البحرين والجزية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

15 - أنَّ رجُلًا من بني مُدْلِجٍ يقالُ له: قَتادةُ، حذَفَ ابنَه بالسيفِ فأصابَ ساقَه، فنُزِي في جُرْحِه فمات، فقدِمَ سُراقةُ بنُ جُعْشُمٍ على عُمرَ بنِ الخطابِ، فذكَرَ ذلك له، فقال له عمرُ: اعدُدْ على ماءِ قُدَيدٍ عشرينَ ومئةَ بَعيرٍ؛ حتى أقدَمَ عليكَ، فلمَّا قدِمَ عمرُ بنُ الخطابِ أخَذَ من تلكَ الإبِلِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذَعةً، وأربعينَ خَلِفةً.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 6/610 التخريج : أخرجه مالك (3229/ 653)، والشافعي في ((المسند)) (201)، والبيهقي (16057) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - القتل بالسبب ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال مُسدَّدٌ- خطَبَ يومَ الفتحِ بمكةَ، فكبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه، صدَقَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه -إلى ههنا حفِظتُه، عن مُسدَّدٍ، ثم اتَّفَقا- ألَا إنَّ كلَّ مَأْثُرةٍ كانت في الجاهليةِ تُذكَرُ وتُدعَى من دمٍ أو مالٍ تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البيتِ. ثم قال: ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأِ شِبهِ العمدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا مئةٌ من الإبِلِ؛ منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها. وحديثُ مُسدَّدٍ أتَمُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4547 التخريج : أخرجه النسائي (4791)، وابن ماجه (2627)، وأحمد (6533) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله وحده .. الكفر والشرك - أعمال الجاهلية ديات وقصاص - من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام مغازي - فتح مكة آداب الكلام - دعوى الجاهلية والمفاخرة والتعيير بالآباء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

17 - نحوَ معناه. [أي: بمعنى حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال مُسدَّدٌ- خطَبَ يومَ الفتحِ بمكةَ، فكبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه، صدَقَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه -إلى ههنا حفِظتُه، عن مُسدَّدٍ، ثم اتَّفَقا- ألَا إنَّ كلَّ مَأْثُرةٍ كانت في الجاهليةِ تُذكَرُ وتُدعَى من دمٍ أو مالٍ تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البيتِ. ثم قال: ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأِ شِبهِ العمدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا مئةٌ من الإبِلِ؛ منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها. وحديثُ مُسدَّدٍ أتَمُّ].
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4548 التخريج : أخرجه النسائي (4791)، وابن ماجه (2627)، وأحمد (6533) مختصراً
التصنيف الموضوعي: أدعية وأذكار - فضل الذكر ديات وقصاص - دية قتل الخطأ شبه العمد مغازي - فتح مكة آداب الكلام - دعوى الجاهلية والمفاخرة والتعيير بالآباء ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

18 - كتبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربَعُ شِياهٍ، وفي خَمسٍ وعشرين ابنةُ مَخاضٍ، إلى خمسٍ وثلاثين، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسْعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ . وفي الغنَمِ في كلِّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشْرين ومِئةٍ، فإنْ زادتْ واحدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثَلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجَمْعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة، هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَيبٍ. قال: وقالَ الزُّهْرِيُّ: إذا جاء المُصدِّقُ قُسِّمَتِ الشاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلُثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهْرِيُّ البقَرَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1568 التخريج : أخرجه الترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وأحمد (4634) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
|أصول الحديث | شرح الحديث

19 - بإسنادِه ومَعناه [أي: مَعنى حَديثِ: كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعين، فإذا زادتْ واحِدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ واحِدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شَيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ، هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصدِّقُ قُسِّمتُ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهريُّ البقَرَ، قال: فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، ولم يذكُرْ كلامَ الزُّهريِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1569 التخريج : أخرجه الترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وأحمد (4634) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

20 -  بمعناه. [أي: بمعنى حديثِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال مُسدَّدٌ- خطَبَ يومَ الفتحِ بمكةَ، فكبَّرَ ثلاثًا، ثم قال: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه، صدَقَ وعدَه، ونصَرَ عبدَه، وهزَمَ الأحزابَ وحدَه -إلى ههنا حفِظتُه، عن مُسدَّدٍ، ثم اتَّفَقا- ألَا إنَّ كلَّ مَأْثُرةٍ كانت في الجاهليةِ تُذكَرُ وتُدعَى من دمٍ أو مالٍ تحتَ قدَمَيَّ، إلَّا ما كان من سِقايةِ الحاجِّ، وسِدانةِ البيتِ. ثم قال: ألَا إنَّ دِيَةَ الخطَأِ شِبهِ العمدِ ما كان بالسَّوْطِ والعصا مئةٌ من الإبِلِ؛ منها أربعونَ في بُطونِها أولادُها. وحديثُ مُسدَّدٍ أتَمُّ]. قال: خطَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الفتحِ -أو فتحَ مكةَ- على درجةِ البيتِ. أو: الكَعْبةِ.

21 - عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْزى، قال: كُنْتُ عندَ عُمَرَ فجاءَه رَجلٌ فقال: إنَّا نكونُ بالمكانِ الشهرَ أوِ الشهرَيْنِ، قال عُمَرُ: أمَّا أنا فلم أكُنْ أُصلِّي حتى أجِدَ الماءَ, قال: فقال عمَّارٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أمَا تذكُرُ إذ كُنْتُ أنا وأنتَ في الإبِلِ، فأصابَتْنا جَنابةٌ، فأمَّا أنا فتمَعَّكْتُ ، فأتَيْنا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فذكَرْتُ ذلك له، فقال: "إنَّما كان يَكْفيكَ أنْ تقولَ هكذا"، وضرَبَ بيَدَيْه إلى الأرضِ، ثم نفَخَهما، ثم مسَحَ بهما وَجهَه ويَدَيْه إلى نصفِ الذراعِ، فقال عُمَرُ: يا عمَّارُ، اتَّقِ اللهَ، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنْ شِئتَ -واللهِ- لم أذكُرْه أبدًا، فقال عُمَرُ: كلَّا لَنُوَلِّينَّكَ من ذلك ما تَولَّيْتَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "إلى نصف الذراع" فضعيف
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 322 التخريج : أخرجه أبو داود (322)، وعبد الرزاق (915) واللفظ لهما، والنسائي (319)، وأبو يعلى (1606) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم تيمم - صفة التيمم تيمم - متى يتيمم تيمم - تيمم الجنب رقائق وزهد - تقوى الله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

22 - أخذْتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زعَمَ أنَّ أبا بكرٍ كتَبَه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حين بعَثَه مُصدِّقًا وكتبَه له، فإذا فيه: هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المسلمينَ التي أمَرَ اللهُ بها نبيَّه -عليه السلامُ- فمَن سُئِلَها من المسلمين على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها، فلا يُعْطِهِ: فيما دون خَمْسٍ وعشرينَ من الإبِلِ: الغَنَمُ: في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خَمسًا وعشرين، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وثلاثين، فإنْ لم يكنْ فيها بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وثلاثين، ففيها بنتُ لَبونٍ، إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وأربَعينَ، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، فإذا بلغَتْ سِتًّا وسَبعينَ، ففيها ابنَتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا بلغَتْ إحدى وتِسْعينَ، ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت على عِشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ في فرائضِ الصَّدَقاتِ: فمَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَتْ عنده جَذَعةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه، وأنْ يَجعَلَ معها شاتَينِ، إنِ استيْسَرتا له، أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَتْ عِندَه حِقَّةٌ، وعندَه جَذَعةٌ ؛ فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه حِقَّةٌ، وعنده ابنةُ لَبونٍ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: مِن هاهنا لم أضْبِطْه عن موسى كما أُحِبُّ: ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استيسَرَتا له، أو عِشْرينَ درهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ بنتِ لَبونٍ وليسَتْ عنده إلَّا حِقَّةٌ؛ فإنها تُقبَلُ منه. قال أبو داودَ: إلى هاهنا، ثم أتقَنْتُه -ويعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرهمًا، أو شاتَينِ، ومَن بلغَتْ عندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليس عِندَه إلَّا بِنتُ مَخاضٍ ؛ فإنها تُقبَلُ منه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرهمًا، ومَن بلغَتْ عنده صَدَقةُ ابْنةِ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ؛ فإنه يُقبَلُ منه، وليس معه شيْءٌ، ومَن لم يكنْ عندَه إلَّا أربَعٌ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغنَمِ: إذا كانتْ أرْبَعينَ ففيها شاةٌ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ، ففيها شاتانِ، إلى أنْ تبلُغَ مِئَتينِ، فإذا زادتْ على مِئتَينِ، ففيها ثَلاثُ شِياهٍ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَ مِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِ مِئةٍ، ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ من الغَنمِ، ولا تَيسُ الغنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بين مُفترِقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خَليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجعانِ بينهما بالسَّويَّةِ، فإنْ لم تبلُغْ سائمةُ الرجُلِ أربَعينَ، فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَّةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً فليس فيها شيءٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.

23 - أنَّ كفَّارَ قريشٍ كتَبوا إلى ابنِ أُبَيٍّ ومَن كان معه يعبُدُ الأَوثانَ مِن الأَوسِ والخَزرَجِ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ بالمدينةِ قبلَ وقعةِ بدرٍ: إنَّكم آوَيتُم صاحِبَنا، وإنَّا نُقسِمُ باللهِ لَتُقاتِلُنَّه أو لَتُخرِجُنَّه، أو لَنَسيرَنَّ إليكم بأَجمَعِنا حتى نقتُلَ مُقاتِلَتَكم، ونَسْتبيحَ نساءَكم، فلمَّا بلَغَ ذلك عبدَ اللهِ بنَ أُبَيٍّ ومَن كان معه مِن عبَدةِ الأَوثانِ ، اجتمَعوا لقتالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا بلَغَ ذلك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لَقِيَهم فقال: لقد بلَغَ وعيدُ قريشٍ منكم المَبالِغَ، ما كانتْ تَكيدُكم بأكثرَ ممَّا تُريدونَ أنْ تَكيدوا به أنفُسَكم، تُريدونَ أنْ تُقاتِلوا أبناءَكم وإخوانَكم؟! فلمَّا سَمِعوا ذلك مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تفرَّقوا، فبلَغَ ذلك كفَّارَ قريشٍ، فكتَبَتْ كفَّارُ قريشٍ بعدَ وقعةِ بدرٍ إلى اليهودِ: إنَّكم أهلُ الحَلْقةِ والحُصونِ، وإنَّكم لَتُقاتِلُنَّ صاحِبَنا أو لَنَفعلَنَّ كذا وكذا، ولا يحولُ بينَنا وبينَ خَدَمِ نسائِكم شيءٌ -وهي الخلاخيلُ- فلمَّا بلَغَ كتابُهم النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أجمَعَتْ بنو النَّضيرِ بالغدرِ؛ فأرسَلوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اخرُجْ إلينا في ثلاثينَ رجُلًا مِن أصحابِك، ولْيخرُجْ منَّا ثلاثونَ حَبْرًا؛ حتى نَلتقيَ بمكانِ المَنْصَفِ فيَسمَعوا منك، فإنْ صدَّقوك وآمَنوا بك، آمَنَّا بك، فقَصَّ خبَرَهم، فلمَّا كان الغدُ غدا عليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالكتائبِ فحصَرَهم، فقال لهم: إنَّكم واللهِ لا تَأمَنونَ عِندي إلَّا بعهدٍ تُعاهِدوني عليه، فأَبَوْا أنْ يُعطوه عهدًا، فقاتَلَهم يومَهم ذلك، ثمَّ غدا الغدَ على بَني قُرَيظةَ بالكتائبِ، وترَكَ بَني النَّضيرِ، ودعاهُم إلى أنْ يُعاهِدوه، فعاهَدوه؛ فانصرَفَ عنهم، وغدا على بَني النضيرِ بالكتائبِ، فقاتَلَهم حتى نزَلوا على الجَلاءِ ، فجَلَتْ بنو النَّضيرِ واحتَمَلوا ما أقَلَّتِ الإبلُ مِن أمتعتِهم وأبوابِ بيوتِهم وخشبِها، فكان نخلُ بَني النَّضيرِ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خاصَّةً، أَعطاهُ اللهُ إيَّاها وخصَّه بها، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]؛ يقولُ: بغيرِ قتالٍ، فأَعطى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أكثَرَها للمُهاجِرينَ، وقسَمَها بينَهم، وقسَمَ منها لرجُلينِ مِن الأنصارِ كانا ذَوَيْ حاجةٍ، لم يَقسِمْ لأحدٍ مِن الأنصارِ غيرِهما، وبقِي منها صدقةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ التي في أيدي بَني فاطمةَ رضِي اللهُ عنها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3004 التخريج : أخرجه أبو داود (3004)، والبيهقي في ((‌‌دلائل النبوة)) (3/ 178) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الحشر غنائم - كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير مغازي - إخراج اليهود من المدينة مغازي - غزوة بني النضير مغازي - غزوة بني قريظة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - في كلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا -قال ابنُ العَلاءِ: مُؤتجِرًا بها- فله أجْرُها ، ومَن منَعَها؛ فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ ربِّنا -عزَّ وجلَّ- ليس لآلِ مُحمدٍ منها شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1575 التخريج : أخرجه أبو داود (1575) واللفظ له، والنسائي (2449)، وأحمد (20016) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

25 - بعَثَني أبي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في إبِلٍ أعطاها إياه من الصَّدَقةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1653 التخريج : أخرجه أبو داود (1653) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (1341)، والبزار (5220) بلفظه في أول حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - جود النبي وكرمه بر وصلة - الموافاة
|أصول الحديث

26 - سَأَلتُ عائشةَ عن البَداوةِ ، فقالت: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبْدو إلى هذه التِّلاعِ ، وإنَّه أرادَ البَداوةَ مرَّةً، فأرسَلَ إليَّ ناقةً مُحرَّمةً من إبِلِ الصَّدَقةِ، فقال لي: يا عائشةُ، ارْفُقي؛ فإنَّ الرِّفْقَ لم يكُنْ في شَيءٍ قَطُّ إلَّا زانَه، ولا نُزِعَ من شَيءٍ قَطُّ إلَّا شانَه. قال ابنُ الصَّبَّاحِ في حديثِه: مُحرَّمةً: يعني: لم تُركَبْ.
خلاصة حكم المحدث : المرفوع من آخر الحديث صحيح، وقصة البداوة تفرد بها شريك بن عبد الله النخعي بهذا اللفظ، وهو سيء الحفظ
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 4808 التخريج : أخرجه أبو داود (4808) واللفظ له، وأحمد (24307)، وابن أبي شيبة (25813) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - التأني والرفق آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما بر وصلة - حسن الخلق رقائق وزهد - التؤدة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

27 - أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتِّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيهِ والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعد أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ، وذكَرَ في ضالَّةِ الغنَمِ والإبِلِ كما ذكَرَ غيرُه، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ والقَريةِ الجامعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ، فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1710 التخريج : أخرجه الترمذي (1289)، والنسائي (4958) مختصراً، وأحمد (6683) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: خراج - الركاز وما فيه حدود - حد السرقة ونصابها لقطة - أحكام اللقطة لقطة - إذا وجد تمرة أو نحوها في الطريق لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

28 - نحوَه [أي: نحوَ حديثِ: بعثني أبي إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في إبِلٍ أعطاها إياه من الصَّدَقةِ]، زاد أبي: يُبَدِّلُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 1654 التخريج : أخرجه أبو داود (1654)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (13237) واللفظ لهما، والبزار (5220)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (1341) بلفظه مطولا.
التصنيف الموضوعي: تراويح وتهجد وقيام ليل - قيام النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - الصدقة على بني هاشم صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم جهاد - سهم ذوي القربى صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة
|أصول الحديث

29 - ما مِن صاحبِ كَنزٍ لا يُؤدِّي حَقَّه إلَّا جعَلَه اللهُ يومَ القيامةِ يُحمى عليها في نارِ جَهنَّمَ فتُكْوى بها جَبهَتُه وجَنبُه وظَهرُه، حتى يَقضيَ اللهُ بين عِبادِه في يومِ كان مِقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّونَ، ثم يَرى سَبيلَه إمَّا إلى الجنةِ وإمَّا إلى النارِ، وما من صاحبِ غنَمٍ لا يُؤدِّي حَقَّها إلَّا جاءَتْ يومَ القيامةِ أَوفَرَ ما كانَتْ ، فيُبطَحُ لها بقاعٍ قَرقَرٍ فتَنْطَحُه بقُرونِها، وتَطَؤُه بأظلافِها، ليس فيها عَقصاءُ ولا جَلحاءُ ، كُلَّما مضَتْ أُخراها ردَّتْ عليه أولاها، حتى يَحكُمَ اللهُ بين عِبادِه في يومٍ كان مِقدارُه خمسين ألفَ سنةٍ ممَّا تَعُدُّون، ثم يُرى سَبيلُه إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النارِ، وما من صاحبِ إبِلٍ لا يُؤدِّي حَقَّها إلَّا جاءتْ يومَ القِيامةِ أوفَرَ ما كانَتْ ، فيُبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ ، فتَطَؤُه بأخفافِها كُلَّما مضَتْ عليه أخراها، رُدَّتْ عليه أولاها، حتى يحكُمَ اللهُ بين عِبادِه في يومٍ كانَ مِقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّونَ، ثم يُرى سَبيلُه إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النارِ.

30 - نادى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غزوةِ تَبوكَ، فخرَجتُ إلى أهلي، فأقبَلتُ وقد خرَجَ أوَّلُ صحابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطَفِقتُ في المدينةِ أُنادي: ألا مَن يَحمِلُ رجُلًا له سهمُه، فنادى شيخٌ مِن الأنصارِ، قال: لنا سهمُه على أنْ نَحمِلَه عُقْبةً، وطعامُه معنا؟ قلتُ: نَعَمْ، قال: فسِرْ على برَكةِ اللهِ، قال: فخرَجتُ مع خيرِ صاحبٍ حتى أفاءَ اللهُ علينا، فأصابَني قَلائصُ فسُقتُهنَّ حتى أتَيتُه، فخرَجَ فقعَدَ على حقيبةٍ مِن حقائبِ إبلِه، ثمَّ قال: سُقهنَّ مُدبِراتٍ، ثمَّ قال: سُقهنَّ مُقبِلاتٍ، فقال: ما أَرى قلائصَك إلَّا كِرامًا، قال: إنَّما هي غنيمتُك التي شرَطتُ لك، قال: خُذْ قلائصَك يا ابنَ أخي، فغيرَ سهمِك أرَدْنا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2676 التخريج : أخرجه أبو داود (2676)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) واللفظ لهما، والطبراني (196) (22/ 80) مطولا.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الترغيب في الجهاد غنائم - الغنائم وتقسيمها مغازي - غزوة تبوك جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث