الموسوعة الحديثية


- في كلِّ سائِمةِ إبِلٍ في أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا -قال ابنُ العَلاءِ: مُؤتجِرًا بها- فله أجْرُها ، ومَن منَعَها؛ فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ ربِّنا -عزَّ وجلَّ- ليس لآلِ مُحمدٍ منها شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1575
التخريج : أخرجه أبو داود (1575) واللفظ له، والنسائي (2449)، وأحمد (20016) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء

سنن النسائي (5/ 25)
2449 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت بهز بن حكيم، يحدث عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا له أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

مسند أحمد (33/ 220)
20016 - حدثنا إسماعيل ابن علية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة. في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء