الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه ومَعناه [أي: مَعنى حَديثِ: كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعين، فإذا زادتْ واحِدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ واحِدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شَيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ، هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصدِّقُ قُسِّمتُ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهريُّ البقَرَ، قال: فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، ولم يذكُرْ كلامَ الزُّهريِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1569
التخريج : أخرجه الترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وأحمد (4634) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 8)
: ‌621 - حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي، ومحمد بن كامل المروزي - المعنى واحد - قالوا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: " في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الشاء: في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة ففي كل مائة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائة، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب "، وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلث خيار، وثلث أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وبهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، وأبي ذر، وأنس.: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين.

[سنن ابن ماجه] (1/ 573 )
: ‌1798 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله، فوجدت فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين، فإن زادت على خمس وأربعين واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.

[مسند أحمد] (8/ 256 ط الرسالة)
: ‌4634 - حدثنا محمد بن يزيد - يعني الواسطي -، عن سفيان - يعني ابن حسين -، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال: كان فيها: " في الإبل في كل خمس شاة، حتى تنتهي إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت، ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت، ففيها حقتان، إلى عشرين ومئة، فإذا كثرت الإبل، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مئتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث إلى ثلاث مئة، فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مئة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مئة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فهما يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الغنم ".