الموسوعة الحديثية


- بإسنادِه ومَعناه [أي: مَعنى حَديثِ: كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابَ الصَّدَقةِ فلم يُخرِجْهُ إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمْسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خَمْسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، إلى خَمْسٍ وثلاثينَ، فإنْ زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ، إلى سِتِّينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ، إلى خَمْسٍ وسَبْعين، فإذا زادتْ واحِدةً، ففيها ابنتا لَبونٍ، إلى تِسعينَ، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ . وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، إلى عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادتْ واحِدةً، فشاتانِ، إلى مِئَتينِ، فإنْ زادتْ على المِئَتينِ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مِئةٍ، فإنْ كانتِ الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك، ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شَيءٌ حتى تبلُغَ المِئةَ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، مَخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطَينِ ؛ فإنَّهما يَتراجَعانِ بالسَّويَّةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ، هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاءَ المُصدِّقُ قُسِّمتُ الشَّاءُ أثلاثًا: ثُلُثًا شِرارًا، وثُلثًا خِيارًا، وثُلُثًا وَسَطًا، فيأخُذُ المُصدِّقُ من الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهريُّ البقَرَ، قال: فإنْ لم تكُنِ ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ، ولم يذكُرْ كلامَ الزُّهريِّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1569
التخريج : أخرجه الترمذي (621)، وابن ماجه (1798)، وأحمد (4634) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه