الموسوعة الحديثية


- قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه، فأتَيتُ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ وهو في بَيتِ حَفصةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، رُوَيدَكَ أسألْكَ، إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، آخُذُ هذه مِن هذه، وأُعطي هذه مِن هذه. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا بَأْسَ أنْ تأخُذَها بسِعرِ يَوْمِها، ما لم تَفتَرِقا وبَينَكما شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3354
التخريج : أخرجه الترمذي (1242)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع علم - حسن السؤال ونصح العالم
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث