الموسوعة الحديثية

نتائج البحث

1 - أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ

2 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ -، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد... وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه، الدّيةُ، وفي اللّسانِ الدّيةُ، وفي الشفتينِ الدّيةُ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ، وفي الصلبِ الدّيةُ، وفي العينينِ الدّيةُ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ. وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : قد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث
الصفحة أو الرقم : 394
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الذهب والفضة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

3 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل ذي رُعَيْنٍ، ومعافرَ، وهمدانَ. أما بعدُ، وكان في كتابِه. أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصلبِ الدِّيةُ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4868
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

4 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ

5 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ

6 - أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ثم ذكر فيما زاد على العشرينَ والمائةِ من الإبلِ كذلك أيضًا

7 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ، فيهِ الفَرائضُ والسُّننُ، والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عَمرِو بنِ حزمٍ، ثمَّ ذَكَرَ فيما زادَ على العِشرينَ والمائةِ منَ الإبِلِ كذلِكَ أيضًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن المديني: منكر الحديث وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 16/555
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

8 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئت باليمنِ وَهذِهِ نسختُها فذَكرَ فيهِ وفي النَّفسِ مائةٌ من الإبلِ ولم يذْكر ذَهبًا ولا وَرِقًا

9 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فيهِ الفَرَائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبعثَ بهِ مع عَمْرِو بنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ، وفيهِ : وفي كلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ أربعًا وعشرينَ، الحديث

10 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فقد رجع رسولُكم، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ، وما سَقَتِ السماءُ، أو كان سَيْحًا، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسُ الغنمِ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقةِ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بيتِه، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم، ولفقراءِ المؤمنينَ، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ، وعقوقُ الوالدينِ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
 

1 - أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده معلول بالإرسال
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة
الصفحة أو الرقم : 3421 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

2 - في السنِّ خمسٌ من الإبلِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ]
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/89 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، ومالك (3139/ 649)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

3 - في السنِّ خمسٌ من الإبلِ [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2275 التخريج : أخرجه الدارمي (2420) واللفظ له، والنسائي (4853)، وابن حبان (6559) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

4 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : مشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية.
الصفحة أو الرقم : 390/32 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559) كلاهما بلفظه مطولا، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
|أصول الحديث

5 - أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ... فذكر الحديثَ، وفيه: أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ، فإنه قوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةُ مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعبَ جَدعَه الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشَّفتين الديةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الصُّلبِ الديةُ، وفي الرِّجلِ الواحدةِ نِصفُ الديةِ، وفي المأمومَةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الْمُنقِلَةِ خَمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل، ولكن تلقته الأمة بالقبول حتى صار عندهم بمنزلة المتواتر وأهل العلم يقولون إنه صحيح بقطع النظر عن سنده
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن عثيمين | المصدر : شرح بلوغ المرام لابن عثيمين
الصفحة أو الرقم : 5/261 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل المؤمن ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

6 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا وكان في كتابِهِ أنَّ من اعتَبطَ مؤمِنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ وأنَّ في الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةَ وفي اللِّسانِ الدِّيةَ وفي الشَّفتينِ الدِّيةَ وفي البيضتينِ الدِّيةَ وفي الذَّكرِ الدِّيةَ وفي الصُّلبِ الدِّيةَ وفي العينينِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثلُثَ الدِّيةِ وفي المنقِّلةِ خَمسةَ عَشَرَ منَ الإبلِ وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضِحةِ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : تلقته الأئمة بالقبول
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار
الصفحة أو الرقم : 4/443 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
|أصول الحديث

7 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ فذَكَرَ الحَديثَ: وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ، إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ. وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعَه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صح من طرق كثيرة، فيكون من قبيل الحسن لذاته، وإما لغيره لكثرة الطرق المتصلة والمرسلة
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية.
الصفحة أو الرقم : 46/29 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الذهب والفضة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن

8 - أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ فذكرَ الحديثَ، وفيه أنَّ منِ اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قوَدٌ إلَّا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مائةً منَ الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوعبَ جدعُهُ الدِّيةُ، وفي العينينِ الدِّيةُ وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفيُ الشَّفَتينِ الدِّيةُ وفي الذِّكرِ الدِّيةُ وفي البَيضَتَينِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المنقِّلةِ خمسَ عشرةَ منَ الإبلِ وفي كلِّ إصبعٍ منَ أصابعِ اليدِ والرِّجلِ عشرٌ منَ الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وفي الموضحةِ خمسٌ منَ الإبلِ، وإنَّ الرَّجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أَهْلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : اختلفوا في صحته
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام
الصفحة أو الرقم : 354 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأنف ديات وقصاص - في البيضتين ما فيهما ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث

9 - وفي العينِ خمسونَ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2269
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية العين ديات وقصاص - مقدار الدية

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2284 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (617) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

11 - في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً، وفي العينِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ
خلاصة حكم المحدث : روي من وجه آخر مرسلاً وموصولاً
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/85 التخريج : أخرجه النسائي (4857)، والدارمي (2411)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (617) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - دية الأنف ديات وقصاص - دية العين
|أصول الحديث

12 - أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهلِ اليمنِ، بكتابٍ فيه الفرائضَ والسننُ والدِّياتُ وبعثَ به مع عمرو بن حزمٍ فقُرئَتْ على أهلِ اليمنِ، وهذهِ نسختُها : من محمدٍ النبي إلى شَرْحَبيل بن عَبْدِ كلالٍ والحارثُ بن عبْدِ كِلالٍ ونَعِيمُ بن عَبْدِ كِلالٍ – قيل : ذِي رَعينٍ -، ومُعافِرٍ وهَمَدانَ أما بعد... وكان في كتابهِ : أن من اعتبطَ مؤمنا قتلا عن بينةٍ فإنه قودُ إلا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ، وإن في النفسِ الدّيةُ : مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أوْعِبَ جَدْعُه، الدّيةُ، وفي اللّسانِ الدّيةُ، وفي الشفتينِ الدّيةُ، وفي البيضَتينِ الدّيةُ، وفي الذَكَرِ الدّيةُ، وفي الصلبِ الدّيةُ، وفي العينينِ الدّيةُ، وفي الرجل الواحدِ نصفُ الدّيةِ، وفي المأْمومةِ ثلثُ الدّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدّيةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةً من الإبلِ، وفي كل إِصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجل عَشرٌ من الإبلِ، وفي السِنّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضّحةِ خمسٌ من الإبلِ. وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : قد أعل. قال النسائي: وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : المحرر في الحديث
الصفحة أو الرقم : 394 التخريج : أخرجه ابن حبان (6559) واللفظ له، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56)، والبيهقي (7336) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية زكاة - زكاة الذهب والفضة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

13 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرِئتْ على أهلِ اليمنِ، فهذه نسختُها: من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كلالٍ. قَيلِ ذِي رُعينٍ، ومَعافرٍ وهمْدانَ. أمَّا بعدُ: وكان في الكتابِ: إن من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وأنَّ في النفسِ الديةَ مائة من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدُعه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي الشفتين الديةُ، وفي البيضتين الديةُ، وفي الذكر الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينين الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المنقلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَّ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : وجادة أخذ بها الأئمة واحتجوا بها واعتمدوها في باب الديات
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن
الصفحة أو الرقم : 8213 التخريج : أخرجه النسائي (4854)، واللفظ له، ومالك (3139/ 649) ، والدارمي (2411)، بلفظ مقارب، وابن حبان (6559)، مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث

14 - "أنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِنَ الإبِلِ"
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية
الصفحة أو الرقم : 2/307
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها

15 - في كلّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 2273 التخريج : أخرجه الدارمي (2416) واللفظ له، والنسائي (4853)، وابن حبان (6559) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

16 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ كتابًا، فيه الفرائضُ والسننُ والدِّياتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزمٍ، فقُرئت على أهلِ اليمنِ، هذه نسختُها : من محمدٍ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى شرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قيل ذي رُعَيْنٍ، ومعافرَ، وهمدانَ. أما بعدُ، وكان في كتابِه. أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّهُ قوْدٌ، إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأنَّ في النفسِ الدِّيةَ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الدِّيةُ، وفي اللسانِ الدِّيةُ، وفي الشفتيْنِ الدِّيةُ، وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصلبِ الدِّيةُ، وفي العينيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأنَّ الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف وأكثر فقراته لها شواهد فيه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي
الصفحة أو الرقم : 4868 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

17 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئَتْ باليمنِ وهذه نسختُها وكان في كتابِه من اغتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنَّهُ قودٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ وفي النفسِ الدِّيةُ مائةً منَ الإبلِ وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جذعًا الدِّيةُ وفي اللسانِ الديةُ وفي الشفتيْنِ الديةُ وفي البيضتيْنِ الدِّيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي الصلبِ الديةُ وفي العينيْنِ الديةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ وفي المُنقِّلةِ خمسةَ عشرَ منَ الإبلِ وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ وفي كلِّ أصبعٍ منَ الأصابعِ منَ اليدِ والرِّجْلِ عشرةً منَ الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ وأنَّ الرجلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ الدِّيةُ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/411 التخريج : أخرجه النسائي (4853) باختلاف يسير، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

18 - كَتبَ لَهُ كتابًا فيهِ : وفي السِّنِّ خمسٌ منَ الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : مسند ثابت
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار
الصفحة أو الرقم : 7/112 التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17488)، والدارمي (2420) واللفظ لهما، والنسائي (4853) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

19 - في الْمُوضِحَةِ خمسٌ من الإبلِ، وفي الهاشمة عشرٌ، وفي الْمُنَقِّلةِ خمسةَ عشرَ، وفي الآمَّةِ – ويروى المأمومةِ – ثُلُثُ الدِّيَةِ
خلاصة حكم المحدث : وقع ذكر الهاشمة في حديث زيد بن ثابت لكنه موقوف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 2/279 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (617) بلفظه مطولًا دون ذكر: الهاشمة.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الآمة ديات وقصاص - المنقلة ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

20 - كتبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا في العُقولِ، وفيه ( وَفي كلِّ إصبعٍ من أصابعِ اليدينِ والرِّجلينِ عَشرٌ من الإبِلِ )
خلاصة حكم المحدث : حسن مختلف في وصله وإرساله
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر
الصفحة أو الرقم : 1/452 التخريج : أخرجه الدارمي (2416)، والبغوي في ((مسائل أحمد)) (100) كلاهما بلفظه، والنسائي (4853) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

21 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليمَنِ كتابًا فيه: الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعَث به مع عمرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليمَنِ، هذه نسختُها: مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلَالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ، أمَّا بعدُ: وكان في كتابِه: أنَّ مَنِ اعتبَط مُؤمِنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه: الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ: الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ: الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ: الدِّيَةُ، وفي العينَيْنِ: الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ: نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنقِّلَةِ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دِينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً من وجوه أخر
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/275 التخريج : أخرجه النسائي (4853) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير مطولًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - قتل الرجل بالمرأة ديات وقصاص - مقدار الدية كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث

22 - أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فذَكَرَ فيه صَدَقةَ الإبِلِ والغَنَمِ، بمَعنى حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، وذَكَرَ فيها صَدَقةَ البَقَرِ والوَرِقِ والذَّهَبِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود الخولاني أثنى جماعة من الحفاظ.
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار
الصفحة أو الرقم : 7882 التخريج : -
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة البقر زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة الغنم كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن

23 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسننُ والدياتُ وبعث به معَ عمرِو بنِ حزمٍ وقُرِئَ على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها : بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ قيل ذِي رُعَينٍ ومَعَافِرَ وهمَدانَ، أما بعدُ : فقد رجع رسولُكم وأعطيتُم من المَعافِرِ خُمسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنين من العشرِ في العَقارِ، وما سقت السماءُ أو كان سَيحًا أو بعلًا العشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسقٍ ، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ والداليةِ ففيه نصفُ العشرِ إذا بلغ خمسةُ أوسُقٍ ... وكان في هذا الكتابِ أن أكبرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ، والفرارُ يومَ الزحفِ، وعقوقُ الوالِدَين، ورميُ المحصنةِ، وتعلُّمُ السحرِ، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وأن العمرةَ الحجُّ الأصغرُ، ولا يمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يُبتاعَ، ولا يُصَلِّينَّ منكم واحدٌ ليس على مِنكَبَيه شيءٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بينَ فرجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصلِّينَّ أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادي، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شعرَه، وكان في الكتابِ أنَّ من اعتَبَطَ مؤمنًا قتلًا عن بينةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أن يرضى أولياءُ المقتولِ، وأن في النفسِ مائةً من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ، وفي اللسانِ الديةُ، وفي البَيضتينِ الديةُ، وفي الشفتينِ الديةُ، وفي الذَّكرِ الديةُ، وفي الصلبِ الديةُ، وفي العينينِ الديةُ، وفي الرجلِ الواحدةِ نصفُ الديةِ، وفي المأمومةِ ثلُثُ الديةِ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبعٍ من الأصابعِ من اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ، وفي المُوضحةِ خمسٌ من الإبلِ، وأن الرجلَ يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف [ ومرسل ]
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/380 التخريج : أخرجه البيهقي (7336) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية اللسان ديات وقصاص - في البيضتين ما فيهما ربا - ذم الربا وآكله وموكله قرآن - مس القرآن لغير الطاهر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

24 - أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرو بنِ حزمٍ ثم ذكر فيما زاد على العشرينَ والمائةِ من الإبلِ كذلك أيضًا
خلاصة حكم المحدث : واه
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار
الصفحة أو الرقم : 4/374 التخريج : أخرجه البيهقي (7464) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

25 - عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كتب إلى أهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَّاتُ، وبعث بهِ مع عمرو بنُ حزمٍ –فذكر الحديثَ - وفيهِ : وإنَّ في النفسِ الدِّيَةُ مائةً من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 8/73 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل إمامة وخلافة - إرسال الإمام إلى الأقطار من يعلم الناس ويجمع الزكاة ديات وقصاص - مقدار الدية علم - كتابة العلم إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
|أصول الحديث

26 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ، فيهِ الفَرائضُ والسُّننُ، والدِّياتُ، وبعثَ بِهِ معَ عَمرِو بنِ حزمٍ، ثمَّ ذَكَرَ فيما زادَ على العِشرينَ والمائةِ منَ الإبِلِ كذلِكَ أيضًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن داود قال ابن المديني: منكر الحديث وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه إذا انفرد
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 16/555 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (7368)، والبيهقي (7464) واللفظ لهما، وابن حبان (6559) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم زكاة - صدقة المواشي السائمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

27 - أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بِكتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعثَ بِهِ معَ عمرو بنِ حزمٍ فقُرِئت باليمنِ وَهذِهِ نسختُها فذَكرَ فيهِ وفي النَّفسِ مائةٌ من الإبلِ ولم يذْكر ذَهبًا ولا وَرِقًا
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 10/400 التخريج : أخرجه النسائي (4857)، ومالك (3139)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (617) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم فرائض ومواريث - تعليم الفرائض كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن مناقب وفضائل - عمرو بن حزم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

28 - أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتب إلى أهلِ اليَمَنِ بِكِتَابٍ فيهِ الفَرَائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبعثَ بهِ مع عَمْرِو بنِ حَزْمٍ فَقُرِئَ على أهلِ اليَمَنِ، وفيهِ : وفي كلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ السَّائِمَةِ شَاةٌ إلى أنْ تَبْلُغَ أربعًا وعشرينَ، الحديث
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية
الصفحة أو الرقم : 1/251 التخريج : أخرجه البيهقي (7464) واللفظ له، وابن حبان (6559)، والحاكم (1447) بلفظه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن زكاة - حدود الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

29 - أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده من شرط هذا الكتاب
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 1463
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة

30 - بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، من مُحَمَّدٍ النبيِّ إلى شُرَحْبِيلِ بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعَيْمِ بنِ عبدِ كُلالٍ، قِيلَ ذِي رُعَيْنٍ، ومَعَافِرَ، وهَمْدَانَ، أَمَّا بَعْدُ، فقد رجع رسولُكم، وأُعْطِيتُم من المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كتب اللهُ على المؤمنينَ من العُشْرِ في العَقَارِ، وما سَقَتِ السماءُ، أو كان سَيْحًا، أو كان بَعْلًا ففيه العُشْرُ، إذا بلغ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وفي كلِّ خَمْسٍ من الإبِلِ سائمةُ شاةٍ، إلى أن تَبْلُغَ أربعًا وعِشرينَ، فإذا زادت واحدةٌ على أَرْبَعٍ وعِشرينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ ، فإن لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ ، فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثلاثينَ، فإذا زادت على خَمْسٍ وثلاثينَ واحدةً، ففيها بنتُ لَبُونٍ، إلا أن تَبْلُغَ خَمْسًا وأَرْبَعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وأَرْبَعِينَ، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ سِتِّينَ، فإذا زادت واحدةً على سِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وسَبْعِينَ، فإذا زادت واحدةً على خَمْسٍ وسَبْعِينَ، ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، إلى أن تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، إلى أن تَبْلُغَ عشرينَ ومائةً فما زاد، ففي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ، وفي كلِّ عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ، إلى أن تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ، إلى أن تَبْلُغَ ثلاثَمِائةٍ فما زاد، ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤْخَذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ، ولا ذاتُ عَوَارٍ، ولا تَيْسُ الغنمِ، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصدقةِ، فما أُخِذَ من الخَلِيطَيْنِ، فإنهما يَتَراجَعانِ بالسَّوِيَّةِ بينَهما، وفي كلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فما زاد، ففي كلِّ أربعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصدقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بيتِه، وإنما هي الزكاةُ تُزَكُّونَ بها أنفسَكم، ولفقراءِ المؤمنينَ، وفي سبيلِ اللهِ، وليس في رقيقٍ ولا مَزْرَعَةٍ ولا عَمَالةٍ شيءٌ؛ إذا كانت تُؤَدِّي صدقتَها من العُشْرٍ، وليس في عبدٍ مسلمٍ ولا في فَرَسِه شيءٌ، وإنَّ أَكْبَرَ الكبائرِ عند اللهِ يومَ القيامةِ الشِّرْكُ باللهِ، وقتلُ النفسِ المؤمنةِ بغيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحْفِ، وعقوقُ الوالدينِ، ورَمْيُ المُحْصَنَةِ، وتَعَلُّمُ السِّحْرِ, وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ، ولا طلاقَ قبلَ إملاكٍ، ولا عَتَاقَ حتى يُبْتَاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فَرْجِه وبينَ السماءِ شيءٌ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحدٌ منكم عاقِصٌ شَعْرَه، ومَنِ اعْتَبَطَ مؤمنًا قَتْلًا عن بَيِّنَةٍ فإنه قَوَدٌ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبََ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفي اللسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نصفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ من الإبلِ، وفي كلِّ أُصْبُعٍ من الأصابعِ في اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإبلِ، وفي سَنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ، وفي المُوضِحَةِ خَمْسٌ من الإبلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ : وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع
الصفحة أو الرقم : 2333 التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559) باختلاف يسير، والدارمي (1621، 1628) مختصرا
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - أكبر الكبائر زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما لا زكاة فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه