الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ... فذَكَرَ الحَديثَ، وفيه: أنَّ مَن اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عَن بَيِّنةٍ فإنَّه قَودٌ إلَّا أن يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وأنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ مِائةً مِن الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أوعَبَ جَدعُه الدِّيةُ، وفي العَينَينِ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِن الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِن أصابِعِ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وفي الموضِحةِ خَمسٌ مِن الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعَلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : مشهور، جاء من طرق كثيرة وبعض أسانيده صحيحة، وله شواهد أخرى
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 390/32
التخريج : أخرجه النسائي (4853)، وابن حبان (6559) كلاهما بلفظه مطولا، والطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (56) بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
|أصول الحديث