الموسوعة الحديثية


- كتبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا في العُقولِ، وفيه ( وَفي كلِّ إصبعٍ من أصابعِ اليدينِ والرِّجلينِ عَشرٌ من الإبِلِ )
خلاصة حكم المحدث : حسن مختلف في وصله وإرساله
الراوي : عمرو بن حزم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 1/452
التخريج : أخرجه الدارمي (2416)، والبغوي في ((مسائل أحمد)) (100) كلاهما بلفظه، والنسائي (4853) مطولا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأصابع ديات وقصاص - مقدار الدية علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات كتب النبي - كتاب النبي لأهل اليمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موافقة الخبر الخبر لابن حجر (1/ 451)
وبالسند الماضى إلى الدارمي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة ثنا سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أهل اليمن كتابا في العقول، وفيه "وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل"

سنن الدارمي (3/ 1534)
2416 - حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفي كل إصبع من أصابع اليد، والرجل عشر من الإبل

مسائل أحمد بن حنبل (رواية البغوي)
(ص: 77) 100- حَدَّثَنَا الحكم بن موسى ، حَدَّثَنَا يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود ، قال : حدثني الزهري ، عن أَبِي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أَبِيه ، عن جده ، كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه في أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل .

سنن النسائي (8/ 57)
4853 - أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن هذه نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد، وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار، خالفه محمد بن بكار بن بلال